قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية … … … … 1070,00 . الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة بلدان خارج دول المغرب العربي WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر 2675,00 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج 5350,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 2060.300.000 … تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر وتسلّم في السنين السابقة : حسب التسعيرة. الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 02-82 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. 16 21 ذو الحجة عام 1422 ه 5 مارس سنة 2002 م 2 مارس سنة 2002، يتضمن إحداث باب
مرسوم تنفيذي رقم 02-83 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1422 الموافق 5 مارس سنة 2002، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 97-64 المؤرخ في 7 ذي المقعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997 الذي يحدد كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها ومدة صلاحيتها. مرسوم تنفيذي رقم 02-84 مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1422 الموافق
5 مارس سنة 2002، يحدد كيفيات تعيين ممثلي قوائم المترشحين في مستوى مراكز التصويت ومكاتب التصويت، ويضبط كيفيات ممارسة رقابة عمليات التصويت. مرسوم تنفيذي رقم 02-85 مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1422 الموافق الترشيحات.
5 مارس سنة 2002، يحدد كيفيات إشهار
مرسوم تنفيذي رقم 02-86 مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1422 الموافق 5 مارس سنة 2002، يحدد كيفيات تطبيق المادة 40 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. مرسوم تنفيذي رقم 02-87 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1422 الموافق
5 مارس سنة 2002، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 5 من الأمر رقم 97-208 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، المعدل. 8 قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1422 الموافق 28 فبراير سنة 2002 ، يحدد تاريخ سحب استمارات اكتتاب التوقيعات في صالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب المجلس الشعبي الوطني، ومكانه. . 10 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1422 الموافق 28 فبراير سنة 2002، يحدد تاريخ سحب استمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني، ومكانه … 11 قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1422 الموافق 28 فبراير سنة 2002، يحدد المميزات التقنية لاستمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني. 11 قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1422 الموافق 28 فبراير سنة 2002 ، يحدد المميزات التقنية لاستمارة اكتتاب التوقيع الشخصي في صالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب المجلس الشعبي الوطني. 13 وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1422 الموافق 13 فبراير سنة 2002 ، يحدد التنظيم الداخلي للمراكز الثقافية الجزائرية بالخارج . . . . وزارة الطاقة والمناجم
قرار مؤرخ في 30 رمضان عام 1422 الموافق 15 ديسمبر سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة.
21 ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 5 مارس سنة 2002 م مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 02-82 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدل والمتمم ،
- وبمقتضى القانون رقم 01-21 المؤرخ في 7 شوال عام 1422 الموافق 22 ديسمبر سنة 2001 والمتضمن قانون المالية لسنة 2002، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-37 المؤرخ في 30 شوال عام 1422 الموافق 14 يناير سنة 2002 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشباب والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2002، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة لسنة 2002، الفرع الأول - الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية العنوان الثالث : وسائل المصالح - القسم الرابع : الأدوات وتسيير المصالح، باب رقمه 34-92 وعنوانه “ الإدارة المركزية - الإيجار “. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ستمائة وأربعة وعشرون ألف دينار
تنظيمية (624.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 37-05 “ الإدارة المركزية - الاتصال والإنتاج التعليمي في قطاع الشبيبة “. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ستمائة وأربعة وعشرون ألف دينار (624.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 34-92 “الإدارة المركزية - الإيجار”. المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 02-83 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1422 الموافق 5 مارس سنة 2002، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 97-64 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997 الذي يحدد كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها ومدة صلاحيتها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية
وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-77 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 فبراير سنة 2002 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-64 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها ومدة صلاحيتها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدل المادة 2، الفقرة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 97-64 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “ المادة 2 : تمدد مدة صلاحية بطاقات الناخبين المسلمة قبل إصدار الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، لخمس (5) استشارات انتخابية أخرى ابتداء من تاريخ استدعاء هيئة الناخبين / العدد 16 21 ذو الحجة عام 1422 ه 5 مارس سنة 2002 م لانتخاب المجلس الشعبي الوطني بموجب المرسوم الرئاسي رقم 02-77 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه “. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1422 الموافق 5 مارس سنة 2002. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 02-84 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1422 الموافق 5 مارس سنة 2002، يحدد كيفيات تعيين ممثلي قوائم المترشحين في مستوى مراكز التصويت ومكاتب التصويت، ويضبط كيفيات ممارسة رقابة عمليات التصويت. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 45 و 56 و 60 و 118 منه، وبمقتضى الأمر رقم 97-08 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان ، المعدل، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
21 ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 5 مارس سنة 2002 م وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-77 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 فبراير سنة 2002 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحكام المواد 45 و 56 و 60 و 118 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. المادة 2 : يمكن أن يمثل كل قائمة، أحد مترشحيها، وإن اقتضى الأمر، ممثل مخول قانونا لحضور عمليات التصويت في مستوى كل مكتب من مكاتب التصويت التابعة للدائرة الانتخابية المعنية بترشيح تلك القائمة. وإذا قررت القائمة تعيين من يمثلها، يجب على المترشح متصدر القائمة، أو في حالة حدوث مانع له، المترشح الذي يليه في الترتيب أن يودع لدى المصالح المختصة في الولاية أو في الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية المعنية قائمة الأشخاص المخولين لهذا الغرض. المادة 3 : لا يمكن أن يتجاوز عدد الممثلين الحاضرين في آن واحد خمسة (5) أشخاص في كل مكتب تصويت، فيما يخص مكاتب التصويت التي سجلت فيها طلبات تفوق خمسة (5) ممثلين لقوائم المترشحين، وفي هذه الحالة يتم تعيين الممثلين بالاتفاق بين قوائم المترشحين أو عن طريق القرعة، إن تعذر ذلك. وبهذه الصفة، يسجل ممثل الوالي التعيينات النهائية خلال اجتماع يُدعى إليه جميع ممثلي قوائم المترشحين الموكلين قانونا. يعد غياب أحد المترشحين أو ممثله عن عمليات اختيار الممثلين موافقة على الممثلين المعينين.
المادة 4 : يشترك المترشحون أو ممثلوهم مع الوالي أو ممثله في تحديد برنامج تنفيذ عمليات اختيار الممثلين قبل عشرين (20) يوما على الأقل من تاريخ الاقتراع. يحدد برنامج التنفيذ المذكور أعلاه حسب الأشكال نفسها في مستوى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية. المادة 5 : يتم إعداد محضر عند نهاية الأشغال يحمل توقيع جميع ممثلي قوائم المترشحين الحاضرين. يجب أن يوضح هذا المحضر كل عناصر عملية التمثيل وتعريف الممثلين في كل مكتب تصويت أثناء كل مراحل سير عمليات التصويت، وكذا قائمة الأشخاص المعينين في مراكز التصويت. تبلغ نسخة من المحضر إلى كل رئيس من رؤساء مراكز التصويت ومكاتب التصويت الذين يسهرون على تنفيذه. المادة 6 : تعد المصالح المختصة في الولاية أو في الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بطاقة تأهيل تسلّمها لكل ممثل من ممثلي المترشحين. المادة 7 : يحضر المترشح أو ممثله المخول قانونا في مستوى مكتب التصويت عمليات التصويت، ويمكنه عند قفل الاقتراع تسجيل كل الملاحظات أو المنازعات المتعلقة بسير عمليات التصويت. المادة 8 : يجلس المترشح أو ممثل قائمة المترشحين خلال سير عمليات التصويت في مكان يعينه له مسبقا رئيس مكتب التصويت. ويجب أن يتيح هذا المكان للمترشح أو لممثل قائمة المترشحين بأن تكون له رؤية شاملة لسير عمليات التصويت. ولا يمكنه التحرك داخل مكتب التصويت أو التدخل بأي شكل من الأشكال في عمليات التصويت. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1422 الموافق 5 مارس سنة 2002. علي بن فليس
