مرسوم تنفيذي رقم 21-506 مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 11 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية، الباب رقم 37-10 ''الإدارة المركزية - مصاريف تنظيم المهرجان الدولي للسياحة الصحراوية''.
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثمانية ملايين دينار 8.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي الباب رقم 37-06 ''الإدارة المركزية - مصاريف تنظيم الصالون الدولي للسياحة والأسفار''.
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ثمانية ملايين دينار 8.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية وفي الباب رقم 37-10 ''الإدارة المركزية - مصاريف تنظيم المهرجان الدولي للسياحة الصحراوية''.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير السياحة والصناعة التقليدية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 11 ديسمبر سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.