مرسوم رئاسيّ رقم 06-114 مؤرّخ في 11 صفر عام 1427 الموافق 11 مارس سنة 2006، يتضمّن التّصديق على اتفاق النقل الجوي بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهوريّة العربيّة السورية، الموقّع بالجزائر في 19 شوّال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على اتفاق النقل الجوي بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهوريّة الع ربيّ ة السورية، الموقّع بالجزائر في 19 شوّال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 صفر عام 1427 الموافق 11 مارس سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق النقل الجوي بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والجمهورية العربية السورية إن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وحكومة الجمهوريّة العربيّة السوريّة، المشار إليهما فيما يأتي "بالطرفين المتعاقدين"،
- باعتبار أن حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة العربيّة السورية طرفان في معاهدة الطيران المدني الدولي المفتوحة للتوقيع بمدينة شيكاغو يوم 7 ديسمبر سنة 1944،
- ورغبة منهما في تطوير النقل الجوي بين بلديهما وتوثيقا لأواصر التعاون الدولي في هذا الميدان وفق مبادىء وأحكام هذه المعاهدة، اتفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى تعاريف فيما يتعلق بتطبيق هذا الاتفاق، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :
أ) تعني كلمة "المع اهدة" معاهدة الطيران المدني الدولي التي فت ح باب التوقي ع عليها في شيكاغو اعتبارا من اليوم السابع من شهر ديسمبر سنة 1944 وملاحقها المعتمدة وفقا للمادّة 90 من تلك المعاهدة، وأي تعديلات لملاحق هذه المع اهدة تتم طبقا لأحكام المادّتين 90 و 94 منها، طالما أن هذه التعديلات أو الملاحق أصبحت سارية المفعول لدى كل من الطرفين المتعاقدين. 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
ب) تعني عبارة "سلطة الطيران" بالنسبة لحكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، وزارة النقل/ مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية، أو أي شخص أو سلطة مخوّلة لتأدية المهامّ الممارسة حاليا، وبالنسبة لحكومة الجمهوريّة العربيّة السوريّة، وزارة النقل أو المديرية العامّة للطيران المدني، أو أي شخص يعهد إليه القيام بوظائف مماثلة.
ج) تعني عبارة "المؤسسة المعينة" مؤسسة / مؤسسات النقل الجوي التي يتمّ تعيينها والترخيص لها طبقا لأحكام المادّة الرابعة من هذا الاتفاق،
د) "إقليم" بالنسبة للدولة المعنى الموضح لهذا الاصطلاح في المادّة 2 من المعاهدة،
ه) " خطوط جوية " و"خطوط جوية دولية"
و"مؤسسة نقل جوي" و"الهبوط لأغراض غير تجارية" :
يقصد بها المعاني المحددة لك ل منها في المادّة 96 من المعاهدة.
و) "السعة بالنسبة للطائرة " تعني الحمولة بأجر التي تتوفر للطائرة على طريق محدد أو جزء منه،
ز) "السعة بالنسبة للخدمة" المتفق عليها، تعني سعة الطائرة المستعملة في تقديم الخدمة المتفق عليها مضروب ة في عدد الرحلات التي تقوم به ا هذه الطائ رة خلال مدة معيّنة وعلى طريق محدد أو ج زء منه،
ح) عبارة ""الخطوط المتفق عليها" و" الطرق المحددة" تعني الخطوط الدولية المنتظمة والطرق المحددة في هذا الاتفاق،
ط) " الاتفاق" ويقصد به هذا الاتفاق وملحقه وأي تعديلات تجرى عليه.
المادّة 2 تطبيق معاهدة الطيران المدني الدولي (شيكاغو سنة 1944) عند تطبيق هذا الاتفاق، يلتزم الطرفان المتعاقدان بكل أحكام المعاهدة وملاحقها وأي تعديلات لها، طالما أن هذه الأحكام مطبقة على الخدمات الجوية الدولية.
