مرسوم رقم 86 32 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 يتضمن انشاء وكالة وطنية للتجهيزات التقنية والتربوية في التكوين المهني. 294
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | صناعي و تجاري تسمى «الوكالة الوطنية 111-10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية،
- و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 - أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى القانون رقم 78-02 المؤرخ في 3 ربيع الاول - عام 1398 الموافق 11 فبراير سنة 1978 | والمتعلق باحتكار الدولة للتجارة الخارجية،
- و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ
- - في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980، المعدل والمتمم والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة للتجهيزات التقنية والتربوية في التكوين المهني وتدعى في صلب النص «الوكالة».
تتمتع الوكالة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولا حكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتوضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالتكوين المهني.
ويكون مقرها في مدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم.
المادة 3
فتح المادةتتولى الوكالة، في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، و بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية مايأتي :
I تقتنى التجهيزات والادوات الفردية والجماعية وقطع الغيار المخصصة للمؤسسات الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 295 التابعة لوصاية الوزير المكلف بالتكوين المهني وتسلمها، وتجمعها، وتركبها، وتقوم بتجربتها، 2 تتولى صيانة هذه التجهيزات
3 - تقوم بالدراسات التقنية والاقتصادية، ودراسة الصفقات المرتبطة بهدفها قصد استكشاف طاقات الانتاج الوطني في ميدان التجهيزات والادوات التقنية والتربوية، وتطويرها واستغلالها.
ويمكن الوكالة، بناء على طلب الادارات والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، أن تقوم بالعليات المنصوص عليها في المقطعين 1 و 2 أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيتم اقتناء التجهيزات والادوات وقطع الغيار المنصوص عليها في المقطع 1 من المادة 3 أعلاه، على أساس مخططات التجهيز | النموذجية المعتمدة.
المادة 5
فتح المادةتخول الوكالة ، قصد أداء مهامها سلطة القيام بالعمليات المتعلقة بهدفها في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 6
فتح المادةيشرف على الوكالة مجلس ادارة ويديرها مدير عام.
الفصل الاول — مجلس الادارة
المادة 7
فتح المادةيتكون مجلس الادارة من :
- الوزير المكلف بالتكوين المهني أو ممثله، رئيسا، المدير المكلف بالهياكل الاساسية - والتجهيزات في وزارة التكوين المهني والعمل،
- - ممثل وزير المالية
- ممثل وزير الصناعة الثقيلة ممثل الوزير المكلف بالتعليم الثانوى - والتقني
- ممثل وزير التجارة،
- ممثل الوزير المكلف بالتخطيط.
- ممثل وزير الصناعات الخفيفة.
يشارك المدير العام والعون المحاسب في الوكالة في الاجتماعات مشاركة استشارية. ويمكن مجلس الادارة أن يستشير أى شخص من شأنه أن يفيده في أشغاله بخصوص المسائل المدرجة في جدول أعماله .
المادة 8
فتح المادةيعين الوزير المكلف بالتكوين المهني بقرار أعضاء مجلس الادارة، ما عدا الذين يحضرون الجلسات بحكم صفاتهم، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويتم هذا التعيين بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الاعضاء، فان العضو الذى يعين مكانه يخلفه حتى انتهاء مدة العضوية.
المادة 9
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة في دورة عادية مرتين في السنة بناء على استدعاء من رئيسه . ) i ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه، أو بطلب من السلطة الوصية أو من المدير العام أو باقتراح من ثلثى أعضاء المجلس.
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال الى أعضاء مجلس الادارة قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع.
يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة.
المادة 10
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس الادارة الا بحضور ثلثى أعضائه على الاقل. واذا لم يبلغ هذا النصاب صح اجتماع مجلس الادارة بعد استدعاء جديد خلال الاسبوع الذى يلى الاجتماع المؤجل 296 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406 ه وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين.
تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الاعضاء لحاضرين. وفي حالة تساوى عدد الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
تسجل المداولات فى محاضر يذكر فيها أسماء الاعضاء الحاضرين. وتدون في دفتر خاص ثم ترسل، بعد أن يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة، الى الوزير المكلف بالتكوين المهني، وأعضاء مجلس الادارة خلال الشهر الذي يلى تاريخ الاجتماع.
