مرسوم رئاسي رقم 06-116 مؤرّخ في 12 صفر عام 1427 الموافق 12 مارس سنة 2006، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في ج دول ميزاني ة تسيي ر وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، الفرع الأوّل - الإدارة المركزية، باب رقمه 37-04 وعنوانه "الوقاية من أنفلونزا الطيور- اقتناء سيارات لفائدة المصالح البيطرية".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2006 اعتماد قدره أربعون مليون دينار 40.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمّع".
المادّ ة 3 : يخصّص لميزانية سنة 2006 اعتماد قدره أربعون مليون دينار 40.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، الفرع الأوّل - الإدارة المركزي ة، وفي الباب رقم 37-04 "الوقاية من أنفلونزا الطيور- اقتناء سيارات لفائدة المصالح البيطرية".
المادة 4
فتح المادةيكلّف وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرس وم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 12 صفر عام 1427 الموافق 12 مارس سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 05-16
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 06-38
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.