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي رقم 02-85 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1422 الموافق 5 مارس سنة 2002، يحدد كيفيات إشهار الترشيحات. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية
وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات لا سيما المواد 172 و 175 و 177 و 178 منه ،
- وبمقتضى الأمر رقم 97-09 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلّق بالأحزاب السياسية،
- وبمقتضى القانون رقم 89-28 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 والمتعلّق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية،
- وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-77 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 فبراير سنة 2002 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات إشهار الترشيحات في إطار أحكام المادة 175 من الأمر / العدد 16 21 ذو الحجة عام 1422 ه 5 مارس سنة 2002 م رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. المادة 2 : يتحمل المترشحون نفقات إشهار الترشيحات زيادة على أشكال الإشهار الأخرى المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، سواء كان ذلك عن طريق التعليق، أو كان شفويا أو كتابيا كما هو منصوص عليه أدناه. المادة 3 : تبدأ عملية التعليق مع انطلاق الحملة الانتخابية وفقا لأحكام المادة 172 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. المادة 4 : يكون التعليق نهارا من الساعة السابعة صباحا حتى السابعة مساء. ويكون التعليق بمبادرة من المترشحين. المادة 5 : يحدد العدد الأقصى للأماكن المخصصة للتعليق الانتخابي كما يأتي :
- عشرة (10) أماكن في البلديات التي يكون عدد سكانها يساوي 20.000 نسمة أو يقل عنها، ستة عشر (16) مكانا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 20.001 و 40.000 نسمة، أربعة وعشرون (24) مكانا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 40.001 و 100.000 نسمة، ثلاثون (30) مكانا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 100.001 و 180.000 نسمة ، مكان واحد (1) لكل 10.000 نسمة في البلديات التي يزيد عدد سكانها على 180.000 نسمة. غير أنه إذا أنشئت دائرة انتخابية في شطر بلدية ، فإنه تطبق على هذه الدائرة الانتخابية الأحكام نفسها المذكورة أعلاه. المادة 6 : حرصا على الإنصاف والمساواة بين المترشحين للانتخابات ، يجب على المصالح البلدية أن تضبط وتعين داخل كل مكان من الأماكن تحت إشراف الوالي ورقابته المواقع المخصصة لكل مترشح أو قائمة مترشحين.
21 ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 7 5 مارس سنة 2002 م ويحدد ضبط المواقع المخصصة لكل مترشح أو قائمة مترشحين وتعيينها بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي قبل ثمانية (8) أيام من تاريخ افتتاح الحملة الانتخابية. المادة 7 : حرصا على الإنصاف والمساواة بين المترشحين للانتخابات ، تكلّف مصالح المراكز الدبلوماسية والقنصلية بتعيين المواقع المخصصة للتعليق على مستوى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية. المادة 8 : يشكّل توزيع المناشير والمراسلات الانتخابية، كذلك، طريقة من طرق الإشهار الانتخابي لصالح المترشحين للانتخابات. المادة 9 : يجوز استعمال المنادي العمومي في الوسط الريفي لإشهار الترشيحات للانتخابات. وتكون نداءات المنادي العمومي بين الساعة التاسعة صباحا إلى الرابعة مساء. المادة 10 : يتحمل المترشحون مسؤولية إشهار الترشيحات مهما تكن الوسائل المستعملة في ذلك. المادة 11 : تحرر المعلقات (الملصقات) باللغة العربية. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1422 الموافق 5 مارس سنة 2002. علي بن فليس مرسوم تنفيذي رقم 02-86 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1422 الموافق 5 مارس سنة 2002، يحدد كيفيات تطبيق المادة 40 من الأمر رقم 07-97 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 40 منه، وبمقتضى الأمر رقم 97-08 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، المعدل، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-77 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 فبراير سنة 2002 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-61 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997 الذي يحدد شروط تسخير المستخدمين خلال الانتخابات يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا المرسوم كيفيات تطبيق المادة 40 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. المادة 2 : يمكن أن تكون قائمة الأعضاء الأساسيين والإضافيين في كل مكتب من مكاتب التصويت محل منازعة بعد خمسة (5) أيام من نشرها.