المادة 3
فتح المادةمنح حقوق النقل
1 - يمنح كل من الطرفين المتعاقدين للطرف المتعاقد الآخر، فيما يتعلق بتشغيل خطوطه الجوية الدولية المنتظمة، الحقوق الآتية :
أ) الطيران فوق إقليمه دون هبوط،
ب) الهبوط في إقليمه لأغراض غير تجارية.
2 - يمنح كل من الطرفين المتعاقدين للطرف المتعاقد الآخر الحقوق الموضحة في هذا الاتفاق لغرض إنشاء خطوط جوية دولية منتظمة على الطرق المبينة في الجزء المخصص لذلك في جدول الطرق الملحق به ذا الاتفاق، الذي يعتبر جزءا من ه، ويطلق على هذه الخطوط والطرق (الخطوط المتفق عليها) و(الطرق المحددة) على التوالي، وتتمتع المؤسسة / المؤسسات المعينة من جانب كل من الطرفين المتعاقدين، أثناء تشغيلها خط متفق عليه على أي طريق محدد بالإضافة إلى الحقوق الموضحة في الفقرة الأولى (1) من هذه المادّة بالحق في الهبوط في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وفق النقاط المحددة لهذا الطريق في جدول الطرق الجوية الملحق بهذا الاتفاق وذلك لغرض أخذ وإنزال (ركاب، بضائع، بريد) جملة أو مجزأة.
3 - ليس في محتوى الفق رة الثانية (2) من هذه المادّة ما يمكن تفسيره على أنه يمنح المؤسسة / المؤسسات المعينة من أحد الطرفين المتعاقدين حق أخذ ركاب وبضائع وبريد نظير أجر أو مكافأة من نقطة داخ ل إقل يم الطرف المتعاقد الآخر إلى نقطة داخل نفس الإقليم.
4 - إذا لم تستطع المؤسسة / المؤسسات المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين من تشغيل خدمة على طرقها العادية وذلك بسبب صراع مسلح، اضطرابات سياسية أو تطورات لظروف خاصة أو غير عادية، فيجب على الطرف المتعاقد بذل كل جهده لتسهيل التشغ يل المستمر لمثل هذه الخدمة وذلك من خلال إعادة الترتيبات المناسبة لهذه الطرق.
المادة 4
فتح المادةتعيين المؤسسات
1 - يحق لكل من الطرفين المتعاقدين أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر كتابة بتعيين مؤسسة أو مؤسسات نقل جوي لتشغيل الخطوط الجوية المتفق عليها على الطرق المحددة.
2 - على الطرف المتعاقد الآخر، عند استلام هذا الإخطار، أن يصدر تراخيص التشغيل اللاّزمة للمؤسسة أو المؤسسات المعينة دون تأخير مع مراعاة أحكام الفقرتين 3 و 4 من هذه المادّة. 15 صفر عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 15 مارس سنة 2006 م
3 - يجوز لسلطات الطيران لدى أي من الطرفين المتعاقدين أن تطلب من المؤسسة /المؤسسات المعينة للطرف المتعاقد الآخر إثبات أنه تتوفر لديها الشروط التي تتطلبها القوانين والقواعد التي تطبقها عادة هذه السلطات على تشغيل الخطوط الجوية الدولية وبشرط أن تك ون ه ذه القوانين والق واعد تتن اسب مع أحكام المعاهدة.
4 - يحتفظ كل طرف من الطرفين المتعاقدين بحقه في عدم الموافقة على منح تراخيص التشغيل المش ار إليه ا في الفق رة الث اني ة من ه ذه المادّة أو فرض ما يراه ضروريا من شروط على نشاط المؤسسة المعين ة عن د ممارستها للحقوق المبين ة في المادّة 3 من الاتفاق وذلك في أي ة ح الة يقتنع بأن ج زءا هاما من ملكية هذه المؤسسة وإدارتها الفعلية ليست في يد الطرف المتعاقد الآخر الذي عينها أو في يد رعاياه.
5 - يجوز للمؤسسة / المؤسسات المعينة الصادر لها ترخيص التشغيل على هذا النحو أن تبدأ في أي وقت بتشغيل الخطوط الجوية المتفق عليها، بشرط أن تك ون التعرفات المطبقة وفق ا لأحك ام المادّة 9 من ه ذا الاتفاق سارية المفعول بالنسبة لتلك الخطوط.
