مرسوم رئاسي رقم 06-113 مؤرّخ في 11 صفر عام 1427 الموافق 11 مارس سنة 2006، يتضمّن التّصديق على اتفاقية تتعلّق بتسل يم المجرمين بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة، موقّعة بطهران في 19 أكتوبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيص دّق على الاتفاقية المتعلّقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الإسلامية الإيرانيّة الموقّعة بطهران في 19 أكتوبر سنة 2003 وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1427 الموافق 11 مارس سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية تتعلّق بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الإسلامية الإيرانيّة إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة من جهة، وحكومة الجمهوريّة الإسلامية الإيرانية من جهة أخرى،
- رغبة منهما في تقوي ة علاق ات الصداق ة بين البلدين،
- وانطلاقا من رغبتهما في تعزيز مجال التعاون فيما بينهما لمكافحة الإجرام،
- وحرصا منهما على إقامة التعاون في المسائل المتعلّقة بتسليم المجرمين بين البلدين، اتّفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى الالتزام بالتسليم يتعهّد الطرفان المتعاقدان بأن يسلم كل منهما للآخر حسب القواعد والشروط المحدّدة في هذه الاتفاقية، الأشخاص الموجودين في إقليم إحدى الدولتين والمتابعين أو المحكوم عليهم من طرف السلطات القضائية التابعة للدولة الأخرى.
المادّة 2 الجرائم الواجب التسليم فيها يخضع للتسليم :
1 - الأشخاص المتابعون من أجل جنايات أو جنح معاقب عليها في قوانين أحد الطرفين المتعاقدين بسنة حبس على الأقل.
2 - الأشخاص الذين يرتكبون جنايات أو جنحا تعاقبها قوانين الدولة المقدم إليها الطلب والذين حكمت عليهم الجهات القضائية للدولة الطالبة حضوريا أو غيابيا بعقوبة ستة (6) أشهر حبس على الأقل.
المادة 3
فتح المادةعدم تسليم المواطنين لا يسلم الطرفان المتعاقدان المواطنين التابعين لكل منهما وتحدّد جنسيّة الشخص بزمان ارتكاب الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها.
غي ر أنه يتعهد الطرف المقدم إليه الطلب في إطار اختصاصه بمتابعة مواطنيه الذين ارتكبوا في إقليم الدولة الأخرى، جرائم تكييف في كلتا الدولتين بجناية أو جنحة، وفي هذه الحالة يوجه الطرف الآخر عن الطريق الدبلوماسي طلب متابعة مصحوبا بالملفات والوثائق موضوع التحقيق الموجودة في حيازته. 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يجب أن يحاط الطرف الطالب علما بالنتيجة المخصصة لطلبه.
المادة 4
فتح المادةحالات رفض التسليم يرفض تسليم المجرمين :
1 - إذا كانت الجريمة المطل وب من أجلها التسل يم تعتبر جريم ة سياسية أو مرتبطة بجريم ة سياسية في الدولة المطلوب منها التسليم.
2 - إذا كانت الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها قد ارت كبت ف ي الدولة المطلوب منها التسليم.
3 - إذا كانت الج ريمة ق د صدر فيه ا حكم نهائي في ال دولة المطلوب منها التسل يم أو في دولة أخرى.
4 - إذا تقادمت الدعوى أو العقوبة حسب تشريع الدول ة الطالبة أو الدول ة المطل وب منها التسل يم عن د استلام الطلب من ط رف الدول ة المطلوب منها التسليم.
5 - إذا ارتكبت الجريمة خارج إقليم الدولة الطالبة من طرف شخص غير تابع لها وكان تشريع الدولة المطلوب منها التسليم لا يسمح بمتابعة نفس الجرائم إذا ارتكبها أجنبي خارج إقليمها.
6 - إذا ك انت الج ريم ة التي يطلب التسليم من أجلها تعتبرها الدول ة المطل وب منها التسل يم بأنها مجرد خرق التزامات عسكرية.
7 - إذا صدر عفو ش امل في الدول ة الط الب ة أو الدولة المطلوب منها التسليم.
