مرسوم رقم 66 330 مؤرخ في أول شعبان عام 1386 الموافق 15 نوفمبر سنة 1966 يتضمن استدعاء الناخبين 1552
المادة الأولى
فتح المادةيستدعى الناخبون والناخبات يوم الاحد ه فبراير سنة 1967 للقيام بانتخاب المستشارين البلديين .
المادة 2
فتح المادةيبدأ الاقتراع على الساعة 8 صباحا وينتهي على الساعة 8 مساء غير انه يستطيع عمال العمالات والسفراء والقناصل المعتمدون فى الخارج اتخاذ مقررات لهذا الغرض اذا راوا أنه من الفائدة تقديم أو تأخير تاريخ أو ساعة الاقتراع لتسهيل عمليات الانتخاب
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد وموقع مكاتب الانتخاب من قبل السلطات المذكورة في المادة 2 اعلاه
المادة 4
فتح المادةتجرى المراجعة الاستثنائية لقوائم الناخبين بموجب قرار يتخذه وزير الداخلية المادة ه : يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في اول شعبان عام 1386 الموافق 15 نوفمبر سنة 1966 هواري بومدين الثلاثاء اول شعبان عام 1386 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 63-305
- مرسوم رقم 63-306
- مرسوم رقم 63-317
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 67-26
مرسوم رقم 67-26 مؤرخ في 14 شوال عام 1386 الموافق 25 يناير سنة 1967 يتضمن تجنيد الموظفين لاجل الاشراف على الانتخابات البلدية . 138
-
مرسوم رقم 66-357
مرسوم رقم 66-357 مؤرخ فى 8 رمضان عام 1386 الموافق 20 ديسمبر سنة 1966 يتعلق بالتصويت بالمراسلة 1749
-
مرسوم رقم 66-356
مرسوم رقم 66-356 مؤرخ فى 8 رمضان عام 1386 الموافق 20 ديسمبر سنة 1966 يتضمن التصويت بالنيابة عن المواطنين الجزائريين المقيمين خارج الجزائر 1747
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.