6 - تتمتع المؤسسة المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين بمعاملة حسنة وعادلة وذلك للاستفادة من الإمكانيات المتبادلة لتشغيل الخطوط المتفق عليها.
المادة 5
فتح المادةإلغاء أو وقف العمل بتراخيص التشغيل
1 - يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحق إلغاء تراخيص التشغيل أو وقف مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر عن ممارسة الحق وق المح ددة في المادة 3 من هذا الاتفاق أو فرض ما يراه ضروريا من شروط على ممارسة هذه الحقوق وذلك في الحالات الآتية :
أ) في أية حالة يقتنع بأن جزءا هاما من ملكية هذه المؤسسة وإدارتها الفعلية ليست في يد الطرف المتعاقد الذي عاينها أو في يد رعاياه،
ب) في حالة تقصير المؤسسة المذكورة في التقيد بالقوانين والأنظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر الذي منح هذه الحقوق،
ج) في حالة عدم قيام المؤسسة المذكورة بالتشغيل طبقا للشروط المقررة في هذا الاتفاق.
2 - لا يتمّ الإلغاء أو الوقف أو فرض الشروط المنص وص عليه ا في الفق رة الأولى من ه ذه المادّة إلاّ بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر ما لم يكن من الضروري القيام بهذا الإجراء بشكل فوري للحيلولة دون الاستمرار في مخالفة القوانين والأنظمة.
المادة 6
فتح المادةالإعفاء من الضرائب الجمركية وغيرها
1 - تعفى الطائرات المشغلة على الخطوط الدولية المتفق عليها بين الطرفين المتعاقدين بواسطة مؤسسة/ مؤسسات النقل المعينة من قب ل أي من الطرفين المتعاقدين، كذلك إمدادات الوقود وزيوت التشحيم وقطع الغي ار والمعدات العادية ومؤن الطائرات (بما في ذلك الأطعمة والمشروبات والتبغ) عند وصولها إلى إقليم الط رف المتع اقد الآخر والمتواجدة على متن طائرات تلك المؤسسة / المؤسسات من جميع الضرائب الجمركية وأية ضرائب أو رسوم أخرى مماثلة في إقليم الطرف المتع اقد الآخ ر، بش رط أن تظل الأشياء المذكورة على متن الطائرة.
2 - باستثناء أجور الخدم ات التي تقدم إلى الطائرات، يعفى من الضرائب الجمركية وغيره ا من الضرائب والرسوم الأخرى المماثلة ما يأتي :
أ) مؤن الطائرات التي تحمل على متن الطائرة في إقليم الطرف المتعاقد وفي الحدود المسموح بها من قبل سلطات ذلك الط رف المتع اقد للاستهلاك على الطائرة المشغلة على الخطوط الدولية للطرف المتعاقد الآخر،
ب) قطع الغيار المستوردة التي تدخل إقليم أي من الطرفين المتعاقدين بغرض الصيانة أو إصلاح الطائرات التي تشغلها مؤسسة / مؤسسات النقل الج وي المعينة من قبل الطرف المتع اقد الآخر على الخطوط الجوية الدولية المتفق عليها،
ج) إمدادات الوقود وزيوت التشحيم التي تزود بها الطائرات التي تستخدمها المؤسسة / المؤسسات المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر على خطوط دولية حتى ولو كانت تلك الإمدادات ستستخدم في جزء من رحلتها الذي يتم داخل إقليم الطرف المتعاقد الآخر الذي أخذت منه،
د) المواد الإعلانية والوثائق الخاصة بالمؤسسة المعينة المذكورة والتي تحمل شعارها للتوزيع بدون مقابل،
ه) تذاكر السفر وبوالص الشحن وما شابه ذلك من وثائق تابعة لعمل المؤسسة، 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
و) البضائع والأمتع ة العابرة والمحمولة بواسطة إح دى طائرات المؤسسة المعينة والعاملة على الخطوط الدولية.
