مرسوم تنفيذي رقم 02-82

مرسوم تنفيذي رقم 02-82 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 02-82
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.