مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس ديوان الوالي المنتدب لدى والي ولاية الجزائر بسيدي أمحمد
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 2 ديسمبر سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس ديوان الوالي المنتدب لدى والي ولاية الجزائر بسيدي أمحمد
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.