قرار

قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1440 الموافق 28 مايو سنة 2019، يحدد نموذج التصريح بالالتزام بتسجيل ملك عقاري ضمن الجدول العام للعقارات التابعة للأملاك الوطنية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.