مرسوم تنفيذي رقم 19-221 مؤرّخ في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 02-19 المؤرخ في أوّل جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية. 4
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 19-02 المؤرّخ في أول جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية.
المادة 2
فتح المادةتعدّل أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 19-02 المؤرخ في أوّل جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
" المادة الأولى : تشتمل الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية، الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي :
1 - الأمين العام. .......... . بدون تغيير ) ...............
2- رئيس الديوان (بدون تغيير ) .............. 19 غشت سنة 2019 م تنظيمية
3- المفتشية العامة للتربية الوطنية، التي يحدد تنظيمها وسيرها بمرسوم تنفيذي.
4- الهياكل الآتية :
- المديرية العامة للتعليم،
- المديرية العامة للموارد البشرية والتكوين المديرية العامة للمالية والهياكل والدعم، مديرية التعاون والعلاقات الدولية مديرية الشؤون القانونية مديرية الدراسات الإحصائية والتقييم والاستشراف مديرية الأنظمة المعلوماتية ".
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 19-02 المؤرخ في أوّل جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
" المادة 2 : المديرية العامة للتعليم، وتكلّف بما يأتي :
- المشاركة في إعداد عناصر السياسة الوطنية في مجال التربية والتعليم
- إعداد استراتيجية تطوير النظام التربوي في مجال التحوير البيداغوجي، تنظيم تنفيذ استراتيجية تطوير النظام التربوي في بعدها البيداغوجي،
- ضمان متابعة تنفيذ الاستراتيجية في مجال برامج التعليم والوسائل التعليمية للأنشطة المكملة للمدرسة وطرائق التقييم البيداغوجي والتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني والتنظيم المدرسي،
- السهر ، بالتنسيق مع الأجهزة والهياكل المختصة، على إعداد وترقية الآليات والإجراءات ووسائل التعليم والتعلم التي تتيح تطبيق البرامج التعليمية،
- المساهمة، بالتنسيق مع الأجهزة والهياكل المختصة، في إعداد مدوّنات الوسائل التعليمية والتجهيزات العلمية والبيداغوجية
- تحديد معايير وطرائق تقييم التعلمات والمكتسبات المدرسية ووضع آليات المعالجة البيداغوجية والتكفل بالتلاميذ الذين يعانون صعوبات مدرسية 18 ذو الحجة عام 1440 ه الجريدة الرسمية 19 غشت سنة 2019 م
- وضع جهاز للإرشاد والتوجيه المدرسي والمهني ذي علاقة بالأجهزة والهياكل المعنية
- تحديد شروط وكيفيات تنظيم التعليم الأساسي (التعليم الابتدائي والمتوسط) والتعليم الثانوي العام والتكنولوجي،
- المساهمة، بالتنسيق مع الأجهزة والهياكل المعنية، في إعداد الخريطة المدرسية ضبط كيفيات وإجراءات التسيير البيداغوجي للقسم ولمؤسسات التربية والتعليم،
- المساهمة في ترقية التكفل بالتربية التحضيرية وتطويرها،
- تطوير التعليم الخاص في مختلف مستويات التعليم،
- المساهمة في تطوير التعليم المتخصص بمختلف أشكاله المكيف و/أو المدمج والمتخصص)،
- اقتراح كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يدخل في إطار مهامها.
وتضم أربع (4) مديريات :
(1) مديرية التعليم الابتدائي، وتكلّف بما يأتي :
- السهر على تحقيق مبدأ التمدرس الإجباري للأطفال وضمان تكافؤ الفرص للجميع
- ضمان متابعة تنفيذ استراتيجية تطوير القطاع في التعليم الابتدائي في مجال برامج التعليم والوسائل التعليمية والتنظيم المدرسي والأنشطة المكملة للمدرسة،
- المشاركة في تحديد التوجيهات المنهجية لإعداد برامج التعليم الابتدائي وتشخيص ملامح تخرج التلاميذ، تحديد كيفيات وإجراءات التقييم البيداغوجي لتعلّمات التلاميذ وكذا شروط الانتقال من قسم إلى آخر والقبول على مستوى التعليم المتوسط،
- إعداد التوجيهات والتعليمات المتعلقة بمقاييس التنظيم المدرسي وقواعده،
- المشاركة في تحديد شروط تتويج الدراسة على مستوى التعليم الابتدائي وكيفيات القبول في السنة الأولى متوسط.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للبيداغوجيا، وتكلّف بما يأتي :
- المشاركة في تحديد التوجهات العامة لإعداد برامج التعليم الابتدائي ومراجعتها،
- ضمان متابعة تطبيق برامج التعليم الابتدائي
- السهر على ضمان متابعة توزيع الكتب المدرسية وكذا الوسائل التعليمية الأخرى،
- تصميم مخططات التعلمات والتقييم البيداغوجي والمراقبة المستمرة في التعليم الابتدائي بعنوان كل سنة دراسية، والسهر على تحيينها،
- تنظيم الأنشطة البيداغوجية والزمن الدراسي،
- المشاركة في دراسة وتحليل النتائج المدرسية لتلاميذ التعليم . الابتدائي
ب) المديرية الفرعية للتنظيم المدرسي، وتكلّف بما يأتي : .(بدون تغيير).
