قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1424 الموافق 15 سبتمبر سنة 2003، يتضمن 11 ، تتضمن تعيين مديرين للغرف الولائية 11 التصديق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 03-01 المؤرخ في 15 محرم عام 1424 الموافق 18 مارس سنة 2003 والمتعلّق بالنظام العام للمؤتمن المركزي على السندات
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 03-01 المؤرخ في 15 محرم عام 1424 الموافق 18 مارس سنة 2003 والمتعلق بالنظام العام للمؤتمن المركزي على السندات، الذي يلحق نصه بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1424 الموافق 15 سبتمبر سنة 2003.
عبد اللطيف بن أشنهو الملحق نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 01-03 المؤرخ في 15 محرم عام 1424 الموافق 18 مارس سنة 2003 ، يتعلّق بالنظام العام للمؤتمن المركزي على السندات.
إن رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 18 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 96-08 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ( ه.ت. ج . ق.م)، (ش. إ.ر.م.م) و (ص.م.ت ) .
وبعد مصادقة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بتاريخ 15 محرم عام 1424 الموافق 18 مارس سنة 2003، يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 31 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يُحدّد هذا النظام القواعد المتعلقة : 6 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 30 نوفمبر سنة 2003 م بعلاقات المؤتمن المركزي على السندات الذي يدعى "المؤتمن المركزي" في صلب النص والمستفيدين من خدماته
- بحفظ السندات وبسير الحسابات الجارية للسندات وإدارتها،
- بتسيير نظام تسوية السندات وتسليمها،
الباب الأول — العلاقات بين المؤتمن المركزي والمستفيدين من خدماته
المادة 2
فتح المادةتُحدّد كيفيات تطبيق هذا النظام من طرف المؤتمن المركزي الذي يبلغها للمنخرطين فيه، وتنشر المعلومات العامة الظرفية أو التوضيحات المتعلقة بالعمليات على السندات في شكل إعلان موجه إلى المنخرطين.
المادة 3
فتح المادةيكون قبول منخرط ما موضوع اتفاقية انخراط تربطه بالمؤتمر المركزي. وتُحدد هذه الاتفاقية على الخصوص واجبات ومسؤوليات كل من المؤتمن المركزي والمنخرط ، وكذا تعريفات الخدمات وكيفيات التسديد.
المادة 4
فتح المادةتُحدّد عن طريق اتفاقيات القواعد الخاصة التي تحكم العلاقات والحقوق والواجبات بين المؤتمن المركزي من جهة، والكيانات المسيرة للأسواق وغرف المقاصة والمؤتمنين المركزيين الأجانب من جهة أخرى.
المادة 5
فتح المادةيعد المؤتمن المركزي نظاما داخليا يدرج قواعد الأخلاقيات المطبقة على الأشخاص الموضوعين تحت مسؤوليته أو العاملين لحسابه.
يخضع وضع النظام الداخلي وتعديلاته إلى التأشيرة المسبقة للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.
المادة 6
فتح المادةيمكن أن ينخرط في المؤتمن المركزي :
البنوك والمؤسسات المالية، الوسطاء في عمليات البورصة (و.ع.ب)،
- المتخصصون في قيم الخزينة العامة (م . ق .خ)، المرخص لهم بممارسة النشاطات المتعلقة بتنفيذ الأوامر لحساب الغير وبالتداول لحسابهم الخاص وبالتوظيف وبالإكتتاب في مجموع السندات المصدرة وبمسك الحسابات وبالمقاصة وبحفظ السندات أو إدارتها، الأشخاص المعنويون المصدرون سندات مقبولة في عمليات المؤتمن المركزي
- المؤتمنون المركزيون الأجانب على السندات.
