مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الصيد البحري والموارد الصيدية في ولاية عين تموشنت

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.