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يجب أن يكون غرض المنازعة المقدمة كتابيا والمعللة قانونا، إثبات إحدى الحالات الآتية :
- أن المعني ليس ناخبا،
- أنه ليس ناخبا مقيما على إقليم الولاية
- أنه مترشح، أنه قريب أحد المترشحين أو صهر له من الدرجة الثانية 1
- أن له صفة منتخب أنه ينتمي إلى حزب سياسي مترشح للانتخابات. المادة 3 : تتولى المصالح المختصة في الولاية دراسة المنازعات وتصدر قرارها خلال الأيام الخمسة (5) الموالية لإيداعها. يبلغ المنازع بقبول المنازعة أو رفضها. المادة 4 : تضبط البلدية القائمة النهائية للأعضاء الأساسيين والإضافيين في مكاتب التصويت بعد انقضاء أجال الطعن ودراسة الشكاوى. توجه نسخة من هذه القائمة إلى رئيس مجلس القضاء المختص إقليميا لمباشرة إجراءات أداء اليمين وإلى رئيس المجلس الشعبي البلدي لتعليقها بمقر البلدية ، وإلى رئيس مركز التصويت ومكتب التصويت لتعليقها يوم الاقتراع. المادة 5 : تطبق هذه الأحكام، حسب نفس الأشكال، فيما يخص تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج. تقدم المنازعة إلى رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي ، وإلى محكمة مدينة الجزائر في حالة الطعن القضائي. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1422 الموافق 5 مارس سنة 2002. علي بن فليس / العدد 16 21 ذو الحجة عام 1422 ه 5 مارس سنة 2002 م مرسوم تنفيذي رقم 21 02-87 مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1422 الموافق 5 مارس سنة 2002، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 5 من الأمر رقم 97-08 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان المعدل. إن رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الدولة وزير الشؤون الخارجية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة (2 (2) منه
- وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المادة 101 منه، وبمقتضى الأمر رقم 97-08 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، المعدل، لاسيما المادة 5 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-256 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 26 غشت سنة 2000 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-77 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 فبراير سنة 2002 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني
21 ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 9 5 مارس سنة 2002 م
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-78 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 فبراير سنة 2002 الذي يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وكيفيات ذلك، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحكام المادة 5 من الأمر رقم 97-08 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، المعدل. المادة 2 : يمثل المواطنين المقيمين بالخارج ثمانية (8) أعضاء منتخبين حسب المقاييس الجغرافية والكثافة السكانية. المادة 3 : تؤسس لهذا الغرض، ست (6) مناطق جغرافية، تحدد كما يأتي :
- منطقة تدعى المنطقة الأولى) تضم الدوائر القنصلية لمدن باريس، نانتير، أوبر فيليي، فيتري بونتواز، ليل، ستراسبورغ، ميتز، ويخصص لها مقعدان اثنان. يتم إيداع الترشيحات في هذه المنطقة لدى القنصلية العامة للجزائر في باريس.
- منطقة تدعى المنطقة الثانية) تضم الدوائر القنصلية لمدن ليون، نانت بيزانسون، غرونوبل سانت إيتيان، مرسيليا، نيس، مونبيليه، تولوز، بوردو، ويخصص لها مقعدان اثنان. يتم إيداع الترشيحات في هذه المنطقة لدى القنصلية العامة للجزائر في مرسيليا. منطقة تدعى المنطقة الثالثة) تضم الدوائر الدبلوماسية والقنصلية لباقي أوروبا، ويخصص لها مقعد واحد. يتم إيداع الترشيحات في هذه المنطقة لدى السفارة الجزائرية في بون.
- منطقة تدعى المنطقة الرابعة) تضم الدوائر الدبلوماسية والقنصلية للمغرب العربي وإفريقيا، ويخصص لها مقعد واحد. يتم إيداع الترشيحات في هذه المنطقة لدى السفارة الجزائرية في تونس. منطقة تدعى المنطقة الخامسة) تضم الدوائر الدبلوماسية والقنصلية لباقي العالم العربي ويخصص لها مقعد واحد. يتم إيداع الترشيحات في هذه المنطقة لدى السفارة الجزائرية في القاهرة. منطقة تدعى المنطقة السادسة) تضم الدوائر الدبلوماسية والقنصلية لأمريكا وآسيا وأوقيانوسيا ويخصص لها مقعد واحد. يتم إيداع الترشيحات في هذه المنطقة لدى السفارة الجزائرية في واشنطن. المادة 4 : يجب أن تتضمن كل قائمة ترشح عددا من المترشحين يكون مساويا لضعف عدد المقاعد المطلوب شغلها . المادة 5 : يتم حساب الأصوات قصد توزيع المقاعد، وفق مفهوم الأحكام المذكورة أعلاه ،حسب الكيفيات الآتية : 1 - المعامل الانتخابي الذي يؤخذ في الحسبان بالنسبة للمنطقتين الأولى والثانية هو حاصل قسمة عدد الأصوات المعبر عنها على اثنين. 2 - فيما يخص المناطق الأخرى، تحصل القائمة التي تحوز العدد الأكبر من المصوتين على المقعد المطلوب شغله. المادة 6 : يجب على المترشحين الواردة أسماؤهم في القائمة أن يكونوا مقيمين في المنطقة الجغرافية التي يطلبون تمثيلها. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ذي الحجة عام 1422 الموافق 5 مارس سنة 2002. علي بن فليس
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 21 ذو الحجة عام 1422 ه 5 مارس سنة 2002 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1422 الموافق 28 فبراير سنة 2002، يحدد تاريخ سحب استمارات اكتتاب التوقيعات في صالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب المجلس الشعبي الوطني، ومكانه. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الدّولة، وزير الشؤون الخارجية
- بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-77 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 فبراير سنة 2002 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-80 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 فبراير سنة 2002 والمتعلّق بإيداع قوائم الترشيحات لانتخاب المجلس الشعبي الوطني،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-81 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 فبراير سنة 2002 والمتعلّق باستمارة اكتتاب التوقيعات في صالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب المجلس الشعبي الوطني، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار تاريخ سحب استمارات اكتتاب التوقيعات في صالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب المجلس الشعبي الوطني، ومكان ذلك. المادة 2 : يتم سحب استمارات اكتتاب التوقيعات في صالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب المجلس الشعبي الوطني لدى مصالح الولاية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بمجرد نشر المرسوم الرئاسي رقم 02-77 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 فبراير سنة 2002 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني. المادة 3 : تسلّم استمارات اكتتاب التوقيعات في صالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب المجلس الشعبي الوطني بناء على تقديم ممثل المعتزمين الترشح المخول قانونا، إلى مصالح الولاية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، رسالة تعلن فيها نية تكوين قائمة مترشحين أحرار لانتخاب المجلس الشعبي الوطني. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1422 الموافق 28 فبراير سنة 2002. وزير الدولة، وزير الدولة، وزير الداخلية وزير الشؤون والجماعات المحلية الخارجية نور الدين زرهوني عبد العزيز بلخادم
21 ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 11 5 مارس سنة 2002 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1422 الموافق 28 فبراير سنة 2002، يحدد تاريخ سحب استمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني، ومكانه. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 108 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-77 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 فبراير سنة 2002 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-79 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 فبراير سنة 2002 والمتعلّق باستمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-80 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 فبراير سنة 2002 والمتعلّق بإيداع قوائم الترشيحات لانتخاب المجلس الشعبي الوطني، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يحدد هذا القرار تاريخ سحب استمارات التصريح بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني، ومكان ذلك المادة 2 : يتم سحب استمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني لدى مصالح الولاية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بمجرد نشر المرسوم الرئاسي رقم 02-77 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 فبراير سنة 2002 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني. المادة 3 : تسلّم استمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني بناء على تقديم ممثل المعتزمين الترشح المخول قانونا إلى مصالح الولاية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية رسالة تعلن فيها نية تكوين قائمة ترشيحات لانتخاب المجلس الشعبي الوطني. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1422 الموافق 28 فبراير سنة 2002. وزير الدولة وزير الدولة، وزير الداخلية وزير الشؤون والجماعات المحلية الخارجية نور الدين زرهوني عبد العزيز بلخادم قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1422 الموافق 28 فبراير سنة 2002، يحدد المميزات التقنية لاستمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني.- إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-77 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 فبراير سنة 2002 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-79 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 فبراير سنة 2002 والمتعلّق باستمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-80 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 فبراير سنة 2002 والمتعلّق بإيداع قوائم الترشيحات لانتخاب المجلس الشعبي الوطني، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار المميزات التقنية لاستمارة التصريح بالترشح في قوائم المترشحين المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 02-79 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يتم إعداد استمارة التصريح بالترشح في نموذج موحد ، وتقدّم في شكل حافظة ملف تتضمن ما يأتي :
- استمارة إيداع قائمة المترشحين استمارة المعلومات المتعلقة بكل مترشح في القائمة مطبوع يتضمن ترتيب المترشحين
- قائمة الوثائق المطلوب أن يقدمها كل مترشح لتكوين ملف الترشيح. المادة 3 : يجب أن تبين استمارة إيداع قائمة المترشحين باللغة العربية : العدد 16 21 ذو الحجة عام 1422 ه 5 مارس سنة 2002 م الدائرة الانتخابية تسمية قائمة المترشحين، الانتماء السياسي، اسم مودع الملف ولقبه، ترتيب مودع الملف في القائمة
- تاريخ الإيداع وساعته. يتم إعداد استمارة إيداع قائمة المترشحين فيما يخص الدوائر الانتخابية في الخارج، حسب نفس الأشكال، باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية. المادة 4 : يجب أن تبين استمارة المعلومات الشخصية المذكورة في المادة 2 أعلاه، باللغة العربية، المعلومات المتعلقة بالمترشح، الآتية : الدائرة الانتخابية تسمية القائمة ترتيب المترشح في القائمة اسم المترشح ولقبه باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية،
- الجنس
- تاريخ الميلاد ومكانه المهنة
- المستخدم،
- الجنسية
- النسب، الحالة العائلية، العنوان الشخصي، الوضعية إزاء الخدمة الوطنية،
- المستوى التعليمي، تعهد شرفي باحترام أحكام المادة 112 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
- إطار مخصص للإدارة يتضمن قبول الترشيح أو رفضه وكذا الأسباب. يتم إعداد استمارة المعلومات الشخصية فيما يخص الدوائر الانتخابية في الخارج، حسب نفس الأشكال، باللغة العربية وبالأحرف اللاتينية.