كما يمكن الإنخراط لكل المؤسسات الأخرى الجزائرية أو الأجنبية التي تشبه نشاطاتها النشاطات التي تمارسها المؤسسات المذكورة أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيخضع الانخراط في المؤتمن المركزي إلى تقديم ملف إداري يتضمن بالخصوص :
طلب قبول أسماء الأشخاص المؤهلين للتعامل مع المؤتمن المركزي ونسخة محينة من القانون الأساسي.
يُحدد المؤتمن المركزي محتوى الملف والبيانات الضرورية لقبول المنخرط.
المادة 8
فتح المادةيتخذ المؤتمن المركزي قرار انخراط عضو ما. ويبلغ هذا القرار إلى صاحب الطلب في غضون الشهرين اللذين يليان تاريخ استلام مجموع المستندات المكونة للملف.
المادة 9
فتح المادةيتم شطب منخرط من المؤتمن المركزي في الحالات الآتية :
- بناء على طلبه، إما أن يتخلى عن النشاطات التي انخرط من أجلها في المؤتمن المركزي وإما باعتباره ماسك حسابات – حافظ ، فيقرر توكيل ماسك حسابات - حافظ آخر للقيام بكل المهام المتصلة بنشاط الحفظ أو جزء من هذه المهام، وإما باعتباره مصدرا ، فالقيم التي أصدرها قد تم شطبها من المؤتمن المركزي، بموجب عريضة من كل سلطة منحت الاعتماد، عندما يصبح المنخرط غير مستوف لشروط التأهيل المطلوبة لممارسة نشاطاته.
المادة 10
فتح المادةعندما يكف منخرط في المؤتمن المركزي عن ممارسة نشاطه، أو باعتباره ماسك حسابات – حافظ ويعطي توكيلا إلى ماسك حسابات - – حافظ آخر للقيام بكل المهام المتصلة بنشاط الحفظ أو جزء من هذه المهام، فإنه يعلم المؤتمن المركزي بذلك برسالة موصى عليها مع وصل استلام في أقصر الآجال. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 11
فتح المادةيقوم المؤتمن المركزي، في حالة إنهاء نشاط المنخرط ، بإقفال حساباته الجارية بمجرد أن تصل هذه الحسابات إلى درجة الرصيد اللاغي (لا قيمة له).
الباب الثاني — حفظ السندات، سير الحسابات الجارية للسندات وإدارتها
الفصل الأول — قبول السندات في عمليات المؤتمن المركزي
المادة 12
فتح المادةيمكن أن يقبل المؤتمن المركزي في عملياته :
الأسهم وغيرها من السندات التي تتيح أو يمكن أن تتيح الوصول، مباشرة أو غير مباشرة، إلى الرأسمال أو إلى حقوق التصويت والقابلة للتحويل عن طريق التسجيل في حساب أو المناولة باليد،
- سندات الدين المستحق التي يمثل كل منها حق الدائنية على الشخص المعنوي الذي يصدرها والقابلة للتحويل عن طريق التسجيل في حساب أو المناولة باليد باستثناء الأوراق التجارية وسندات الصندوق.
- حصص أو أسهم هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة،
- السندات من نفس الطابع المصدرة على أساس الحقوق الأجنبية.
يجب أن تكون هذه السندات موافقة لسير الحسابات الجارية كما هو محدد في الفصل الثالث أدناه.
المادة 13
فتح المادةيتم قبول السندات بقوة القانون عندما تكون مسجلة في سوق مقننة جزائرية، ولا تكون قابلة للتحويل إلا عن طريق التسجيل في حسابات بموجب القانون أو الأحكام القانونية الأساسية أو عقد الإصدار .
المادة 14
فتح المادةتوضح الكيفيات العملية لقبول مختلف أصناف السندات من طرف المؤتمن المركزي الذي يُحدّد على الخصوص واجبات المصدرين إزاء المؤتمن المركزي فيما يتعلق بالعمليات الخاصة بالسندات.
الفصل الثاني — حفظ السندات
المادة 15
فتح المادةيتكفّل المؤتمن المركزي في محرراته الحسابية، ضمن حساب إصدار ، بمجموع السندات التي يتألف منها كل إصدار لسندات كتابية مقبولة في عملياته.