(2) مديرية التعليم المتوسط، وتكلّف بما يأتي :
ضمان متابعة تنفيذ استراتيجية تطوير القطاع في التعليم المتوسط في مجال برامج التعليم والوسائل التعليمية والتنظيم المدرسي والأنشطة المكملة للمدرسة،
- المشاركة في تحديد التوجيهات المنهجية لإعداد برامج التعليم المتوسط وتحديد ملامح تخرج التلاميذ في نهاية التعليم المتوسط، ضبط كيفيات التقييم البيداغوجي التعلمات التلاميذ وكذا شروط الانتقال من قسم إلى آخر،
- إعداد جهاز إرشاد مدرسي ومهني والسهر على متابعة تنفيذه بالاتصال مع الأجهزة والهياكل المعنية،
- إعداد التوجيهات والتعليمات المتعلقة بمقاييس وقواعد التنظيم المدرسي في التعليم المتوسط،
- المشاركة في تحديد شروط تتويج نهاية التمدرس في التعليم المتوسط وشروط تنظيم الامتحان النهائي الذي يخول الحق في الحصول على شهادة التعليم المتوسط.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للبيداغوجيا والإرشاد المدرسي وتكلّف بما يأتي :
المشاركة في تحديد التوجيهات العامة لإعداد برامج التعليم المتوسط ومراجعتها،
- ضمان متابعة تطبيق برامج التعليم المتوسط،
- تصميم مخططات التعلّمات والتقييم البيداغوجي والمراقبة المستمرة في التعليم المتوسط، بعنوان كل سنة دراسية، والسهر على تحيينها،
- تنظيم الأنشطة البيداغوجية والزمن الدراسي
- المشاركة في دراسة النتائج المدرسية لتلاميذ التعليم المتوسط وتحليلها،
- ضبط مبادئ وشروط وطرق وإجراءات الإرشاد المدرسي والمتابعة النفسية للتلاميذ طيلة مسارهم الدراسي، والسهر على تنفيذها،
- ترقية المعالجة البيداغوجية في التعليم المتوسط،
- المشاركة في الدراسات والأبحاث ذات العلاقة بالتطور البيداغوجي.
ب) المديرية الفرعية للتنظيم المدرسي، وتكلّف بما يأتي :
(بدون تغيير).
3 - مديرية التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، وتكلف بما يأتي :
- ضمان متابعة تنفيذ استراتيجية تطوير القطاع في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي في مجال برامج التعليم والوسائل التعليمية والتنظيم المدرسي والأنشطة المكملة للمدرسة،
- المشاركة في تحديد التوجيهات المنهجية لإعداد برامج التعليم الثانوي العام والتكنولوجي وتحديد ملامح تخرج التلاميذ،
- تنظيم شعب ومسارات التعليم الثانوي العام والتكنولوجي،
- إعداد مدونة الوسائل التقنية البيداغوجية
- تحديد ملامح الالتحاق والخروج لجميع مستويات التعليم الثانوي العام والتكنولوجي
- المشاركة في متابعة التجديد البيداغوجي للتعليم وتطور مختلف المواد ضبط كيفيات التقييم البيداغوجي التعلمات التلاميذ وكذا شروط الانتقال من قسم إلى آخر ،
- إعداد جهاز توجيه مدرسي والسهر على متابعة تنفيذه، بالتشاور مع الهياكل المعنية،
- إعداد التوجيهات والتعليمات المتعلقة بمقاييس وقواعد التنظيم المدرسي في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي،
- المشاركة في تحديد شروط تتويج نهاية التمدرس في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي وشروط تنظيم الامتحان النهائي الذي يخول الحق في الحصول على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين : 19 غشت سنة 2019 م
أ) المديرية الفرعية للبيداغوجيا والتوجيه المدرسي، وتكلّف بما يأتي :
- المشاركة في تحديد التوجيهات العامة لإعداد برامج التعليم الثانوي العام والتكنولوجي ومراجعتها،
- المشاركة في تحديد وتجديد المسارات الدراسية للتلاميذ وكيفيات التقييم البيداغوجي، والانتقال والقبول في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي -تصميم مخططات التعلمات والتقييم البيداغوجي والمراقبة المستمرة في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي بعنوان كل سنة دراسية، والسهر على تحيينها،
- ضمان متابعة تطبيق برامج التعليم الثانوي العام والتكنولوجي،
- تنظيم الأنشطة البيداغوجية والزمن الدراسي
- المشاركة في دراسة وتحليل النتائج المدرسية لتلاميذ التعليم الثانوي العام والتكنولوجي تصميم مخططات عمل لتطوير الابتكار البيداغوجي، المشاركة في تحديد شروط وطرق وإجراءات التوجيه المدرسي خلال المسار الدراسي، والسهر على تطبيقها، ترقية المعالجة البيداغوجية في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي،
- المشاركة في الدراسات والأبحاث ذات العلاقة بالتجديد البيداغوجي.
