قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 15 ديسمبر سنة 1985 يتضمن ترتيب بعض الطرق البلدية في صنف الطرق الولائية في ولاية تيزي وزو. 310
المادة الأولى
فتح المادةترتب قطع الطرق المصنفة سابقا في صنف «الطرق» «البلدية» في صنف «الطرق الولائية»
و يخصص لها ترقيم جديد طبقا للمادة 2 أدناه.
المادة 2
فتح المادةتحدد قطع الطرق المعنية كما يلى :
ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 29,600 كلم والتي تربط تيزي بسوق الاثنين مرورا بين زمرة في صنف «الطرق الولائية»
وتحمل رقم «2».
تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية عند نقطة التقاطع مع الطريق الولائي رقم 147 وتنتهى عند النقطة الكيلومترية في سوق الاثنين. 2 (2) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها | 25,300 كلم والتي تربط الطريق الوطني رقم 24 الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة بسيدي نعمان فى صنف الطرق الولائية وتحمل رقم 3 تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية في نقطة التقاطع مع الطريق الوطني رقم 24 وتنتهى عند النقطة الكيلومترية فى سيدى نعمان 3 (3) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 17,350 كلم والتي تربط ذراع الميزان يبوغنى في صنف الطرق الولائية» وتحمل رقم «4».
تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية في ذراع الميزان وتنتهى عند نقطة التقاطع مع الطريق الوطني رقم 30 ب.
(4) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 18 كلم والتي تربط الطريق الوطني رقم 12 بالاربعاء نايت ايراثه فى صنف «الطرق الولائية»
وتحمل رقم «5» .
تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية في نقطة التقاطع مع الطريق الوطني رقم 12 وتنتهى عند النقطة الكيلومترية في الاربعاء نايت ايراثه.
(5) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 19,300 كلم والتي تربط قاهرة الغريب فى صنف «الطرق الولائية» وتحمل رقم «6».
تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية في نقطة التقاطع مع الطريق الوطني رقم 73 وتنتهى عند نقطة التقاطع مع الطريق الولائي رقم 174 6 (6) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 11,300 كلم والتي تربط الطريق الوطني رقم 24 بالطريق الوطني رقم 21 في صنف الطرق الولائية» وتحمل رقم «7».
تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية في نقطة التقاطع مع الطريق الوطني رقم 24 الرسمية للجمهورية الجزائرية 311 وتنتهى عند نقطة التقاطع مع الطريق الوطني رقم 71 7 (7) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 19,700 كلم والتي تربط الطريق الوطني رقم 12 بالطريق الولائي رقم 159 في صنف «الطرق الولائية» وتحمل رقم «8».
تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية في نقطة التقاطع مع الطريق الوطني رقم 12 وتنتهى عند نقطة التقاطع مع الطريق الولائي رقم 159
8) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 20,100 كلم والتى تربط الطريق الوطني رقم 71 بعنق شلاتة فى صنف «الطرق الولائية»
وتحمل رقم «9».
تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية في نقطة التقاطع مع الطريق الوطني رقم 71 وتنتهى عند عنق شلاتة.
و ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 15 كلم والتي تربط طريق الولاية رقم 150 بالطريق الولائي رقم 250 في صنف «الطرق الولائية» وتحمل رقم «10».
تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية في نقطة التقاطع مع الطريق الولائي 150 وتنتهى عند نقطة التقاطع مع الطريق الولائي رقم 250.
(10) ترتب وترقم قطعة الطريق التي يبلغ طولها 57 كلم والتي تربط الطريق الوطني رقم 30 بالطريق الوطني رقم 71 مرورا بأربعاء الوازيف وتيقمونين في صنف «الطرق الولائية»
وتحمل رقم (II) .
تكون بداية النقطة الكيلومترية الاصلية فى نقطة التقاطع مع الطريق الوطني رقم 30 | وتنتهى مع الطريق الوطني رقم 71. 312 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 10 جمادى الثانية عام 1406 ه و المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 15 ديسمبر سنة 1985.
وزير الاشغال العمومية وزير الداخلية أحمد بن فريحة والجماعات المحلية محمد يعلى وزارة التهيئة العمرانية والتعمير والبناء
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون
- مرسوم رقم 80-99
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.