قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1424 الموافق 15 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن 12 التصديق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 03-02 المؤرخ في 15 محرم عام 1424 الموافق 18 مارس سنة 2003 والمتعلّق بمسك الحسابات وحفظ السندات
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 03-02 المؤرخ في 15 محرم عام 1424 الموافق 18 مارس سنة 2003 والمتعلق بمسك الحسابات وحفظ السندات، الذي يلحق نصه بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 رجب عام 1424 الموافق 15 سبتمبر سنة 2003.
عبد اللطيف بن أشنهو 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 02-03 المؤرخ في 15 محرم عام 1424 الموافق 18 مارس سنة 2003 والمتعلّق بمسك الحسابات وحفظ السندات.
إن رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (ل. ت. ع. ب.م)، -بمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 18 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993 والمتعلّق ببورصة القيم المنقولة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 96-08 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلّق بهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة ه.ت. ج . ق.م)، (ش. إ. ر .م.م) و(ص.م.ت ) ، وبعد مصادقة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها بتاريخ 15 محرم عام 1424 الموافق 18 مارس سنة 2003، يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا النظام إلى تحديد شروط تأهيل نشاط السندات وإدارتها الموصوف بمسك الحسابات - الحفظ، وممارسة هذا النشاط طبقا لأحكام المادة 19 مكرر 1 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1413 الموافق 23 مايو سنة 1993، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيتمثل مسك الحسابات - الحفظ، في مفهوم هذا النظام، في تسجيل السندات باسم صاحبها في الحساب، من جهة، أي الإقرار بحقوق صاحب السندات على هذه السندات، ومن جهة أخرى حفظ الأرصدة بالسندات المطابقة حسب كيفيات خاصة بكل إصدار للسندات.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن تؤهل لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها التي تدعى في صلب النص "اللجنة" لممارسة نشاط مسك الحسابات – حفظ السندات البنوك والمؤسسات المالية والوسطاء في عمليات البورصة.
وزيادة على ماسكي الحسابات - حافظي السندات، يرخص بممارسة نشاط مسك الحسابات - الحفظ :
للمؤسسات المرخص لها بالقيام بعمليات البنوك المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تحكمها، للأشخاص المعنويين المصدرين، من أجل مسك الحسابات - حفظ السندات التي يصدرونها.
المادة 4
فتح المادةتكون كيفيات تنفيذ تعليمات التسديد وكذا التغطية النقدية للأوامر المستلمة من الزبائن موضوع ضبط تعاقدي بين الوسطاء في عمليات البورصة والمؤسسات البنكية التي تفتح لديها حسابات نقدية بأسماء هؤلاء الزبائن.
المادة 5
فتح المادةيجب على المؤسسات التي تلتمس التأهيل بصفة ماسك الحسابات - حافظ السندات أن تقوم بالخصوص بما يأتي :
تقديم طلب تأهيل إلى اللجنة، الالتزام باحترام دفتر الشروط المشار إليه في المادة 8 أدناه، الالتزام باحترام قواعد مسك الحسابات - الحفظ المحددة من طرف اللجنة تعيين مسؤول مكلّف بنشاط مسك الحسابات – حفظ السندات حائز على شهادة في التعليم العالي ويتوفر على تجربة مهنية كافية.
المادة 6
فتح المادةيرفق طلب التأهيل المذكور في المادة السابقة بملف يُحدّد محتواه بتعليمة من اللجنة.
المادة 7
فتح المادةتبت اللجنة في طلب الملتمس بالأخذ بعين الاعتبار ، على الخصوص تنظيمه ووسائله التقنية والمالية وكفاءة المسيرين ونزاهتهم وتفصل اللجنة في أجل شهرين (2) بعد إيداع الملف. ويعلّق هذا الأجل إلى غاية استلام العناصر التكميلية الضرورية لدراسة الملف. 6 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 30 نوفمبر سنة 2003 م ينبغي أن يبرّر رفض التأهيل ويبلغ إلى المعني بالأمر.
