مرسوم رقم 65-326

مرسوم رقم 66-326 مؤرخ فى 25 رجب عام 1386 الموافق عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس 9 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتمادات الدولة

مواد أضافتها نصوص لاحقة

المادة 18

تُمِّم بموجب مرسوم رقم 76-191 (ج.ر عدد 98 لسنة 1976)

آخر صيغة معروفة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.