أمر رقم 66-324

أمر رقم 66 324 مؤرخ في 25 رجب عام 1386 الموافق 9 نوفمبر سنة 1966 يقضى بتمديد أجل السماح للمحامين بالمرافعة أمام المجلس الاعلى 1547

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • قانون رقم 63-218

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.