المادة 16
فتح المادةيتأكّد المؤتمن المركزي من أن مبلغ حساب الإصدار يساوي في كل وقت مبلغ السندات المبينة في الحسابات الجارية للمنخرطين فيه، مع مراعاة السندات الموجودة قيد التخصيص والمسجلة في حسابات مؤقتة.
المادة 17
فتح المادةعندما لا يكون إصدار السندات المقبولة في عمليات المؤتمن المركزي كتابيا يحتفظ المؤتمن المركزي ماديا، في خزائنه، بالسندات المودعة لديه.
وعندما تكون هذه السندات اسمية فقط فإنها تسجل باسم المؤتمن المركزي الذي يتصرف في هذه الحالة كوكيل لمالكيها الحقيقيين.
المادة 18
فتح المادةعندما يكون إصدار السندات المقبولة في عمليات المؤتمن المركزي إصدارا أجنبيا، فإن المؤتمن المركزي يحتفظ بالسندات حسب طريقة تداولها، إما ماديا في خزائنه وإما في حساب مفتوح باسمه لدى مؤتمن مركزي أو مؤسسة بنكية أجنبية.
وعندما تكون هذه السندات اسمية فقط فإنها تسجل إما مباشرة باسم المؤتمن المركزي الذي يتصرف في هذه الحالة كوكيل لمالكيها الحقيقيين، وإما باسم مؤتمن مركزي أو مؤسسة بنكية يفوضها المؤتمن المركزي لهذا الغرض.
يوضح المؤتمن المركزي، فيما يخص كل إصدار من إصدارات السندات الأجنبية المقبولة، الشكليات الواجب القيام بها لكي تقيّد في الجانب الدائن لحساب جار لسندات مكتسبة في سوق أجنبية.
المادة 19
فتح المادةيتأكّد المؤتمن المركزي باستمرار، فيما يخص كل إصدار للسندات المذكورة في المادتين 17 و 18 أعلاه والمقبولة في عملياته، من أن مجموع السندات التي يحوزها في خزائنه أو في حساب لدى هيئة أجنبية تساوي مجموع الأرصدة التي يحوزها المنخرطون لديه في حساباتهم.
كما يقوم المؤتمن المركزي بعمليات التدقيق الدورية في خزائنه ورقابة المستندات المحاسبية المستلمة من الهيئات المؤتمنة. 6 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 30 نوفمبر سنة 2003 م
الفصل الثالث — سير الحسابات الجارية
المادة 20
فتح المادةيفتح المؤتمن المركزي حسابا جاريا أو أكثر من السندات لكلِّ مؤسسة قبل انخراطها.
ويرمز إلى كل حساب جار برمز المنخرط المخصص له.
يجزأ الحساب الجاري للمنخرط إلى حسابات منفصلة فيما يخص كل قيمة من القيم المحازة.
وعندما يحوز المنخرط سندات يكون جزء منها لحاملها وجزء منها اسميا، فإن الحساب يجزاً إلى حساب سندات لحاملها وحساب سندات اسمية.
وتقيد في الحسابات الجارية للمصدرين الأرصدة من السندات الاسمية التي أسند صاحبها مهمة إدارتها إلى المصدر نفسه.
وتسجل الحسابات الجارية لماسكي الحسابات الحافظين الأرصدة من السندات لحاملها والسندات الاسمية التي أسند صاحبها مهمة إدارتها إلى ماسك الحساب - الحافظ.
المادة 21
فتح المادةيجب أن تكون أرصدة المنخرطين المدرجة في دفاتر المؤتمن المركزي متمايزة بحسب مختلف فئات الحائزين التي تحددها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.
ويتم هذا التمييز عن طريق تجزئة الحساب الجاري للمنخرط إلى عدة حسابات فرعية.