ب) المديرية الفرعية للتنظيم المدرسي، وتكلّف بما يأتي :
(بدون تغيير).
4 - مديرية التعليم المتخصص والتعليم الخاص وتكلف بما يأتي :
ضمان متابعة تنفيذ استراتيجية تطوير القطاع في التعليم المتخصص والتعليم الخاص في مجال برامج التعليم والوسائل التعليمية والتنظيم المدرسي والأنشطة المكملة للمدرسة،
- السهر على تطوير التربية التحضيرية والعمل على تعميمها وترقية التعليم المتخصص،
- السهر على تطبيق الأحكام المتعلقة بمؤسسات التربية والتعليم الخاصة،
- السهر ، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، على ضمان تعليم مكيف لفائدة التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة، 18 ذو الحجة عام 1440 ه الجريدة الرسمية 19 غشت سنة 2019 م
- تحضير واختيار فئة من تلاميذ الثانويات ذوي المواهب المتميزة في مادة أو عدة مواد لتمثيل الجزائر في المنافسات العلمية الدولية،
- التكفل بترقية نخبة مدرسية لتطوير الامتياز والابتكار والنقد.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للتربية التحضيرية والتعليم ، المتخصص، وتكلّف بما يأتي : -ترقية التربية التحضيرية والعمل على تعميمها تدريجيا في قطاع التربية الوطنية،
- المشاركة في إعداد تعليم متخصص يسمح بتطوير قدرات الإبداع والابتكار لدى التلاميذ الذين يمتلكون مواهب متميزة ويحققون نتائج تثبت تفوقهم، والسهر على متابعة تنفيذه، اكتشاف التلاميذ ذوي المواهب المتميزة المتحصلين على نتائج استثنائية تثبت التفوق،
- التكفل بالتنسيق مع القطاعات المعنية، بتمدرس التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة،
- السهر على ضمان تعليم مكيف للتلاميذ الذين يعانون تأخرا مدرسيا أو صعوبات في التعلم
- السهر على تيسير إعادة إدماج التلاميذ المتمدرسين في الخارج العائدين إلى أرض الوطن في المسارات المدرسية للتعليم،
- المشاركة في وضع مخططات تعليم اللغة العربية واللغة الأمازيغية والثقافة الأصلية لفائدة أبناء الجالية الوطنية في المهجر، تنظيم مشاركة الجزائر في الأولمبياد الجهوية والدولية في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي.
ب) المديرية الفرعية للتعليم الخاص، وتكلّف بما يأتي :
- السهر على تطوير التعليم الخاص وترقيته الإشراف على أشغال الهيئات المكلفة بدراسة فتح مؤسسات التربية والتعليم الخاصة والمشاركة فيها، ضمان متابعة تنفيذ البرامج والمواقيت الرسمية للتعليم ودراسة مقترحات النشاطات الاختيارية في مؤسسات التربية والتعليم الخاصة
- السهر على تطبيق الأحكام المتعلقة بمؤسسات التربية والتعليم الخاصة،
- المشاركة في إعداد النصوص المنظمة للتعليم الخاص وإثرائها".