الموادّ المشار إليها في الفقرات (أ، ب، ج) من الممكن إيداعها تحت إشراف ومراقبة السلطات الجمركية.
3 - لا يمكن إنزال وتفريغ الأجهزة العادية وكذلك تموينات الوقود وموادّ التشحيم والموادّ التموينية وقطع الغي ار الموجودة على متن طائرات مؤسسة أحد الطرفين المتعاقدين المستخدمة في النق ل الجوي ال دولي في إقل يم الط رف المتع اق د الآخ ر، إلاّ بموافقة السلطات الجمركية في هذا الإقليم، وفي هذه الحالة، توضع تحت مراقبة سلطات هذا الطرف إلى أن يعاد تصديرها.
المادة 7
فتح المادةالمبادىء التي تحكم تشغيل الخطوط المتّفق عليها
1 - ترتبط الخدمات المتّفق عليه ا والمقدم ة من المؤسسة المعينة لكل من الطرفين المتعاقدين بمتطلبات النقل الع امة، ويك ون هدفها الرئيسي توف ير عامل حمولة معقول ومتناسب مع الواقع الراهن والمتوقع لنقل ال رك اب، البضائع والب ريد من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الذي قام بتعيين مؤسسة النقل الجوي.
2 - يجوز للمؤسس ة / للمؤسسات المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين وفي حدود الحجم الك لي المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادّة بدء النقل الجوي بين أقاليم البلدان الأخرى التي تقع على الطرق المعينة وإقل يم الطرف المتعاقد الآخر، مع الأخذ بعين الاعتبار الخدمات المحلّية والإقليمية.
3 - لتنفيذ ما جاء في هذه المادّة، تتشاور المؤسسات المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين فيما بينها في وقت مناسب حول برنامج التشغيل الذي يتضمن عدد الرحلات ونوع الطائرات المستعملة وصفاتها التجارية وأيام وساعات التشغيل.
4 - يعرض ما اتفق عليه بين المؤسسات المعينة للمصادقة عليه من قبل سلطات الطيران المدني المختصة ل دى الط رفين المتعاقدين قبل الثلاثين (30) ي وما من تاريخ تطبيقه، وفي الحالات الخاصة يمكن إنقاص هذه المدة على أن توافق هذه السلطات على ذلك.
5 - إذا لم تتفق المؤسسات المعينة حول البرنامج المذكور أعلاه، يتعيّن على سلطات الطيران المدني للطرفين المتعاقدين حل هذا الخلاف.
6 - مع الاحتفاظ بأحكام هذه المادّة، لا يمكن تنفيذ أي برنامج ما لم تصادق عليه سلطات الطيران المدني للطرفين المتعاقدين.
7 - يمنح كل من الطرفين المتعاقدين مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر نفس الامتيازات التي تتمتع بها مؤسسته المعينة في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، طبقا للقوانين الوطنية لكلا الطرفين المتعاقدين.
المادة 8
فتح المادةرسوم المطارات
1 - يبذل كل من الطرفين أقصى جهوده لتكون الرسوم المفروضة أو المطبقة من قبل السلطات المختصة على المؤسسة المعينة من الطرف المتعاقد الآخر عادلة وسليمة بما يحقق ويضمن مصلحة كلا الطرفين بالتساوي.
2 - أي رسوم قد تفرض لاستخدام المطارات والتسهيلات الملاحية من قبل أحد الطرفين المتع اقدين على مؤسسة النقل الجوي المعين ة للطرف المتعاقد الآخر ينبغي فرضها طبقا لمستوى التعريفات الرّسميّة المفروضة بموجب القوانين والأنظمة الأخرى السارية المفعول في هذه الدول والمطبقة على كافة الطائرات التي تعمل على نفس الخطوط الجوية الدولية.
المادة 9
فتح المادةالتعريفات يقصد باصطلاح "التعريفة" في الفقرات التالية الأسعار المتوجب دفعها لقاء نقل دولي للركاب والعفش والشحن والشروط التي تنطبق على هذه الأسعار متضمنة الأسعار والشروط للوكالات والخدمات المساعدة الأخ رى ولا تتضمن تعويضات وشروط لقاء نقل البريد.