المادة 22
فتح المادةيمكن المصدرين أو ، حسب الحالة، وكلائهم المتصرفين بصفة الممركز أو الموطن أن يطلبوا فتح حسابات خاصة قصد تسهيل العمليات على السندات التي يصدرونها أو أصدروها.
ويتعلق الأمر أساسا بما يأتي :
- إما حسابات رصيد السندات الجديدة التي يجب وضعها لدى ماسكي الحاسابات الحافظين،
- إما حسابات تستقبل سندات يجب إلغاؤها.
المادة 23
فتح المادةتقيد في الجانب الدائن للحسابات السندات المحولة لفائدة المنخرط صاحب الحساب أو التي يودعها هذا الأخير لدى المؤتمن المركزي.
وتقيد في الجانب المدين السندات التي يحولها المنخرط لفائدة منخرط آخر أو يسحبها بناء على طلبه.
المادة 24
فتح المادةتكون أوامر التحويل من حساب إلى حساب، حسب الحالة :
- إما مصدرة مباشرة من صاحب الحساب المدين
- إما متأتية آليا من نظام تسوية السندات وتسليمها، الذي يسيره المؤتمن المركزي حسب الشروط المبينة في الباب الثالث أدناه، وإما أخيرا ، مصدرة من المؤتمن المركزي في إطار معالجة العمليات على السندات التي قررها المصدرون.
المادة 25
فتح المادةيبلغ المؤتمن المركزي يوميا إلى كل منخرط كشف العمليات المدرجة في دفاتر المحررات على حساباته الجارية.
ويبين الكشف، فيما يخص كل حساب متحرك الرصيد القديم ومواصفات الحركات المسجلة على حسابه الدائن أو المدين والرصيد الجديد الناتج عن ذلك.
الفصل الرابع — سير حسابات السندات الاسمية
المادة 26
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا الفصل إلا على السندات الكتابية للكيانات الخاضعة للقانون الجزائري إذا كانت اسمية وأسند صاحبها مهمة إدارتها إلى ماسك حسابات – حافظ . ويدرج هذا الوسيط في دفاتر الحسابات الأرصدة المطابقة للسندات المقيدة لدى المصدر في حسابات فردية مماثلة للحسابات التي يمسكها المصدر .
المادة 27
فتح المادةيتولّى المؤتمن المركزي إرسال المعلومات الاسمية المتعلقة بأصحاب السندات بين الوسطاء القائمين بالإدارة والمصدرين.
توضح الكيفيات العملية لإرسال جداول المراجع الاسمية من طرف المؤتمن المركزي.
المادة 28
فتح المادةفي حالة تغيير صاحب السندات الاسمية المسيرة بالإدارة، يرسل الوسيط القائم بالإدارة إلى المصدر عن طريق المؤتمن المركزي المراجع المتعلقة بصاحبها السابق، والمراجع المتعلقة بصاحبها الجديد، واسم ماسك الحسابات - الحافظ الذي يختاره هذا الأخير، والشكل الذي يريد من خلاله الحصول على السندات. ويقوم المصدر بمجرد قبوله جدول الإرسال بالضبط اليومي لمحاسبته.
المادة 29
فتح المادةعندما تكون السندات الاسمية المسيرة إداريا موضوع تحويل إلى حاملها أو العكس 16 الجريدة الرسمية للجمهورية فإن الوسيط القائم بالإدارة يصبها في حساب المصدر ويبلغه عن طريق المؤتمن المركزي بالمراجع المتعلقة بصاحبها والشكل الجديد الذي يعتزم هذا الأخير من خلاله حيازة سنداته، وذلك بواسطة جدول إرسال للمراجع الاسمية.
المادة 30
فتح المادةيبلغ كل تغيير للوسيط القائم بإدارة السندات الاسمية إلى المصدر عن طريق المؤتمن المركزي.