المادة 4
فتح المادةتعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 19-02 المؤرخ في أوّل جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
" المادة 3 : المديرية العامة للموارد البشرية والتكوين وتكلّف بما يأتي :
- المشاركة في إعداد السياسة القطاعية لتنظيم وتكوين مستخدمي قطاع التربية الوطنية،
- تنفيذ سياسة توظيف وتكوين مستخدمي قطاع التربية الوطنية،
- ضمان متابعة المسارات المهنية للمستخدمين وضبط التعداد،
- السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المرتبطة بتسيير المسارات المهنية وبتكوين مستخدمي قطاع التربية الوطنية
- إعداد المخططات القطاعية واللامركزية لتسيير الموارد البشرية والتكوين المتخصص والتكوين أثناء الخدمة لموظفي قطاع التربية الوطنية، والمصادقة عليها بالتنسيق مع الأجهزة والهياكل المعنية، والسهر على متابعة إنجازها،
- المبادرة بالدراسات المتعلقة بالمسارات المهنية والقوانين الأساسية والتكوين لمختلف الأسلاك التابعة لقطاع التربية الوطنية
- تنظيم تنفيذ الاستراتيجية القطاعية لتسيير وتكوين المستخدمين،
- ضبط معايير وأساليب تقييم المستخدمين، وضع أجهزة ضبط لضمان فعالية معايير وأساليب تقييم المستخدمين،
– المساهمة في ترقية البحث في مجال الموارد البشرية والتكوين،
- المشاركة في إعداد مشاريع تسيير وتكوين الموارد البشرية في إطار التعاون الوطني والدولي، وضمان متابعتها وتنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة والهياكل المعنية،
- اقتراح كل مشروع نص تشريعي وتنظيمي يدخل في إطار مهامها.
وتضم مديريتين (2) :
(1) مديرية الموارد البشرية، وتكلّف بما يأتي :
- المشاركة في إعداد سياسة التخطيط للموارد البشرية لقطاع التربية الوطنية
- تنفيذ سياسة توظيف مستخدمي وزارة التربية الوطنية وإدارتهم وتسييرهم،
- ضمان متابعة المسار المهني للمستخدمين وضبط التعداد،
- السهر على تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المرتبطة بتسيير المسارات المهنية لمستخدمي قطاع التربية الوطنية، المبادرة بالدراسات المتعلقة بالمسارات المهنية والقوانين الأساسية لمختلف الأسلاك والرتب التابعة لقطاع التربية الوطنية.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لمستخدمي الإدارة المركزية وتكلف بما يأتي :
- ضمان توظيف وتسيير مستخدمي الإدارة المركزية ومفتشي التربية الوطنية والمدرسين الأجانب والمستخدمين والمدرسين الجزائريين العاملين في الخارج، ضمان متابعة تسيير مديري الثانويات
- ضمان تسيير مستخدمي الإدارة المركزية، تسيير الموظفين الذين يشغلون وظائف عليا في الدولة والمناصب العليا في الإدارة المركزية ومتابعة تسيير المناصب العليا على مستوى المؤسسات العمومية تحت الوصاية،
- التكفل بملفات معاشات تقاعد المستخدمين المسيرين مركزيا
- ضمان معالجة الشكاوى في إطار التظلم السلمي وضمان متابعتها مع المصالح المعنية، ضبط الاحتياجات إلى المستخدمين المسيرين مركزيا واتخاذ الإجراءات اللازمة مع المصالح المعنية لتغطيتها.
ب) المديرية الفرعية لمتابعة تسيير مستخدمي المصالح اللامركزية، وتكلّف بما يأتي :
- ضمان متابعة التسيير اللامركزي للأسلاك الخاصة بقطاع التربية الوطنية ومراقبته،
- المشاركة في تنظيم مسابقات توظيف الأسلاك التابعة للتسيير اللامركزي،
- متابعة تسيير المناصب العليا على مستوى مديريات التربية تنسيق عملية توزيع الموظفين المتخرجين من مؤسسات التكوين على مديريات التربية، حسب الحاجة
- تحضير ملفات الطعون ضد العقوبات التأديبية من الدرجتين الثالثة والرابعة الخاصة بالمستخدمين المسيرين لا مركزيا.
ج) المديرية الفرعية لضبط تسيير المسارات المهنية وتكلّف بما يأتي :
- دراسة المخططات السنوية لتسيير الموارد البشرية للمصالح اللامركزية ومتابعتها، ضبط عدد المناصب المالية وتحديد الاحتياجات حسب رتب المستخدمين التابعين للتسيير اللامركزي،
- دراسة واقتراح الطرق والوسائل الكفيلة بتحسين أساليب تسيير المسارات المهنية وعصرنتها،
- المساهمة في إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بالمسارات المهنية لمختلف الأسلاك التابعة للقطاع.