المادة 8
فتح المادةتمثل الوسائل والإجراءات التي يجب أن تتوفّر لدى ماسك الحسابات - الحافظ "دفتر شروط ماسك الحسابات - الحافظ". وتشمل هذه الوسائل والإجراءات على الخصوص الموارد البشرية، والمعلوماتية، والمحاسبة، وترتيبات حماية الزبائن وترتيب المراقبة الداخلية.
يحدد "دفتر شروط ماسك الحسابات - الحافظ"
بموجب تعليمة من اللجنة.
يجب أن يكون ماسك الحسابات - الحافظ قادرا على أن يثبت في أي وقت احترام هذه المقتضيات.
المادة 9
فتح المادةيدرج ماسك الحسابات - الحافظ في دفاتر الحسابات السندات والنقود التي يستلمها لحساب مصدر للأوامر في حسابات مفتوحة باسم مصدر الأوامر هذا.
ويُعد ماسك الحسابات - الحافظ قبل أي إدراج للسندات في دفاتر الحسابات، اتفاقية فتح الحساب مع مصدر الأوامر.
وتُحدد اتفاقية فتح الحساب مبادىء سير حسابات سندات الزبائن وتتضمن البنود الآتية :
1 - هوية الشخص، أو الأشخاص، مع من تم إعداد الاتفاقية والتوقيع عليها، عندما يتعلق الأمر بشخص معنوي، كيفيات إعلام المكلف بأداء الخدمة باسم الشخص أو الأشخاص المؤهلين للتصرف باسم هذا الشخص المعنوي، عندما يتعلق الأمر بشخص طبيعي، هوية الشخص وعند الاقتضاء، الشخص أو الأشخاص المؤهلين للتصرف باسم هذا الشخص الطبيعي،
2 - الخدمات موضوع الاتفاقية وكذا أصناف السندات التي تنصب عليها الخدمات،
3 - تحديد أسعار الخدمات التي يقدمها المكلف بأداء الخدمة المؤهل،
4 - مدة صلاحية الاتفاقية،
5 - التزامات السرية من طرف المكلف بأداء الخدمة المؤهل، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها والمتعلقة بالسر المهني،
6- خصائص الأوامر التي من شأنها أن ترسل إلى المكلف بأداء الخدمة المؤهل، وطريقة إرسالها، وكذا محتوى وكيفيات إعلام مصدر الأوامر بشروط تنفيذها،
7 - الكيفيات التي تتم بموجبها موافاة المعني بالأمر بالمعلومة المتعلّقة بحركات السندات والنقود المقيدة في حساباته، من جهة، وبكشف عن الحافظة، من جهة أخرى، وكذا المعلومات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به والمتعلق بمسك الحسابات - الحفظ.
كما توضح اتفاقية فتح الحساب المبرمة بين الوسطاء في عمليات البورصة وزبائنهم كيفيات تنفيذ تعليمات التسديد وكذا التغطية النقدية للأوامر المستلمة واسم المؤسسة البنكية المكلفة بمسك الحساب النقدي.
يُحدد نموذج اتفاقية فتح الحساب بموجب تعليمة من اللجنة.
المادة 10
فتح المادةيتحقق ماسك الحسابات - الحافظ، قبل فتح حساب للسندات باسم شخص طبيعي، من هوية هذا الشخص وعنوانه ويتأكّد من امتلاكه الأهلية القانونية والصفة المطلوبتين للقيام بجميع العمليات التي يسندها إليه.
ويتحقق ماسك الحسابات - الحافظ، قبل فتح حساب للسندات باسم شخص معنوي، من صلاحية السلطة التي يستفيد منها ممثل هذا الشخص المعنوي ولهذا الغرض يطلب استظهار أي وثيقة تسمح له بالتأكد من تأهيل المممثل.
يجب أن يبين حساب السندات عناصر تحديد هوية الأشخاص الذين فتح باسمهم الحساب والخصوصيات المحتملة التي تؤثر في ممارسة حقوقهم.