الفصل الخامس — إدارة الحسابات
المادة 31
فتح المادةيمكن المؤتمن المركزي أن يحصل في حساب مفتوح لدى مؤسسة بنكية مباشرة من المصدر أو من وكيله، لحساب المنخرطين لديه المبالغ المستحقة لهم بعنوان القيام بدفع حصة أرباح أو فوائد، أو سداد سندات دين مستحق لهم، أو أي منتوج آخر يتصل بالأرصدة التي يحوزونها في حساب جار .
كما يمكن للمؤتمن المركزي أن يفتح للمنخرطين لديه حسابات قسائم لحصص أرباح أو فوائد أو حسابات سداد دين مستحق لهم أو أي منتوج آخر يتصل بالأرصدة التي يحوزونها في حساب جار .
المادة 32
فتح المادةعند القيام بعمليات على سندات يتلخص موضوعها في توزيع سندات، مجانا أم لا، أو في تبادل سندات، تتم ممارسة الحقوق المتصلة بالسندات المدفوعة في حساب جار من خلال الاستظهار بالحقوق لدى المصدر أو مؤسسة مفوضة لذلك بموجب أوامر بالتحويل، مسجلة في محاسبة المؤتمن المركزي.
وعندما تسمح الكيفيات المتعلقة بهذه العمليات بذلك، فإنه يمكن أن يعالج المؤتمن المركزي ممارسة الحقوق بصفة آلية دون تدخل من المنخرطين لديه.
المادة 33
فتح المادةيمكن الشركات المصدرة التي قررت قانونا، أحقية القيام في كل وقت بتعريف حائزي سنداتها التي تخول عاجلا أو آجلا الحق في التصويت في جمعية المساهمين، أن تطلب من المؤتمر المركزي جمع هذه المعلومات لدى المنخرطين لديه من ماسكي الحسابات - الحافظين.
يُحدد المؤتمن المركزي شروط تنفيذ هذا التعريف الذي يوضّح على الخصوص عناصر التعريف الواجب تقديمها والآجال الواجب احترامها.
المادة 34
فتح المادةيمكن أن يصدر المؤتمن المركزي شهادات تمثيل الحقوق المتصلة بالسندات المدفوعة في حساب جار . ولهذه الشهادات المرقمة قيمة استظهار السندات أو القسيمات ويترتب عنها إعداد قائمة تلخيصية إجمالية موجهة إلى المصدر أو إلى وكيله قصد الكتابة على الهامش عند الحاجة.
الباب الثالث — نظام تسوية السندات وتسليمها
الفصل الأول — التنظيم العام
المادة 35
فتح المادةيسمح نظام تسوية السندات وتسليمها الذي يسيره المؤتمن المركزي بالإنجاز الآلي والمتزامن لتسوية السندات التي كانت موضوع عمليات بين الوسطاء المؤهلين، وتسليمها.
المادة 36
فتح المادةيقوم بنك الجزائر بالتسديد النقدي.
تكون مشاركة بنك الجزائر في نظام التسوية والتسليم محل اتفاقية مع المؤتمن المركزي.
المادة 37
فتح المادةيعالج نظام التسوية والتسليم من جهة عمليات تسوية السندات المتداولة في سوق منظمة قانونا وتسليمها، ويعالج من جهة أخرى، عمليات التسوية والتسليم التي لا يكون مصدرها المباشر تداولا في سوق منظمة قانونا.
المادة 38
فتح المادةيرتكز نظام التسوية والتسليم على وظيفتين أساسيتين :
التصديق على العمليات قيد العمليات ضمن دفاتر الحسابات في حسابات جارية بسندات المؤتمن المركزي، وفي حسابات جارية نقدا في بنك الجزائر.
وتتم هاتان الوظيفتان، من جهة، بواسطة نظامين فرعيين للتصديق على العمليات : منها نظام فرعي لضبط الأوامر بين المتداولين والوسطاء المؤهلين مصدري الأوامر، ونظام فرعي للقرن بين طرفي صفقة، ومن جهة أخرى، بواسطة النظام الفرعي لحل العمليات.