1 - تحدد التعريفات التي تتقاضاها مؤسسة / مؤسسات النقل الجوي التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين عن النقل من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر في مستويات معقولة ومتكافئة مع مراعاة جميع العوامل المتعلّقة بذلك بما فيها تكاليف التشغيل والربح المعقول وتعريفات مؤسسات النقل الجوي الأخرى.
2 - تعتمد التعريفات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادّة، كلما أمكن، بالاتفاق بين مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين بعد 15 صفر عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 15 مارس سنة 2006 م التشاور مع مؤسسات النقل الجوي التي تستثمر كافة الطرق المحددة أو جزء منها، ويتمّ هذا الاتفاق كلما كان ذلك ممكنا، وفقا لإجراءات اتحاد مؤسسات النقل الجوي الدولي لتحديد التعريفات.
3 - تعرض التعريفات المتفق عليها على سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين للموافقة عليها وذلك قبل خمسة وأربعين (45) ي وم ا على الأقل من التاريخ المقت رح لتطبيقه ا، ويجوز في حالات خاصّة إنقاص هذه المدّة باتفاق بين السلطات المذكورة.
4 - يمكن الموافقة على التعريفة المشار إليها في الفقرة 2 من هذه المادّة من المؤسسات المعينة من قبل الطرفين المتعاقدين، وذلك بعد التشاور مع المؤسسات الأخرى العاملة على كل أو جزء من الطريق، ويتم التوصل إلى اتفاق، إذا أمكن، باستخدام النظم المتبعة من قبل الاتحاد للنقل الجوي الدولي حول تحديد التعريفات.
5 - يمكن الموافقة على هذه التعريفات بشكل صريح، وإذا لم تعلن أي من سلطات الطيران عدم موافقتها عليها في غضون ثلاثين (30) يوما من تاريخ عرضها وفقا للفقرة 3 من هذه المادّة، يعتبر ذلك موافقة على هذه التعريفات، ويجوز في أحوال خاصة إنق اص ه ذه المدّة باتف اق بين السلطات المذكورة. وفي هذه الحالة، فإن أي اعتراض على التعريفات المقترحة يجب أن يتمّ في أقل من ثلاثين (30) يوما.
6 - إذا تعذر الاتف اق على أي تع ريفة وفق ا للفقرة 2 من هذه المادّة أو إذا أخطرت إحدى سلطات الطيران المدني الأخرى بعدم موافقتها على التع ريف ة المتّفق عليها بموجب الفقرة 4 من هذه المادّة، فعلى سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين إيجاد التعريفة المناسبة بالتفاهم المشترك.
7 - تظل التعريفة التي تحدد، وفقا لأحكام هذه المادّة، سارية المفعول حتى يتمّ تحديد تعريفة جديدة طبقا لأحكام هذه المادّة.
المادة 10
فتح المادةالمعلومات الإحصائية على مؤسسات النقل الجوي التابعة لأي من الطرفين المتعاقدين أن ت زود سلط ات الطي ران التابع ة للطرف المتعاقد الآخر، بناء على طلبها، بجميع المعلومات الإحصائية عن المؤسسة المعينة والتي يمكن طلبها بصورة عادية لمراقبة الحمولة التي تعرضها المؤسسة المعينة من قبل الطرف المتعاقد الأوّل على الخطوط المتفق عليها، على أن تتضمن هذه الإحصاءات قدر الإمكان المعلومات الضرورية لتحديد مقدار الحركة على هذه الخطوط، وكذلك مصدر الحركة ومقصدها النهائي.
المادة 11
فتح المادةتحويل فائض الإيرادات
1 - يمنح كل طرف متعاقد مؤسسة / مؤسسات الطرف المتعاقد الآخر الحق في التحويل بالسعر الرسمي للعملة لفائض الإيرادات على المصروفات الجارية في إقليمه والخاصّة بنقل الركاب والبضائع والبريد.