المادة 11
فتح المادةيتولّى ماسك الحسابات - الحفاظ حراسة وإدارة السندات التي يعهد إليه بها باسم أصحابها ويمارس نشاطه بعناية وإخلاص، مع الحرص على إيلاء الأولوية لمصالح زبائنه، ويحترم في كل الظروف الالتزامات الآتية :
1 - يولّي ماسك الحسابات - الحافظ كل عنايته لحفظ السندات ويسهر على قيد هذه السندات 22 الجريدة الرسمية للجمهورية في دفاتر الحسابات وعلى حركاتها مع احترام الإجراءات المعمول بها. كما يولّي ماسك الحسابات - الحافظ كل عنايته لتسهيل ممارسة الحقوق المرتبطة بهذه السندات. 2 – لا يجوز لماسك الحسابات - الحافظ أن يستخدم السندات المقيدة في الحسابات والحقوق المرتبطة بها، ولا يجوز له أن يحول ملكيتها دون موافقة صريحة من صاحبها. وينظم إجراءاته الداخلية بكيفية تضمن أنّ كلّ حركة تطرأ على حفظ السندات لحساب الغير المكلّف بها تكون مبرّرة بواسطة عملية مسجلة بانتظام في حساب صاحبها.
3 - يلزم ماسك الحسابات - الحافظ بإعادة السندات التي يعهد له بها. وإذا لم يكن لهذه السندات سند آخر إلا كتابة فإن ماسك الحسابات – الحافظ المسؤول عن قيدها في الحساب يقوم بتحويلها إلى ماسك الحسابات - الحافظ الذي يعينه صاحب السندات. ويتم هذا التحويل في أقصر الآجال، شريطة أن يكون صاحب الحساب قد استوفي الالتزامات الخاصة به.
المادة 12
فتح المادةيتعين على ماسك الحسابات - الحافظ أن يبلغ في أقصر الآجال كل صاحب حساب بما يأتي :
- كل تنفيذ للعمليات وكلّ الحركات التي تشمل السندات والنقود المقيدة باسمه،
- العمليات الجارية على السندات التي تقررها الكيانات المصدرة والتي تتطلب ردا من صاحبها،
- الأحداث التي تعدل حقوق صاحب السندات على السندات المحفوظة، عندما يفوض ماسك الحسابات - الحافظ بالتفكير في أن صاحب السندات لم يبلغ بذلك،
- العناصر الضرورية لإعداد تصريحه الجبائي.
المادة 13
فتح المادةيسلّم ماسك الحسابات - الحافظ إلى كل صاحب حساب للسندات إن هو طلب ذلك، شهادة توضح طبيعة السندات المقيّدة في حسابه وعددها وكذا البيانات المذكورة فيه ويرسل إليه هذا الكشف دوريا وعلى الأقل مرة في السنة.
المادة 14
فتح المادةيتأكّد ماسك الحسابات - الحافظ، ما لم يطبق حكم قانوني أو تنظيمي مخالف، من أن كل حركة للسندات تشمل حساب صاحبها قد أنجزت فقط بناء على تعليمة من هذا الأخير أو من ممثله أو، في حالة نقل ملكيتها، من طرف آخر مؤهل لذلك.
تسجل كل عملية من طبيعتها استحداث حقوق لصاحب الحساب أو تعديلها، بمجرد معاينة الحق.
عندما تشمل العملية حركة للنقود أو الحقوق من جهة، وحركة مطابقة للسندات من جهة أخرى، فإن هذه الحركات تدرج في دفاتر الحسابات بصفة متلازمة.
المادة 15
فتح المادةيصف ماسك الحسابات - الحافظ تنظيمه المحاسبي في وثيقة مناسبة.
تمسك حسابات السندات، قصد معاينة حقوق أصحابها ومتابعتها، حسب قواعد المحاسبة ذات القيد المزدوج. وتعتبر الحقوق المرتبطة بالسندات كأنها سندات في نظر المحاسبة الخاصة بالسندات.