المادة 39
فتح المادةخلافا للمادة 38 أعلاه، ترسل عمليات التسوية والتسليم بين المتداولين المتدخلين في أسواق منظمة قانونا إلى المؤتمن المركزي في شكل حركات مصدق عليها يتم التكفل بها مباشرة من خلال النظام الفرعي لحل العمليات. 6 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 30 نوفمبر سنة 2003 م
المادة 40
فتح المادةيشتغل نظام تسوية السندات وتسليمها في كل أيام فتح المؤتمن المركزي.
المادة 41
فتح المادةيمكن أن يشارك المنخرطون في المؤتمن المركزي في كلا النظامين الفرعيين للتصديق المطابق لنشاطاتهم.
المادة 42
فتح المادةيجب على المنخرطين الذين يفوضون مشاركا آخر لتسليم سنداتهم أو تسيير نقودهم أن يوقعوا اتفاقية لهذا الغرض مع المنخرطين المفوضين.
ويجب أن تبلغ هذه الاتفاقيات إلى المؤتمن المركزي.
الفصل الثاني — النظام الفرعي لضبط الأوامر
المادة 43
فتح المادةيسمح النظام الفرعي للوسطاء جامعي الأوامر وللمتداولين بالاتفاق على الأوامر المنفذة في الأسواق المنظمة قانونا.
المادة 44
فتح المادةيرسل المتداول، فيما يخص كل تداول، إشعارا بالتنفيذ إلى الوسيط جامع الأوامر الذي يجيب برسالة موافقة أو رفض.
ويجب على الوسيط جامع الأوامر أن يقدم رده في أجل مضبوط قانونا يكون أقل من أجل التسليم المعمول به، وفي غياب الرد في حدود الأجل يصدق على الإشعار بالتنفيذ بفعل الواقع بواسطة النظام.
يعلم المؤتمن المركزي المتداولين يوميا بوضعية إشعارهم بالتنفيذ : إن كان مقبولا أم قيد التصديق أم مرفوضا من طرف جامعي الأوامر.
الموافقة على إشعار بالتنفيذ يسجله النظام غير قابلة للرجوع عنها. ويترتب عنها إصدار النظام، لحساب الطرفين المعنيين، أمرا بالتسليم مقابل الدفع.
وترسل الأوامر بالتسليم مقابل الدفع إلى النظام الفرعي لحل العمليات بمجرد إصدارها.
المادة 45
فتح المادةإذا فوّض منخرط عضو في السوق منخرطا آخر، بالوكالة، للقيام بحل عملياته فإن النظام الفرعي لضبط الأوامر يضع محلّه آليا وكيله كطرف مقابل للمشارك جامع الأوامر لحل عملياته.
يبلغ النظام الفرعي لضبط الأوامر إلى الوكيل الإشعارات بالتنفيذ المصدق عليها التي سبق إصدارها من طرف الموكل لإعلامه بحركات السندات والنقود التي تؤثر على حساباته.
المادة 46
فتح المادةإذا فوّض منخرط جامع للأوامر وماسك للحسابات – حافظ منخرطا آخر ، بالوكالة لحفظ سنداته واختار أن يشارك في النظام الفرعي لضبط الأوامر قصد ضبط عملياته بنفسه، فإن النظام الفرعي يضع محلّه آليا وكيله كطرف مقابل للمشارك العضو في السوق لحل عملياته.
يبلغ النظام الفرعي لضبط الأوامر إلى الوكيل الإشعارات بالتنفيذ التي صدّق عليها المشارك تحت وكالة الحفظ لإعلامه بحركات السندات والنقود التي تؤثر على حساباته.
الفصل الثالث — النظام الفرعي للقرن
المادة 47
فتح المادةيسمح النظام الفرعي للقرن بتقريب التعليمات التماثلية للتسوية والتسليم المتعلقة بالعمليات المبرمة بين طرفين خارج السوق المنظمة قانونا.