(2) مديرية التكوين، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد مخططات تكوين الموظفين وتحسين مستواهم وضمان تنفيذها،
- ممارسة الوصاية البيداغوجية على مؤسسات التكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية
- المشاركة في إعداد ميزانية التكوين،
- المساهمة في ترقية البحث البيداغوجي وتوزيع الوثائق ذات الصلة
- إعداد برامج ومواقيت التكوين والقيام بتقييمها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للتكوين ، المتخصص، وتكلّف بما يأتي :
إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بالتكوين المتخصص للموظفين وتنظيم مؤسسات التكوين وسيرها والسهر على تطبيقها،
- القيام ببرمجة التكوين المتخصص للموظفين في إطار مخطط تنمية الموارد البشرية
- المساهمة في تحديد احتياجات القطاع في مجال التوظيف عن طريق التكوين المتخصص
- إعداد برامج التكوين المتخصص في مؤسسات التكوين وتوزيعها والسهر على تنفيذها،
- ضمان متابعة ومراقبة تنفيذ برامج التكوين المتخصص والقيام بتقييمها بالاتصال مع الهياكل والأجهزة المعنية،
- المشاركة مع الهياكل المعنية في إعداد الأدوات البيداغوجية وكذا إنجاز الدراسات والبحوث ذات الصلة بالتكوين المتخصص. 18 ذو الحجة عام 1440 ه الجريدة الرسمية 19 غشت سنة 2019 م
ب) المديرية الفرعية للتكوين أثناء الخدمة، وتكلّف بما يأتي :
تحديد الاحتياجات وإحصائها وإعداد البرنامج الوطني للتكوين أثناء الخدمة بالاتصال مع الهياكل المعنية، ضمان متابعة العمليات المبرمجة في إطار التكوين أثناء الخدمة ومراقبتها وتقييمها،
- المشاركة في إصدار الوثائق ذات الصلة ببرنامج التكوين أثناء الخدمة وجمعها وتوزيعها،
- ترقية التكوين عن بعد وتطوير منظومته".
المادة 5
فتح المادةتعدل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 19-02 المؤرخ في أوّل جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
" المادة 4 : المديرية العامة للمالية والهياكل والدعم وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في إعداد السياسة القطاعية في مجال ميزانية التسيير والتجهيز ومتابعة تنفيذها،
- المشاركة في إعداد استراتيجية تطوير القطاع في مجال الهياكل والتجهيزات المدرسية
- إعداد الاستراتيجية الوطنية لترقية الحياة المدرسية في أبعادها التربوية والصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية والترفيهية في قطاع التربية الوطنية، تنسيق جميع العمليات المتعلقة بإعداد الميزانية السنوية للقطاع وتنفيذها، القيام بالتنسيق مع الهياكل المعنية، بتجسيد كل عملية متعلقة بتحديد الاحتياجات من الوسائل المالية والمادية، في مجال ميزانية التسيير والتجهيز،
- العمل على تحديث النظام الميزانياتي وضمان متابعته السهر على تنفيذ السياسة الوطنية للدعم المدرسي لفائدة التلاميذ المعنيين
- السهر على تنفيذ السياسة القطاعية لتطوير النشاطات الاجتماعية لفائدة مستخدمي القطاع،
- اقتراح كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يدخل في إطار مهامها.
وتضم ثلاث (3) مديريات :
(1) مديرية الموارد المالية والمادية، وتكلّف بما يأتي :
- القيام بالتنسيق مع الهياكل المعنية، بإنجاز العمليات المتعلقة بالاحتياجات إلى الوسائل المالية والمادية خاصة تقدير الاحتياجات في مجال اعتمادات التسيير والتجهيز،
- إعداد ميزانية تسيير وتجهيز الإدارة المركزية وتنفيذها ومسك المحاسبة الخاصة بذلك،
- القيام بالتوفيق بين المعطيات المالية لمديرية الموارد المالية والمادية والخزينة العمومية
- تحضير الصفقات العمومية وتنفيذها ومتابعتها،
- ضمان أمانة اللجنة القطاعية للصفقات العمومية والسهر على احترام إجراءات إعداد العقود، مراقبة التسيير المالي والمادي للمؤسسات العمومية تحت الوصاية،
- تسيير الأملاك العقارية والمنقولة قصد تلبية احتياجات الإدارة المركزية.
و تضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية لتقديرات الميزانية، وتكلّف بما يأتي :
تحضير ميزانية التسيير وتنفيذ الالتزامات المتعلقة بالنفقات ومراقبتها
- تزويد جميع مصالح القطاع بالوسائل المالية الموجهة إلى ضمان تسيير الهياكل وتأطير التلاميذ تخصيص الاعتمادات اللازمة لتسيير المؤسسات العمومية تحت الوصاية
- العمل على تحديث نظام الميزانية وضمان متابعته مراقبة مدونات ميزانيات الهيئات العمومية تحت الوصاية وتحليلها.