تبين قائمة حسابات السندات وقواعد تسييرها في "دفتر شروط ماسك الحسابات - الحافظ "
المذكور في المادة 8 أعلاه. وتهدف هذه القائمة على الخصوص إلى تصنيف سندات هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة (ه.ت. ج . ق.م) وسندات الزبائن الآخرين والسندات التي بيد ماسك الحسابات - الحافظ في أصناف متميزة، وذلك بغرض إخضاعها للمراقبة.
المادة 16
فتح المادةيمكن أن يلجأ ماسك الحسابات الحافظ إلى وكيل لتمثيله في كلّل المهام المتصلة بنشاطه في الحفظ أو جزء منها. وإذا لم يكن ماسك الحسابات - الحافظ الذي يلجأ إلى وكيل شخصا معنويا مصدرا للسندات المذكور في الفقرة الأخيرة من المادة 3 أعلاه، فإنّ هذا الوكيل يكون ماسكا آخرا للحسابات - حافظا مؤهلا.
ويوضح التوكيل بالحفظ على الخصوص ما يأتي :
المهام المسندة إلى الوكيل، مسؤوليات الوكيل والموكل الإجراءات التي يطبقها الموكل لضمان رقابة العمليات التي يقوم بها الوكيل.
يجب أن يتخذ الوكيل التدابير اللازمة لكي يتم التمييز في دفاتر المؤتمن المركزي أو المؤتمنين المركزيين الذين انخرط لديهم، بين أرصدة هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة (ه.ت. ج . ق.م) التي أؤتمن عليها الوكيل، وأرصدة الزبائن الآخرين وأرصدة الموكل الخاصة به.
يمكن أن يكلّف ماسك الحسابات - الحافظ شخصا آخر بوضع وسائل تقنية تحت تصرفه، وذلك في آن واحد مع التوكيل بالحفظ أو بمعزل عنه.
المادة 17
فتح المادةيقوم ماسك الحسابات - الحافظ، عندما يلجأ إلى وكيل أو إلى شخص آخر مذكور 6 شوال عام 1424 ه الجريدة الرسمية 30 نوفمبر سنة 2003 م في المادة 16 أعلاه، بتقييم الوسائل المستعملة والإجراءات المطبقة والأخطار المتوقعة. ويجعل هذا التقييم تحت تصرف اللّجنة.
لا تتأثر مسؤولية ماسك الحسابات - الحافظ إزاء صاحب حساب السندات بسبب توكيله ماسك حسابات – حافظ آخر أو بسبب وضع شخص آخر وسائل تقنية تحت تصرفه.
واستثناء لذلك، فإذا احتفظ ماسك للحسابات - حافظ بسندات صدرت على أساس قانون أجنبي لحساب مستثمر يتمتع بالكفاءة المهنية أو بخبرة خاصة في مجال الاستثمار المالي، يمكنه أن يتفق على تقاسم المسؤوليات مع هذا المستثمر.
المادة 18
فتح المادةلا تطبق أحكام هذه المادة والمواد من 19 إلى 22 الآتية، إلا على السندات الكتابية للكيانات الخاضعة للقانون الجزائري عندما تكون هذه السندات اسمية ويكون صاحبها قد أسند إدارتها، في إطار توكيل، إلى ماسك حسابات – حافظ. ويدرج هذا الوسيط في دفاتر حسابات الأرصدة المطابقة للسندات المسجلة لدى المصدر في حسابات فردية مماثلة للحسابات التي يمسكها المصدر.
يجب أن يكون التوكيل بإدارة السندات الاسمية المذكور في الفقرة السابقة مطابقا للنموذج المحدد بموجب تعليمة صادرة عن اللجنة.
ويبلغ الوسيط المؤهل هذا التوكيل إلى الشخص المعنوي المصدر.
وعندما تنهى مهام التوكيل بالإدارة الممنوح إلى وسيط مؤهل يعلم هذا الوسيط الشخص المعنوي المصدر بذلك.
المادة 19
فتح المادةيمسك الأشخاص المعنويون المصدرون محاسبة خاصة بكل قيمة من القيم التي يصدرونها، وتقيد في هذه المحاسبة بشكل متميز السندات الاسمية التي أسندت إليهم إدارتها والسندات الاسمية التي أسندت إدارتها إلى وسيط مؤهل.
