قرار

قرار مؤرّخ في 16 صفر عام 1443 الموافق 23 سبتمبر سنة 2021، يعدّل القرار المؤرّخ في 2 ذي الحجة عام 1441 الموافق 23 يوليو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للنفايات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.