لا يتعين على المؤتمن المركزي أن يتأكد من الطابع النظامي لمضمون التعليمات ولا من قدرة المشاركين على إنجاز العمليات التي تم إبلاغه بشأنها بواسطة تعليمات.
المادة 48
فتح المادةيقر النظام الفرعي صنفين من العمليات :
1 - عمليات جارية بالتراضي بين المشاركين : * عمليات السوق الأولي، * الاكتتاب في أسهم وحصص من هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة وإعادة شرائها، * شراء سندات أو بيعها، * التنازل المؤقت عن السندات * إعادة تسليم السندات على إثر المفاوضات، 2 – وعمليات خاصة تم إنجازها مع بنك الجزائر :
عمليات تتعلّق بتدخلات السياسة النقدية، * طلبات للسيولة خلال اليوم.
يوزع المؤتمن المركزي قائمة العمليات المعالجة، ومنها العمليات المتعلّقة بتدخلات السياسة النقدية التي يحددها بنك الجزائر.
المادة 49
فتح المادةيجب أن تكون التعليمات المتعلقة بالتسوية والتسليم حاملة لتاريخ حل العمليات المتفق عليه بين الأطراف. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية ويقبل النظام الفرعي للقرن تعليمات المشاركين من أجل حل للعمليات، يتفق عليه في اليوم نفسه أو في تاريخ يقع ضمن أجل يُحدّده المؤتمن المركزي.
كما يجب أن تحمل التعليمات تاريخا مرجعيا يعتبره النظام الفرعي لحل العمليات كتاريخ لعملية من أجل تسويات ناجمة عن عمليات جرت على السندات.
المادة 50
فتح المادةيمكن أن يقرن النظام الفرعي بين تعليمات للتسوية والتسليم تشتمل على فرق في المبلغ الواجب دفعه. ويُحدّد المؤتمن المركزي أقصى فارق يمكن قبوله، بحسب صنف العمليات.
المادة 51
فتح المادةيمكن لمشارك ما في نظام فرعي للقرن أن يبطل من طرف واحد ، تعليمة لم يتم قرنها بعد.
وبانقضاء أجل محدد من طرف المؤتمن المركزي ترفض تعليمات التسوية والتسليم غير المقرونة.
المادة 52
فتح المادةيترتب عن قرن تعليمتين للتسوية والتسليم إصدار النظام الفرعي للقرن أمرا بالتسليم مقابل الدفع، لحساب الطرفين المعنيين.
ترسل الأوامر بالتسليم مقابل الدفع إلى النظام الفرعي لحل العمليات بمجرد إصدارها.
المادة 53
فتح المادةيتم إعلام المنخرطين المشاركين في النظام الفرعي للقرن يوميا بوضعية تعليماتهم، إن كانت مقرونة، أم قيد القرن أم مرفوضة. وتسمح لهم هذه المعلومات بتحديد حاجاتهم التقديرية إلى السندات والسيولة النقدية.
الفصل الرابع — النظام الفرعي لحل العمليات
المادة 54
فتح المادةيتلقى النظام الفرعي لحل العمليات أوامر التسليم مقابل الدفع التي ترسلها إليه الأسواق المنظمة قانونا، من جهة، ومن جهة أخرى النظم الفرعية للتصديق التي يسيرها المؤتمن المركزي.
ويأخذ في الحسبان أيضا مباشرة أوامر تحويل السندات غير مقيّدة بشرط الدفع نقدا مثل أوامر التحويل الخالصة من النقود بين المشاركين أو أوامر التحويل التي يصدرها المؤتمن المركزي في إطار معالجة العمليات على السندات التي تقررها الكيانات المصدرة.