المادة 5
فتح المادةطلبات التسليم والوثائق المؤيدة يقدم طلب التسليم كتابيا ويوجه عن الطريق الدبلوماسي، مدعما بما يأتي :
1 - بيان مفصل يوضح فيه الوقائع المطلوب التسليم من أجلها وزمان ومكان ارتكابها وتكييفها القانوني وكذا المواد القانونية المطبقة عليها.
2 - الأصل أو الصورة الرّسميّة لحكم نافذ أو الأمر بالقبض أو لأية وثيقة تكتسب نفس القوة صادرة وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون الدولة الطالبة.
3 - نسخة من الأحكام القانونية المطبقة وكذا أوصاف دقيقة بقدر الإمكان للشخص المطلوب تسليمه وكل معلومة من شأنها أن تساعد على تحديد هويته وجنسيته.
إذا رأت الدولة المطلوب منها التسليم أنها بحاجة إلى معلومات تكميلية للتأكد من أن الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية مكتملة أو يمكن اكتمالها، تعلم الدولة الطالبة بهذا الأمر عن الطريق الدبلوماسي وذلك قبل الفصل في الطلب.
يجوز للدولة المطلوب إليها التسليم أن تحدد أجلا للحصول على المعلومات المذكورة.
المادة 6
فتح المادةالتوقيف المؤقت في حالة الاستعجال وبناء على طلب السلطات المختصة للبلد الطالب، يباشر التوقيف المؤقت ريثما يصل طلب التسليم والمستندات المذكورة في الفقرة 2 من المادّة 5 من هذه الاتفاقية.
يوجه طلب التوقيف المؤقت إلى السلطات المختصة التابعة للدولة المطلوب منها التسليم إمّا مباشرة عن طريق البريد أو التلغراف أو عن طريق آخر يترك أثرا مكتوبا، وفي نفس الوقت يؤكد الطلب عن الطريق الدبلوماسي.
يجب أن يشير إلى وجود إحدى المستندات المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادّة 5 من هذه الاتفاقية مع الإفصاح عن نية إرسال طلب التسليم وبيان الجريمة التي يطلب التسليم من أجلها ومكان وزمان ارتكابها بالإضافة إلى أوصاف الشخص المطلوب تسليمه على وجه الدقة ما أمكن.
تحاط السلطة الطالبة دون تأخير بما اتخذ من إجراءات بشأن طلبها.
المادة 7
فتح المادةالإفراج عن الشخص المطلوب تسليمه يجوز الإف راج عن الشخص الموقوف مؤقتا إذا لم تتسلم الدولة المطلوب منها التسليم، إحدى المستندات المبينة في الفق رة 2 من المادّة 5 من ه ذه الاتفاقية في ظرف ثلاثين (30) يوما من توقيفه. 15 صفر عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 15 مارس سنة 2006 م ولا يحول هذا الإفراج دون توقيفه ثانية وتسليمه إذا ما استكمل طلب التسليم فيما بعد.
المادة 8
فتح المادةتعدد الطلبات إذا طلب التسليم من ط رف عدة دول لنفس الأفعال أو لأفعال مختلفة، فيكون للدولة المطلوب منها التسليم أن تفصل في هذه الطلبات بمطلق ح ريته ا على أن تراعي في ذلك ك اف ة الظ روف وعلى الأخص إمكانية التسليم اللاّحق بين الدول الطالبة وتاريخ وصول الطلبات وخطورة الأفعال والمك ان الذي ارتكبت فيه.
المادة 9
فتح المادةتسليم الأشياء عندما ينفذ طلب التسليم، تحجز وتسلم إلى الدولة الطالبة بناء على طلبها، جميع الأشياء المتحصلة من الجريمة والتي يمكن أن تتخذ كأدلة إقناع والتي عثر عليها في حيازة الشخص المطلوب تسليمه أو الغير أو التي تكتشف فيما بعد.
ويج وز تسل يم الأشي اء المذكورة ح تى ولو لم يتم تسل يم الشخص المطلوب وذلك بسبب هروبه أو وفاته.
وكل ذلك مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسب ة للغير على هذه الأشياء ويجب رده ا إلى الدولة المطلوب منها التسل يم على نفقة الدولة الطالبة في أقرب أجل متى تثبت هذه الحق وق وذلك عقب الانتهاء من إجراءات المتابعة التي تباشرها الدولة الطالبة.