يبين دفتر يومي عام يقدّم حسب ترتيب زمني مجموع العمليات التي تخص كل قيمة من القيم المصدرة.
يقيد حساب عام، "إصدار السندات الاسمية"
مفتوح لكل قيمة، في جانبه المدين مجموع السندات الاسمية المسجلة لدى المصدر. ويظهر جانبه المقابل الدائن في الحسابات الفردية لأصحاب السندات الذين أسندوا إدارة سنداتهم إلى المصدر نفسه من جهة، والذين أسندوا إدارة سنداتهم إلى وسيط مؤهل من جهة أخرى، وكذا في الحسابات المختلفة للسندات الاسمية التي توجد قيد التخصيص.
المادة 20
فتح المادةيتم الاعتراف لفائدة أصحاب السندات بالحقوق المنفصلة عن سندات اسمية حصرا :
- لدى ماسكي الحسابات - الحافظين المؤهلين عندما يتعلّق الأمر بسندات اسمية أسندت إليهم إدارتها،
- لدى الأشخاص المعنويين المصدرين عندما يتعلق الأمر بسندات اسمية أسندت إليهم إدارتها.
تأخذ هذه الحقوق شكل لحاملها لدى ماسكي الحسابات - الحافظين والشكل الاسمي لدى المصدرين. وكيفما كان الشكل الذي تسجل به هذه الحقوق فإنها تتداول في شكل لحاملها.
المادة 21
فتح المادةتبيّن الحسابات الجارية للمصدرين لدى المؤتمن المركزي للإصدار أرصدة المصدر من السندات الاسمية التي أسندت إليه إدارتها.
أما الحسابات الجارية لماسكي الحسابات - الحافظين لدى المؤتمن المركزي للإصدار فتميز في تقييدها بيان أرصدة أصحاب السندات التي تكون حيازتها في شكل لحاملها وفي شكل اسمي فيما يخص السندات التي أسندت إليهم إدارتها.
المادة 22
فتح المادةفي حالة تغيير صاحب السندات الاسمية التي يديرها وسيط مالي مؤهل أو تغيير في طريقة إدارة الحساب، يقوم كلّ ماسك حسابات – حافظ معني بما يأتي :
يعد جدولا بالمراجع الاسمية لصاحب السندات الواجب تسجيله أو شطبه، ويرسله عن طريق المؤتمن المركزي إلى الشخص المعنوي المصدر الذي يتعين عليه، عند موافقته على الجدول، تحيين محاسبته يقوم، عند الاقتضاء، بعمليات تسوية الدفع نقدا وتسليم السندات المتفق عليها.
المادة 23
فتح المادةتتأكّد اللجنة بواسطة عمليات الرقابة من مدى احترام هذا النظام وتعليماته التطبيقية من قبل ماسكي الحسابات – الحافظين. ويمكنها أن تستعين بالمؤتمن المركزي على السندات.
المادة 24
فتح المادةتصدر اللجنة قرار سحب التأهيل من ماسك الحسابات - الحافظ : 24 الجريدة الرسمية للجمهورية بطلب من المؤسسة، تلقائيا إذا أصبحت المؤسسة غير مستوفية لشروط تأهيلها،
- إذا لم يمارس تأهيله في أجل اثني عشر (12) شهرا،
- إذا لم يمارس نشاطه لمدة ستة (6) أشهر على الأقل.
- إذا كان من شأن مواصلة نشاطه الإضرار بمصالح زبائنه.
المادة 25
فتح المادةيلغى نظام اللجنة رقم 97-05 المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 1997 والمتعلّق باتفاقيات الحساب بين الوسطاء في عمليات البورصة وزبائنهم.
المادة 26
فتح المادةينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1424 الموافق 18 مارس سنة 2003.
علي صادمي قرار مؤرخ في 18 رجب عام 1424 الموافق 15 سبتمبر سنة 2003 ، يتضمن التصديق على نظام لجنة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.