قرار
قرار مؤرّخ في 18 رمضان عام 1440 الموافق 23 مايو سنة 2019 28 الريفية والصيد البحري ، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية لعلامة الجودة
قرار مؤرّخ في 18 رمضان عام 1440 الموافق 23 مايو سنة 2019 28 الريفية والصيد البحري ، يحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة الوطنية لعلامة الجودة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.