مرسوم رقم 66-326 مؤرخ فى 25 رجب عام 1386 الموافق عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس 9 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات الدولة
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 18
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 76-191 (ج.ر عدد 98 لسنة 1976)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 18 من المرسوم رقم 65 326 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1353 الموافق 30 مايو سنة 1908 المذكور أعلاه كمايلي
مرسوم رقم 66-326 مؤرخ فى 25 رجب عام 1386 الموافق عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس 9 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات الدولة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.