ب) المديرية الفرعية للمحاسبة والصفقات العمومية وتكلف بما يأتي :
- تنفيذ ميزانية الإدارة المركزية ومسك المحاسبة الخاصة بها، ضمان تصفية نفقات التسيير والتجهيز للإدارة المركزية، والأمر بصرفها،
- ضمان تصفية أجور وتعويضات موظفي الإدارة المركزية والأمر بصرفها، ضمان سير الوكالة المركزية للنفقات لوزارة التربية الوطنية،
- ضمان سير اللجنة القطاعية للصفقات وأمانتها،
- إعداد وتقديم ملفات الصفقات التابعة لمجال اختصاص اللجنة القطاعية
- ضمان متابعة تنفيذ الصفقات العمومية التابعة للجنة القطاعية، مساعدة المؤسسات العمومية تحت الوصاية في كيفية إبرام الصفقات والعقود.
ج) المديرية الفرعية لمراقبة تسيير المؤسسات العمومية تحت الوصاية، وتكلّف بما يأتي :
توزيع إعانات الدولة على المؤسسات العمومية تحت الوصاية قصد دفع أجور وتعويضات الموظفين ونفقات سير هذه المؤسسات ومراقبة تسييرها،
- ضمان مراقبة التسيير المالي والمحاسبي للمؤسسات العمومية تحت الوصاية تزويد المؤسسات العمومية تحت الوصاية بالنصوص ذات الطابع المالي والمحاسبي، والسهر على تطبيقها.
د) المديرية الفرعية للوسائل العامة والممتلكات وتكلّف بما يأتي :
تموين الإدارة المركزية بالوسائل المادية والخدمات الضرورية وضمان تسييرها،
- ضمان الشروط المادية اللازمة لنشاطات هياكل الإدارة المركزية ضمان نظافة وصيانة الأملاك المنقولة والعقارية المخصصة لسير المصالح المركزية،
- ضمان التكفل بالملتقيات والندوات التي تنظمها الإدارة المركزية على المستويين الوطني والجهوي ومتابعتها، تنظيم عمليات التسفير والتنقلات والسهر على حسن إجرائها، تسيير حظيرة السيارات.
(2) مديرية الهياكل والتجهيزات، وتكلّف بما يأتي :
المشاركة في إعداد المشاريع التمهيدية والمخططات السنوية والمتعددة السنوات لتطوير القطاع في مجال برمجة الاستثمارات وتمويلها،
- ضمان متابعة ومراقبة تنفيذ المخططات السنوية والمتعددة السنوات لبرامج الاستثمار وإعداد حصيلة عنها،
- إعداد وتحيين مقاييس بناء المؤسسات المدرسية والتجهيزات، وضمان متابعة ومراقبة الإنجازات بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
- السهر على وضع الخريطة المدرسية، بالتنسيق مع الهياكل والقطاعات المعنية،
- ضمان متابعة صيانة وتهيئة الهياكل القاعدية والتجهيزات المدرسية، 19 غشت سنة 2019 م إنجاز كل دراسة ضرورية لتطوير الهياكل القاعدية والتجهيزات القاعدية لاستقبال التلاميذ في إطار تحسين نوعية النظام التربوي وأدائه،
- السهر على الحفاظ على الممتلكات التابعة لقطاع التربية الوطنية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية لمتابعة وتقييس برامج الاستثمارات المدرسية، وتكلّف بما يأتي :
- السهر على متابعة تنفيذ إعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات لبرامج الاستثمار،
- ضبط المنهجية والمقاييس التقنية والتنظيمية للبناءات والتجهيزات المدرسية فضلا عن تلك المتعلقة بمتابعة تنفيذ صيانة ممتلكات القطاع المسجلة في إطار البرنامج غير الممركز والمحافظة عليها، تحضير العمليات الإدارية والتقنية المتعلقة بمختلف مشاريع الاستثمارات المدرسية طبقا للتنظيم المعمول به
- ضمان متابعة وتقييم إنجاز برامج الاستثمار اللامركزية على مستوى الولايات والتحويلات المالية ومراقبة مطابقتها للمقاييس التنظيمية والتقنية تحديد القوام المادي للاحتياجات بعنوان كل سنة دراسية،
- السهر على احترام ومتابعة تطبيق التنظيم المعمول به والمقاييس التقنية في مجال صيانة وتجديد الهياكل القاعدية والتجهيزات المدرسية.
