قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1424 الموافق 15 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن التصديق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 03-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1424 الموافق 18 مارس سنة 2003 المعدل والمتمم لنظام اللجنة رقم 97-01 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1997 والمتعلّق بمساهمة وسطاء عمليات البورصة في رأسمال شركة تسيير بورصة القيم المنقولة
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 03-04 المؤرخ في 15 محرم عام 1424 الموافق 18 مارس سنة 2003، المعدل والمتمم لنظام اللّجنة رقم 97-01 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1997 والمتعلّق بمساهمة وسطاء عمليات البورصة في رأسمال شركة تسيير بورصة القيم المنقولة، الذي يلحق نصه بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1424 الموافق 15 سبتمبر سنة 2003.
عبد اللطيف بن أشنهو الملحق نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 04-03 المؤرخ في 15 محرم عام 1424 الموافق 18 مارس سنة 2003، يعدل ويتمم نظام اللجنة رقم 01-97 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1997 والمتعلّق بمساهمة وسطاء عمليات البورصة في رأسمال شركة تسيير بورصة القيم المنقولة.
إن رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (ل . ت. ع. ب.م)، -بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة المعدل والمتمم
- وبمقتضى النّظام رقم 96-03 المؤرخ في 17 صفر عام 1417 الموافق 3 يوليو سنة 1996 والمتعلق بشروط اعتماد الوسطاء في عمليات البورصة وواجباتهم ومراقبتهم وبمقتضى النظام رقم 97-01 المؤرخ في 17 رجب عام 1418 الموافق 18 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق بمساهمة وسطاء عمليات البورصة في رأسمال شركة تسيير بورصة القيم المنقولة، وبعد مصادقة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بتاريخ 15 محرم عام 1424 الموافق 18 مارس سنة 2003، يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل المادة 3 من نظام ( ل . ت. ع. ب.م) رقم 97-01 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1997 وتتمم وتحرر كما يأتي :
"المادة 3 : تحدد المساهمة الدنيا للوسيط في عمليات البورصة في رأسمال الشركة بمليوني دينار (2.000.000,00 دج ) .
في حالة اعتماد وسيط جديد في عمليات البورصة، يزداد الرأسمال الاجتماعي للشركة بمقدار الحصة التي يقدمها هذا الوسيط الجديد.
في حالة انسحاب وسيط يعاد شراء حصته في رأسمال الشركة من طرف الوسطاء الآخرين في الشركة. تُحدّد كيفيات إعادة الشراء في القانون الأساسي للشركة.
غير أن المساهمة في الرأسمال الاجتماعي لشركة تسيير بورصة القيم المنقولة لا يمكن في أي حال من الأحوال، أن تسمح لوسيط في عمليات البورصة فرض سلطة رقابته على هذه الشركة.
توضح عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذه المادة بتعليمة من لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها".
المادة 2
فتح المادةتلغى أحكام المادة 4 لنظام ل . ت. ع. ب.م) رقم 97-01 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1997 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 محرّم عام 1424 الموافق 18 مارس سنة 2003.
علي صادمي 6 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 30 نوفمبر سنة 2003 م قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1424 الموافق 15 سبتمبر سنة 2003، يتضمن التصديق على نظام لجنة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مقرر رقم 97-01
- يعدّل مرسوم رئاسي رقم 01-97
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.