مرسوم رقم 66-239 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق نظام الاعفاءات الوقتية من الضريبة العقارية المفروضة على الاملاك المبنية والمنشأة بموجب المادتين 11 و 11 مكرر من الامر رقم 15-320 المؤرخ فى 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ( استدراك ) • 1554
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لمقتضيات المواد ه و 10 و11 من قانون الضرائب المباشرة ، تعفي من الضريبة العقارية المفروضة على الاملاك المبنية والى غاية 1 يناير سنة 1976 المبانى الجديدة والمبانى المعاد بناؤها والاضافات الى المباني المنجزة بعد 31 ديسمبر سنة 1965 ، باستثناء المباني المشيدة خلافا للقوانين والانظمة المتعلقة بحماية الصحة العمومية وبحقوق الارتفاق غير المنشأة وبتنظيم الطرق ويتهيئة المدن أو توسيعها وينقل التاريخ المذكور فيما يخص نفس العمارات الى أول يناير سنة 1981 وذلك اذا كانت هذه العمارات مخصصة للسكني فى ثلاثة أرباع مساحتها على الاقل ولم تكن محلات للتر فيه أو للنزهة أو للاصطياف .
المادة 2
فتح المادةلأجل تطبيق مقتضيات المادتين 5 و 10 من قانون الضرائب المباشرة .
1) تعتبر على الخصوص مبان جديدة :
التشييد على أرض غير مبنية تماما لعمارة جديدة تعتبر وحدها ملكية جديدة .
تحويل عمارة قروية معفاة من الضريبة العقارية وذلك ضمن شروط الفقرة 4 من المادة 4 من قانون الضرائب المباشرة الى دار للسكني أو الى محل للاستعمال الصناعي أو التجارى وذلك بشرط أن يكون التغيير مصحوبا بتحويل حقيقي تخصيص أرض مزروعة لاستعمالات تجارية أو صناعية يجعل هذه الارض خاضعة للضريبة العقارية المفروضة على الاملاك المبنية ضمن شروط الفقرة 1 من المادة 3 من قانون الضرائب المباشرة .
2 ) يعتبر بوجه عام مبنى معادا بناؤه مجموع العمليات التي تكون نتيجتها هدم عمارة مبنية موجودة وتشييد عمارة جديدة مكانها . ) تعتبر على الخصوص اضافات الى مبان :
تشييد عمارة جديدة ملحقة بملكية قد سبق بناؤها ، التوسيعات والتغييرات التي تكون نتيجتها زيادة تركيب العمارة الموجودة اما فى المساحة واما في الحجم ، تركيب ادوات ثابتة اضافية فى مؤسسة صناعية وذلك بقدر مالا يتعلق الأمر بتبديل ادوات بالية أو مضى عليها الوقت بأدوات جديدة ذات قوة أو مميزات معادلة
المادة 3
فتح المادةتدخل في ميدان تطبيق الاعفاءات المنصوص عليها في المادتين 5 و 10 من قانون الضرائب المباشرة ، جميع العمارات المبنية المنجزة فيما بعد 31 ديسمبر سنة 1965 وذلك مع الاحتفاظ بمقتضيات المادة 11 من القانون نفسه الثلاثاء 1 جمادى الأولى عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1101 تعتبر عمارة منجزة بالمعنى الوارد فى المقتضيات أعلاه ، اذا تم منحها شهادة المطابقة المطلوبة بموجب التنظيم المتعلق برخص البناء ويجب على السلطات المؤهلة لتسليم هذه | الشهادة أن توجه نسخة منها الى مدير الضرائب المباشرة المختص في منطقة البناء .
ولأجل تقدير ما اذا كانت عمارة مبنية قابلة للاستفادة من الاعفاء المنصوص عليه في المادة 10 من قانون الضرائب المباشرة ، يتعين الاخذ بعين الاعتبار للتخصيص الذي يعطيه صاحب العمارة العمارته عند أول يناير من السنة التالية | لسنة انجازها .
ان التغييرات المدخلة على التخصيصات فيما بعد الانجاز لا يمكن أن تجدد الحق في الاعفاء وذلك مع الاحتفاظ بمقتضيات المادة 12 من قانون الضرائب المباشرة .
المادة 4
فتح المادةلأجل تطبيق مقتضيات المادة 10 من قانون الضرائب المباشرة ، تشبه بمساكن الترفيه أو النزهة أو بمحلات الاصطياف ، جميع الدور التي لا تعتبر على العموم المسكن الاصلى لصاحبها .
ولأجل تحديد شروط تطبيق المادة 10 المذكورة أعلاه ، فان المحل الذي يخصصه صاحبه لاستعمال تجاري أو صناعي أو مهني بما في ذلك ايجار الاثاث الذي يكتسي طابعا عاديا يعتبر مخصصا لغير السكني .
المادة ه : ان العمارات أو أقسام العمارات المهيأة للاستفادة من الاعفاء المنشأة بموجب المادة 10 ينتهى استحقاقها لهذا الاعفاء اذا أصبحت تستعمل فيما بعد كمحل للترفيه أو للنزهة أو للاصطياف أو اذا منح لها اختصاص آخر غير السكني وذلك ابتداء من السنة التالية مباشرة لسنة تغيير الاختصاص ، غير أنه لا يمكن أن تصبح خاضعة للضريبة العقارية قبل أول يناير سنة 1976 .
المادة 6
فتح المادةلأجل تحديد الرسم العقارى المشار اليه في المادة 239 من قانون الضرائب المباشرة ، تطبق مقتضيات المواد ه و 10 و 11 و 12 من نفس القانون
المادة 7
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 هواري بومدين وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 65-320
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.