مرسوم تنفيذي رقم 02-82 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة لسنة 2002، الفرع الأول - الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية العنوان الثالث : وسائل المصالح - القسم الرابع :
الأدوات وتسيير المصالح، باب رقمه 34-92 وعنوانه " الإدارة المركزية - الإيجار ".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ستمائة وأربعة وعشرون ألف دينار 3 تنظيمية (624.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 37-05 " الإدارة المركزية - الاتصال والإنتاج التعليمي في قطاع الشبيبة ".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره ستمائة وأربعة وعشرون ألف دينار (624.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة وفي الباب رقم 34-92 "الإدارة المركزية - الإيجار".
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1422 الموافق 2 مارس سنة 2002.
علي بن فليس
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.