يجوز للدولة المطلوب منها التسليم الاحتفاظ مؤقتا بالأشياء المحجوزة إذا رأت حاجتها إليها للإجراءات الجزائية، كما يجوز لها عند إرسالها لهذه الأشياء أن تحتفظ بالحق في استردادها لنفس السبب مع التعهد بإعادتها بدورها عندما يتسنى ذلك.
المادة 10
فتح المادةاعلام الدولة الطالبة بنتيجة طلب التسليم يجب على الدولة المطلوب منها التسليم أن تعلم الدولة الطالبة بقرارها الخاص بالتسليم.
يجب أن يسبب كل رفض كلي أو جزئي للطلب.
وفي حالة قبول التسليم، يتفق الطرفان المتعاقدان على تاريخ ومكان تسليم الشخص المطلوب.
على الدولة الطالبة استلام الشخص المقرر تسليمه بواسطة أعوانها في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من الت اريخ المحدد للتسل يم، ف إذا انقضى هذا الأجل يخ لى سبيله ولا يج وز المطالبة بتسليمه عن نفس الفعل.
غير أنه إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليمه أو استلامه وجب على الدولة المعنية بالأمر أن تخبر الدولة الأخرى بذلك قبل انقضاء الأجل وتتفق الدولتان على تاريخ آخر للتسليم.
المادة 11
فتح المادةالتسليم المؤجل أو المشروط إذا كان ثمة اتهام موجه إلى الشخص المطلوب تسليمه أو كان محكوما عليه في الدولة المطلوب منها التسليم عن جريمة خلاف تلك التي من أجلها طلب التسل يم، وجب على هذه الدولة رغم ذلك أن تفصل في طلب التسليم وأن تخبر الدولة الطالبة بقرارها فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في أحكام المادّة 10 من هذه الاتفاقية.
في حال ة القبول يؤج ل تسل يم الشخص المطلوب حتى تنتهي محاكمته في الدول ة المطلوب منها التسليم.
لا تحول أحكام هذه المادّة دون إمكان إرسال هذا الشخص مؤقت ا للمثول أم ام السلطات القض ائي ة في الدولة الطالبة على أن يشترط عليها صراحة إعادته بمجرد أن تصدر هذه السلطات قرارها في شأنه.
المادة 12
فتح المادةقاعدة التخصيص لا يجوز متابعة أو محاكمة الشخص المسلم حضوريا أو حبسه تنفيذا لعقوبة عن جريمة سابقة ع لى تاريخ التسل يم غي ر تلك التي طلب التسل يم من أجلها إلاّ في الحالات الآتية :
1 - إذا كان الشخص المسلم قد أتيحت له حرية الخروج من إقليم الدول ة المسلم إليها ولم يغادره خلال الثلاثين (30) ي وم ا التالي ة لإطلاق س راح ه نه ائي ا، أو عاد إليه باختياره.
2 - إذا وافقت على ذلك الدولة التي سلمته، وذلك بشرط تقديم طلب جديد مصحوب بالوثائق المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادّة 5 من هذه الاتفاقية وبمحضر قضائي يتضمن تصريحات الشخص المسلم 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المتعلقة بتمديد التسليم كما تقيد فيه الإمكانية المخولة له لتوجيه مذكرة دفاع إلى سلطات الدولة المطلوب منها التسليم.
3 - إذا عدل التكييف القانوني للفعل موضوع الجريمة أثناء سير الإجراءات المتخذة ضد الشخص المسلم فلا يجوز متابعته أو محاكمته إلاّ إذا كانت العن اصر المكون ة للج ريمة بتكييفها الج ديد تبيح التسليم.
المادة 13
فتح المادةإعادة تسليم الشخص إلى دولة أخرى لا يجوز للدولة المسلم إليها الشخص المطلوب، تسليمه إلى دولة أخرى إلاّ بناء على موافقة الدولة التي سلمته وذلك في غير حالة بقائه في إقليم الدولة الطالبة أو عودته إليه بالشروط المنصوص عليها في المادّة 12 من هذه الاتفاقية.
