مرسوم رئاسي رقم 21-500 مؤرّخ في 3 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 8 ديسمبر سنة 2021، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج لسنة 2021، الفرع الجزئي الثاني : المصالح الموجودة في الخارج، باب رقمه 37-16 وعنوانه ''المصالح الموجودة في الخارج - نفقات اقتناء وعبور مكثفات الأوكسجين، في إطار مكافحة جائحة كوفيد - .''19
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره اثنان وتسعون مليون دينار 92.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37–91 ”نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”.
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره اثنان وتسعون مليون دينار 92.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج وفي الباب رقم 37-16 '' المصالح الموجودة في الخارج - نفقات اقتناء وعبور مكثفات الأوكسجين، في إطار مكافحة جائحة كوفيد - .''19
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 3 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 8 ديسمبر سنة .2021 عبد المجيد تبون H
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 20-16
- أمر رقم 21-07
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 21-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.