المادة 11
فتح المادةيدرس مجلس الادارة ويبت في الأمور الآتية :
- برامج النشاط السنوى والمتعدد السنوات، مشروع الهيكل التنظيمي
- مشروع النظام الداخلى الذى يعد طبقا للتنظيم المعمول به، - 1
- 1 الجداول التقديرية للايرادات والنفقات و مشاريع مخطط التنمية الخاص بالوكالة،
- - تقارير النشاط والحصائل السنوية،
- حسابات التسيير، مشاريع شراء ممتلكات عقارية وبيعها ومبادلتها، في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها،
- الهبات والوصايا طبقا للتشريع المعمول به .
ترسل مداولات مجلس الادارة الى السلطة الوصية خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لاقرارها قصد الموافقة عليها.
وتعد موافقا عليها بعد مرور شهر على تاريخ ارسالها، باستثناء ما يتعلق منها بالحسابات التي تخضع لاحكام الباب الثالث من هذا المرسوم.
الفصل الثاني — المدير العام
المادة 12
فتح المادةيعين المدير العام بمرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير المكلف بالتكوين المهني.
وتنهى مهامه بالطريقة نفسها.
المادة 13
فتح المادةيساعد المدير العام مديرون يمينهم بقرار الوزير المكلف بالتكوين المهني بناء على اقتراح المدير العام.
وتنهى مهامهم بالطريقة نفسها.
المادة 14
فتح المادةيتصرف المدير العام باسم الوكالة ويمثلها أمام القضاء وفى جميع أعمال الحياة المدنية.
يسير المدير العام الوكالة ويسهر على تنفيذ قرارات مجلس الادارة.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- - يحضر أشغال مجلس الادارة ويتولى كتابته
- يمارس سلطة التسيير والسلطة السلمية على جميع الموظفين التابعين لسلطته، طبقا للتنظيم المعمول به،
- يضبط الجداول التقديرية للايرادات والنفقات، ويعد سندات الايرادات، ويلتزم بالنفقات ويأمر بصرفها.
يعد الحسابات الادارية.
- يبرم الصفقات والاتفاقيات طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 15
فتح المادةتشتمل الجداول التقديرية للوكالة على باب للإيرادات وباب للنفقات. 1 تتكون الايرادات مما يأتي :
- عائد الخدمات التي تقدمها الوكالة في اطار مهامها،
- الاقتراضات المحتملة التي تعقد وفقا للتشريع المعمول به، الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة
- الهبات والوصايا أي مورد آخر يرتبط بعمل الوكالة. - 2 تتكون النفقات مما يأتي :
المصاريف اللازمة لانجاز الوكالة مهامها. -
المادة 16
فتح المادةيحضر المدير العام الجداول التقديرية السنوية الخاصة بايرادات الوكالة ونفقاتها ، ويدرسها مجلس الادارة وتوافق عليها السلطة الوصية.
المادة 17
فتح المادةتمسك حسابات الوكالة على الشكل التجارى، طبقا لاحكام المرسوم رقم 55 35- المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
المادة 18
فتح المادةيسند مسك التدوينات المالية وتداول الاموال والسندات الى عون محاسب يعين ويتصرف حسب أحكام التنظيم المعمول به. 4 المادة 19 : يرسل التقرير السنوى عن نشاط الوكالة في السنة المنصرمة مصحوبا بالموازنة والحسابات وآراء مجلس الادارة وتوصياته الى الرسمية للجمهورية الجزائرية 297 الوزير الوصى، ووزير المالية، ورئيس مجلس المحاسبة.
المادة 20
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى للوكالة بمبلغ مليونين وخمسمائة ألف دينار جزائري ( 2.500.000 ) دج .
الباب الرابع — أحكام مختلفة
المادة 21
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالتكوين المهنى بقرار التنظيم داخل الوكالة ونظامها الداخلي.
المادة 22
فتح المادةلا يمكن حل الوكالة وتصفية أملاكها، وأيلولتها الا بنص مماثل للنص الذي أنشأها.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986.
الشاذلي بن جديد - قرارات، مقررات ، مَناشِير وزارة الدفاع الوطني
- -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.