المادة 14
فتح المادةهروب الشخص المطلوب تسليمه إذا تهرب الشخص المسلم بأي طريقة كانت من الإجراءات المتبعة ضده أو من تنفيذ عقوبة جزائية وعاد إلى إقليم الدولة التي طلب منها، يعاد تسليمه بعد تأييد طلب التسليم وبدون إرسال الوثائق.
المادة 15
فتح المادةالعبور توافق كل من الدولتين المتعاقدتين على عبور الش خص المسلم إلى أي منهما عبر أراضيها وذلك بناء على طلب يوجه إليها بالطريق الدبلوماسي، ويجب أن يكون الطلب مؤيدا بالوثائق اللاّزمة لإثبات أن الأمر متعلّق بجريمة يمكن أن تؤدي إلى التسليم طبقا لأحكام هذه الاتفاقية.
وفي حالة استخدام الط رق الجوية تتبع الأحكام الآتية :
1 - إذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة تقوم الدولة الطالبة بإخطار الدولة التي ستعبر الطائرة فضاءها وتعلمها بوجود الوثائق المنصوص عليها في المادّة 5 من هذه الاتفاقية.
وفي حالة الهبوط الاضطراري يرتب على هذا الإخطار آثار طلب التوقيف المؤقت المشار إليه في المادّة 6 من هذه الاتفاقية وتوجه الدولة الطالبة في هذه الحالة طلبا بالعبور وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادّة.
2 - إذا كان من المق رر هبوط الطائرة وجب على الدولة الطالبة أن تقدم طلبا بالعبور.
وفي حالة ما إذا كانت الدولة المطلوب منها الموافقة على عبور الشخص تطالب هي الأخرى بتسل يمه فلا يتم هذا العبور إلاّ بعد اتف اق الدولتين بشأنه.
المادة 16
فتح المادةمصاريف التسليم تتحمل الدول ة المطل وب منها التسليم المصاريف المترتبة عن إجراءات تسليم المجرمين ومص اريف الحبس.
تتحمل الدولة الط الب ة المصاريف المترتب ة عن نقل الشخص المسلم عبر إقليم الدولة المطلوب منها التسليم.
المادة 17
فتح المادةتبادل النصوص التشريعية يتبادل الطرفان المتعاقدان بطلب من أحدهما المعلومات والنصوص التشريعية الوطنية المتعلقة بتسليم ا لمجرمين.
المادة 18
فتح المادةلغة المخاطبة تحرّر الوثائق المتعلقة بتسليم المجرمين باللّغة الرّسميّة للدولة الطالبة وترفق بترجمة إلى لغة الدولة المطلوب منها التسليم.
المادة 19
فتح المادةالتصديق يصدق على هذه الاتفاقية طبقا للإجراءات الدستورية السارية المفعول في كل من الدولتين المتعاقدتين.
المادة 20
فتح المادةتعديل وإلغاء الاتفاقية يمكن للطرفين المتعاقدين الاتفاق على إدخال تعديلات على هذه الاتفاقية وتسري التعديلات حسب نفس الإجراءات القانونية المطلوبة لدخول الاتفاقية حيّز التّنفيذ. 15 صفر عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 15 مارس سنة 2006 م تبقى الاتفاقية سارية المفعول إلى أجل غير محدد المدة.
يسوغ لكل واحد من الطرفين المتعاقدين نقض الاتفاقية في أي وقت.
يصبح هذا الإلغاء ساري المفعول بعد مضي ستة
(6) أشهر من تاريخ تبليغ الطرف الآخر بهذا القرار.
المادة 21
فتح المادةدخول الاتفاقية حيّز التّنفيذ تدخل هذه الاتفاقية حيّز التّنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من تبادل وثائق التصديق.
وقّعت هذه الاتفاقية من طرف المفوّضين المتعاقدين اللّذين وضعا عليها ختمهما مصداقا لما ذكر.
حرّرت بطهران في 19 أكتوبر سنة 2003 الموافق 27 مهر 1382 في نسختين أصليتين باللّغة العربية واللّغة الفارسية، ولكلا النصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهوريّة الجمهوريّة الجزائريّة الإسلاميّة الإيرانية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة محمد إسماعيل عبد العزيز بلخادم شوشتري وزير الدولة، وزير العدل وزير الشؤون الخارجية ★
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.