ب) المديرية الفرعية للخريطة المدرسية، وتكلّف بما يأتي :
- تحضير المعطيات الأساسية لإعداد المخططات السنوية والمتعددة السنوات لبرامج الاستثمار، -ضبط منهجية ومقاييس تحضير إعداد الخريطة المدرسية ووضع أدوات عصرنتها،
- تطوير وتحديث الخريطة المدرسية قصد تحقيق مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص، من خلال تشخيص الفوارق بين الولايات وداخل الولاية
- وضع الأدوات والآليات المناسبة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، لضمان مطابقة أشغال الإنجاز للمعايير الخاصة للبناءات المدرسية، واحترام برنامج توزيع المشاريع، وكذا مواعيد التسليم 18 ذو الحجة عام 1440 ه الجريدة الرسمية 19 غشت سنة 2019 م مسك البطاقية الوطنية لمؤسسات التربية والتعليم الخاصة وتسييرها،
- السهر على تطبيق القرارات المتعلقة بإنشاء المؤسسات المدرسية.
3 - مديرية دعم الأنشطة الثقافية والرياضية والنشاط الاجتماعي، وتكلف بما يأتي :
إعداد استراتيجية دعم الأنشطة الثقافية والرياضية والترقية التربوية ومتابعة تنفيذها على مستوى مؤسسات التربية والتعليم، المبادرة بكل دراسة تتعلق بتطوير الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية والصحية
- تطوير انفتاح المدرسة على محيطها الاجتماعي والثقافي،
- ترقية وتطوير عمليات التضامن المدرسي، لا سيما تلك المرتبطة بالمطاعم المدرسية والمنح الدراسية والمساعدة الدراسية ومتابعة تسييرها،
- ترقية الصحة في الوسط المدرسي،
- ضمان متابعة الأنشطة الاجتماعية لفائدة موظفي القطاع.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية لدعم الأنشطة الثقافية والرياضية، وتكلّف بما يأتي :
- ترقية النشاط الرياضي في الوسط المدرسي وتطويره، إعداد مخطط تطوير المنشآت الرياضية المدرسية وتجهيزها،
- تنظيم النشاطات الثقافية والفنية والتربوية في الوسط المدرسي،
- تنظيم التظاهرات العلمية والأدبية والفنية على المستويين الوطني والدولي والمشاركة فيها ومتابعتها، ترقية ودعم إنشاء الجمعيات والنوادي ذات الطابع التربوي والفني والرياضي في مؤسسات التربية والتعليم، ضمان متابعة البطولات الرياضية المدرسية الوطنية والدولية واكتشاف المواهب الرياضية ومرافقتها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،
- تشجيع التبادلات الثقافية والتربوية الوطنية والدولية،
- تطوير الأنشطة التي تسمح بانفتاح المدرسة على محيطها.
ب) المديرية الفرعية لدعم النشاط الاجتماعي، وتكلّف بما يأتي :
ترقية التضامن المدرسي والنشاطات الاجتماعية في مجال المنح والمطاعم المدرسية
- تنظيم الصحة المدرسية وضمان متابعتها بالتنسيق مع مصالح الوزارة المكلفة بالصحة
- ترقية الوقاية الصحية في الوسط المدرسي وتطويرها،
- المشاركة في ترقية النشاط الاجتماعي لفائدة موظفي القطاع بالتنسيق مع القطاعات والشركاء المعنيين،
- إعداد مخططات إنشاء وحدات الكشف والمتابعة وتطويرها".
المادة 6
فتح المادةتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 19-02 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019 والمذكور أعلاه ، بمادتين 6 مكرر و 6 مكرر 1 تحرران كما يأتي :
"المادة 6 مكرر: مديرية الدراسات الإحصائية والتقييم والاستشراف، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد الدراسات والتحقيقات الإحصائية المرتبطة بتطوير النظام التربوي، والسهر على تحيينها،
- قيادة عملية وضع جهاز التقييم الداخلي والخارجي للنظام التربوي، والسهر على تطويره،
- إعداد المؤشرات النوعية المتعلقة بتنفيذ إجراءات ومخططات تنمية القطاع، والسهر على مطابقتها للأهداف الاستراتيجية الوطنية والمقاييس الدولية،
- وضع الأدوات المساعدة على التقييم والقيادة وصنع القرار تحت تصرف جميع الفاعلين في النظام التربوي
- تشخيص فرص تطوير النظام التربوي، بالتعاون مع الهياكل المعنية، والسهر على ترقيتها،
- المبادرة و / أو المشاركة في كل دراسة استشرافية ضرورية لتطوير القطاع وتنميته
- اقتراح كل مشروع نص تشريعي أو تنظيمي يدخل في إطار مهامها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للدراسات الإحصائية، وتكلّف بما يأتي :
جمع المعطيات الإحصائية المتعلقة بالنظام التربوي وتحليلها واستغلالها وضمان نشرها الإشراف على الاستقصاءات الشاملة والدراسات الاحصائية المتعلقة بالقطاع
- تأسيس بنك معطيات احصائية يتعلق بالقطاع والسهر على تحيينه وضمان توزيعه على نطاق واسع،
- القيام باستغلال المؤشرات المتعلقة بإحصاءات القطاع وتحليلها.