21 ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 5 مارس سنة 2002 م المادة 5 : يجب أن يبين مطبوع ترتيب المترشحين المذكور في المادة 2 أعلاه، باللغة العربية، ترتيب المترشحين، مع إبراز ما يأتي : أسماء المترشحين وألقابهم باللغة الوطنية وبالأحرف اللاتينية
-
تواريخ ميلادهم وأماكنها، عناوينهم الشخصية، : توقيعاتهم. يتم إعداد مطبوع ترتيب المترشحين فيما يخص الدوائر الانتخابية في الخارج، حسب نفس الأشكال، باللغة الوطنية وبالأحرف اللاتينية. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1422 الموافق 28 فبراير سنة 2002. نور الدين زرهوني قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1422 الموافق 28 فبراير سنة 2002، يحدد المميزات التقنية لاستمارة اكتتاب التوقيع الشخصي في صالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب المجلس الشعبي الوطني. إن وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات
-
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-77 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 فبراير سنة 2002 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب المجلس الشعبي الوطني،
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-80 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 فبراير سنة 2002 والمتعلق بإيداع قوائم الترشيحات لانتخاب المجلس الشعبي الوطني،
-
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-81 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 فبراير سنة 2002 والمتعلّق باستمارة اكتتاب التوقيعات في صالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب المجلس الشعبي الوطني، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار المميزات التقنية لاستمارة اكتتاب التوقيع الشخصي في صالح قوائم المترشحين الأحرار المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 02-81 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه. المادة 2 : يتم إعداد استمارة اكتتاب التوقيع الشخصي في نموذج موحد تبعا للمميزات التقنية المحددة في الملحق بهذا القرار . المادة 3: يجب أن يبيّن في استمارة اكتتاب التوقيع الشخصي، باللغة الوطنية، ما يأتي :
-
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
-
انتخاب المجلس الشعبي الوطني،
-
الدائرة الانتخابية المعنية،
-
حالة الموقع المدنية : أي اسمه ولقبه، وتاريخ ميلاده ومكانه، وكذلك أسماء أصوله من الدرجة الأولى وألقابهم، عناصر تعريف القائمة المستفيدة من التوقيع، التعهد الشرفي بأنّ هذا التوقيع لم يعط إلا لقائمة مترشحين واحدة
-
عنوان الموقع ومراجع بطاقته الانتخابية، وكذلك مراجع وثيقة الهوية، أي بطاقة التعريف الوطنية، أو جواز السفر، أو رخصة السياقة، ذوات صلاحية جارية
-
مكان التوقيع وتاريخه
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- إشارة “ ملاحظة عامة “ تذكر بأحكام المادتين 109 و 208 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. يتم إعداد استمارة اكتتاب التوقيع الشخصي فيما يخص الدوائر الانتخابية في الخارج، حسب نفس الأشكال، باللغة الوطنية وبالأحرف اللاتينية. المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1422 الموافق 28 فبراير سنة 2002. نور الدين زرهوني الملحق تطبع استمارة اكتتاب التوقيع الشخصي في ورق لونه أبيض من 72 غرام بقياس 21 سم × 29,7 سم ، طباعة : لون أسود على الوجه. 1 - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في الأعلى على اليمين : نوع الحروف : مطبعي. السمك : 16 ضعيف. 2 انتخاب المجلس الشعبي الوطني : نوع الحروف : مطبعي.
