مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام وزير الدولة، مدير الديوان لرئاسة الجمهورية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.