ب) المديرية الفرعية لتقييم النظام التربوي والاستشراف، وتكلّف بما يأتي :
- إعداد المؤشرات التي تسمح بتقييم انعكاس تنفيذ سياسة تطوير النظام التربوي انطلاقا من الأهداف الاستراتيجية المسطرة،
- وضع جهاز لتقييم النظام التربوي اعتمادا على مؤشرات نوعية،
- وضع جهاز وطني لمتابعة وتقييم المكتسبات الدراسية للتلاميذ،
- تهيئة الظروف الضرورية والمناسبة لمشاركة القطاع في التحقيقات الدولية لتقييم المكتسبات الدراسية وطريقة سير النظام التربوي، متابعة ودراسة كل التغيرات المتعلقة بالمحيط التربوي بالتنسيق مع الهياكل المعنية،
- إعداد كل دراسة استشرافية تسمح بتطوير رؤى جديدة خاصة بالإجراءات المرافقة للأنشطة التربوية".
" المادة 6 مكرر 1 : مديرية الأنظمة المعلوماتية، وتكلّف بما يأتي :
- المشاركة في إعداد المشاريع التمهيدية ومخططات تطوير القطاع في مجال إدماج وتعميم استخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال في قطاع التربية الوطنية،
- ضمان متابعة ومراقبة تنفيذ مخططات التطوير في مجال استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال في التربية وإعداد حصيلة عنها،
- استغلال وتطوير الأنظمة المعلوماتية وتطبيقات الإعلام الآلي لدى الهياكل المركزية والمؤسسات تحت الوصاية،
- تطوير الأدوات التي تسمح بضمان اليقظة التكنولوجية في القطاع، والسهر على تنظيم تنفيذها،
- ضمان المساعدة التقنية لمختلف الهياكل بهدف القيام بالإجراءات الضرورية لإدماج تكنولوجيات الإعلام والاتصال لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للحوكمة الإلكترونية تقييم احتياجات القطاع في مجال قواعد ومقاييس الأمن المعلوماتي، وضمان احترام تطبيقها،
- إعداد واقتراح بدائل وحلول ممكنة لأبرز مشاكل القطاع في المجال المعلوماتي بالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية،
- ضمان متابعة حظيرة التجهيزات المعلوماتية لقطاع التربية الوطنية.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية لتطوير الأنظمة والتطبيقات المعلوماتية، وتكلّف بما يأتي :
- وضع نظام معلوماتي مؤسساتي شامل للقطاع، والسهر على استغلاله وتطويره،
- استخدام جميع أنظمة المعلومات والتطبيقات المعلوماتية "المهنية" كحلول للاحتياجات المعبر عنها من مختلف هياكل الوزارة، وضمان انسجام إدماجها في النظام المعلوماتي المؤسساتي الشامل للقطاع،
- تصميم وتطوير أنظمة المعلومات والتطبيقات المعلوماتية داخل مختلف هياكل القطاع،
- وضع أدوات اليقظة المعلوماتية لاقتراح إدماجها في القطاع،
- ضمان المساعدة التقنية المتعلقة بتطوير بوابة القطاع واستغلال شبكات التواصل الاجتماعي لنشر المعلومة الجوارية للقطاع.
ب) المديرية الفرعية للتجهيزات والشبكات والأمن المعلوماتي، وتكلّف بما يأتي :
تحديد احتياجات القطاع في مجال الأدوات والمقاييس المعلوماتية من أجل إعداد إطار مرجعي معلوماتي معياري موجه للتربية
- متابعة حظيرة الإعلام الآلي لقطاع التربية الوطنية،
- السهر على الإدماج الأمثل والمنسجم لأنظمة المعلومات والشبكات المعلوماتية للقطاع وضمان حسن سيرها،
- التحكم في وضع المواصفات التقنية لاقتناء التجهيزات والأنظمة والشبكات المعلوماتية للقطاع، وضع الأدوات اللازمة لضمان اليقظة التكنولوجية في مجال أمن التجهيزات والشبكات المعلوماتية".
المادة 7
فتح المادةتلغى أحكام المادتين 7 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 19-02 المؤرخ في أوّل جمادى الأولى عام 1440 الموافق 8 جانفي سنة 2019 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية. 18 ذو الحجة عام 1440 ه الجريدة الرسمية 19 غشت سنة 2019 م
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 غشت سنة 2019 نور الدين بدوي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 19-02
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 19-02
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 19-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.