- السمك : 24 ضعيف. 3 العنوان : استمارة التوقيع الشخصي : نوع الحروف : مطبعي. السمك : 28 ضعيف. 4 الدائرة الانتخابية : نوع الحروف : مطبعي. السمك : 14 ضعيف. 5 تصريح الموقع : نوع الحروف : مطبعي. السمك : 14 ضعيف. / العدد 16 21 ذو الحجة عام 1422 5 مارس سنة 2002 م 6 اسم الموقع ولقبه : نوع الحروف : مطبعي.
- السمك : 14 ضعيف. 7 تاريخ ميلاد الموقع ومكانه : نوع الحروف : مطبعي. السمك : 14 ضعيف. 8 اسم الأب واسم الأم ولقبها : نوع الحروف : مطبعي. السمك : 14 ضعيف. 9 - عنوان الموقع : نوع الحروف : مطبعي. السمك : 14 ضعيف. 10 - : رقم تسجيل الموقع في القائمة الانتخابية - : نوع الحروف : مطبعي. السمك : 14 ضعيف. 11-11 رقم وتاريخ تسليم الوثيقة التي تثبت هوية الموقع ومكانه : نوع الحروف : مطبعي.
- السمك : 14 ضعيف. 12 التوقيع في الجهة الوسطى :
- نوع الحروف : مطبعي.
- السمك : 12 خشن. 13 ملاحظة هامة : نوع الحروف : مطبعي. السمك : 16 ضعيف. 14 ملاحظتان تذكران بأحكام المادتين 109 و 208 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات : نوع الحروف : مطبعي.
- السمك : 12 ضعيف.
21 ذو الحجة عام 1422 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 16 5 مارس سنة 2002 م وزارة الشؤون الخارجية قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1422 الموافق 13 فبراير سنة 2002، يحدد التنظيم الداخلي للمراكز الثقافية الجزائرية بالخارج. إن رئيس الحكومة، ; ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية ووزير المالية، ووزير الاتصال والثقافة
- بمقتضى الأمر رقم 74-25 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الأجنبية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 74-55 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتعلق بشروط توظيف وتحديد أجور مستخدمي ممثليات الهيئات والمؤسسات العمومية في البلاد الأجنبية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-359 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الشؤون الخارجية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-140 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1416 الموافق 20 أبريل سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الاتصال والثقافة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-154 المؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي للمراكز الثقافية الجزائرية في الخارج، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 98-154 المؤرخ في 16
محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمراكز الثقافية الجزائرية بالخارج. المادة 2 : يحدّد التنظيم الداخلي للمراكز الثقافية الجزائرية بالخارج، تحت سلطة المدير الذي يساعده الأمين العام، على النحو الآتي :
- مصلحة التنشيط الثقافي، مصلحة الاتصال والوثائق
- مصلحة إدارة الوسائل. المادة 3 : تتكفل مصلحة التنشيط الثقافي بتصور برامج التظاهرات الثقافية وإعدادها وتنفيذها. المادة 4 : تتكفّل مصلحة الاتصال والوثائق بالتعريف بالتراث الثقافي الوطني والعمل على ترقية الثقافة الجزائرية ونشرها بالخارج. كما تتكفل بتكوين رصيد وثائقي يخصص لاستعمال الجمهور. المادة 5 : تتكفّل مصلحة إدارة الوسائل بتسيير الموارد البشرية والمالية وكذا الوسائل المادية للمركز. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ذي الحجة عام 1422 الموافق 13 فبراير سنة 2002. وزير الدولة، عن وزير المالية، وزير الشؤون الوزير المنتدب لدى الخارجية وزير المالية عبد العزيز بلخادم المكلف بالميزانية محمد ترباش وزير الاتصال عن رئيس الحكومة والثقافة وبتفويض منه المدير العام محمد عبو للوظيف العمومي جمال خرشي
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 30 رمضان عام 1422 الموافق 15 ديسمبر سنة 2001، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الإدارة العامة. إن وزير الطاقة والمناجم بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-215 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الطاقة والمناجم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-147 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1422 الموافق 6 يونيو سنة 2001 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، المطبعة الرسمية، 7، 9 و 13 شارع العدد 16 21 ذو الحجة عام 1422 ه 5 مارس سنة 2002 م
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000 والمتضمن تعيين السيد محند الصادق بركاني، مديرا للإدارة العامة بوزارة الطاقة والمناجم، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد محند الصادق بركاني، مدير الإدارة العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الطاقة والمناجم، على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 رمضان عام 1422 الموافق 15 ديسمبر سنة 2001. شكيب خليل عبد القادر بن مبارك الجزائر