المادة 55
فتح المادةفي حالة إجراء عمليات على سندات بعد تاريخ القيام بمعالجة التعليمة وإلى غاية حل العمليات، فإن النظام الفرعي لحل العمليات يقوم عند الاقتضاء بالتسويات الضرورية بالسندات والنقود لأوامر التسليم مقابل الدفع المستلمة من النظم الفرعية للتصديق، كما يقوم بتسوية أوامر التحويل الخالصة من النقود.
يُحدد المؤتمن المركزي الشروط التي تتم بموجبها عمليات التسوية هذه.
المادة 56
فتح المادةيعالج النظام الفرعي لحل العمليات يوميا الحركات التي يحلّ تاريخ الخصم الحسابي لها بواسطة أطوار متوالية تتمّ في غضونها دراسة عمليات التسوية والتسليم سطرا سطرا.
ويتمثّل كلّ طور في التصديق على حلّ العمليات التي عاين النظام بشأنها وجود رصيد كاف في شكل سندات فيما يخص المسلم وفي شكل نقود فيما يخص المستلم. وتتمثل مراكز السندات المرجعية في أرصدة الحسابات الجارية للسندات التي تم إقفالها عقب الطور الأخير. وتتمثل مراكز النقود المرجعية في المبالغ التي أرسلها بنك الجزائر.
وفي حالة عدم كفاية الرصيد من السندات أو النقود تبقى العمليات معلّقة في انتظار طور المعالجة الموالي.
المادة 57
فتح المادةعلى إثر كل طور ينجزه النظام الفرعي لحل العمليات تعتبر العمليات التي خضع اختتامها للتصديق مختتمة نهائيا بموجب النظام.
ونتيجة لذلك، يبلغ المؤتمن المركزي بنك الجزائر بوضعية السيولة النقدية للمشاركين لكي يتم القيام بصفة متلازمة بقيد ما يأتي في دفاتر الحسابات :
عمليات التحويل الخاصة بتسليم السندات في الحسابات الجارية للمشاركين، وهي الحسابات التي يديرها المؤتمن المركزي،
- وحركات النقود المطابقة في حسابات التسوية للمشاركين، وهي الحسابات التي يديرها بنك الجزائر. 6 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 30 نوفمبر سنة 2003 م
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 58
فتح المادةيُسدّد المنخرطون سنويا حق الانخراط في المؤتمن المركزي.
المادة 59
فتح المادةيترتب عن الحسابات الجارية للسندات التي يفتحها المؤتمن المركزي للمنخرطين لديه تحصيل ما يأتي :
عمولة تسيير، تعدّ على أساس عدد وقيمة السندات الموجودة في الحسابات التي فتحتها المؤتمن المركزي باسم المنخرطين لديه،
- عمولة الحركة، ويتم تحصيلها على كل كتابة محاسبية في الحساب الدائن أو المدين تقيد في حسابات المنخرطين.
المادة 60
فتح المادةيحصل المؤتمن المركزي لدى الكيانات المصدرة عمولات نوعية عند قبول السندات، وتعريف أصحاب السندات، وتنفيذ العمليات على السندات التي قررتها هذه الكيانات.
المادة 61
فتح المادةيقرّر المؤتمن المركزي جدول حقوق الانخراط، وعمولة التسيير، وعمولة الحركة، والعمولات النوعية، وكذا كيفيات التحصيل ودوريته.
ويمكن أن تشتمل هذه الجداول على تعريفات مختلفة بحسب فئة المنخرط ، وطبيعة السندات في الحساب، ونموذج العمليات المقيدة في دفاتر المحاسبة.
الباب الخامس — أحكام نهائية
المادة 62
فتح المادةتلغى بمجرد شروع المؤتمن المركزي في مزاولة نشاطه المواد 132 إلى 140 الواردة في نظام اللّجنة رقم 97-03 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق بالنظام العام لبورصة القيم المنقولة.
المادة 63
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 15 محرم عام 1424 الموافق 18 مارس سنة 2003.
علي صادمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 97-03
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.