2 - يجري التحويل حسب أنظمة الصرف المعمول بها في إقليم الطرف المتعاقد الذي حصلت فيه ه ذه الأموال.
3 - في حال وجود اتفاق مدفوعات خاص بين الطرفين المتعاقدين، تخضع عملية التحويل طبق ا لنصوص هذا الاتفاق.
المادة 12
فتح المادةأمن الطيران
1 - يؤكد الطرفان المتعاقدان، تماشيا مع حقوقهما والتزاماتهما المقررة بموجب أحكام القانون الدولي، على التزامهما بحماية الطيران المدني من أفعال التدخل غير المشروع، لضمان الأمن، بدون تقييد لحقوقهما والتزاماتهما المطلقة بموجب القانون الدولي، يتعهد الطرفان المتعاقدان بالالتزام وبوجه خاص بأحكام الاتفاقية الخاصة بالجرائم وببعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات، الموقّعة بطوكيو في 14 سبتمبر سنة 1963 واتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، الموقّعة بلاهاي في 16 ديسمبر سنة 1970، واتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطيران المدني الموقّعة بمونتريال في 23 سبتمبر سنة 1971 والبروتوكول الخاص بقمع الأفعال غير المشروعة والعنف التي ترتكب في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي، الموقّع بمونتريال في 24 فبراير سنة 1988، المكمل لاتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطيران المدني الموقّعة بمونتريال في 23 سبتمبر سنة .1971 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
2 - يمنح كل من الطرفين المتعاقدين، عند الطلب، المساعدة الضرورية لمنع أفعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية وغيرها من الأفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة تلك الطائرات وركابها وطاقمها والمطارات وتجهيزات وخدمات الملاحة الجوية، ومنع أي تهديد آخر ضد أمن الطيران المدني.
3 - حين يقع حادث أو تهديد بواقعة من وقائع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية أو أي أفعال أخرى غير مش روعة ت رتكب ضد سلام ة الطائرات أو ركابها أو طاقمها أو المطارات أو تجهيزات أو خدمات الملاحة الجوية، يتفق الطرفان المتعاقدان على التعاون لتسهيل الاتصالات وغير ذلك من التدابير الأخرى الملائمة التي تستهدف إنهاء هذه الواقعة أو التهديد بها وذلك بسرعة وأمان.
4 - يتخذ كل طرف متعاقد التدابير التي يراها مناسبة لإبقاء على الأرض الطائرة موضوع الاستيلاء غير المشروع أو أفعال تدخل غير مشروعة أخرى على أرضه، إلاّ إذا ألزم تركها المغادرة قصد حماية حياة الطاقم والركاب.
يتم اتخاذ هذه التدابير، إذا أمكن، في كل مرة عندما تكون الظروف مناسبة، على أساس التشاور المتبادل.
5 - يعمل الطرفان المتعاقدان، في إطار العلاقات المتبادل ة بينهما، بأحك ام أمن الطيران التي قررتها منظمة الطيران المدني الدولي والمدرجة في ملاحق المع اهدة، بق در ما تك ون تلك الأحك ام الأمني ة سارية المفعول على الطرفين، وعليهم ا أن يل زما مستغلي الطائرات المسجلة لديهما أو مستغلي الطائرات الذين لهم مركزهم الرّئيسي أو محل إقامتهم الرّئيسي في إقليميهما ومستغلي المطارات الموجودة في إقليميهما بالتصرف وفقا لأحكام أمن الطيران.
6 - يوافق كل طرف متعاقد على إلزام المستغلين المذكورين بمراعاة أحكام الأمن المذكورة في الفقرة 5 أعلاه والتي يطلبها الطرف المتعاقد الآخر بالنسبة للدخول إلى إقليمه أو مغادرته أو أثناء الوجود به.
على كل ط رف متع اقد أن يتأكد من فعالي ة تطبيق التدابير داخل إقليمه لحماية الطائرات وتفتيش الركاب والطاقم والأمتعة والبضائع ومؤونات الط ائرات، س واء قبل الصعود أو الشحن أو التف ريغ أو أثنائها، وعلى كل طرف متعاقد أن يولي عناية فائقة لأي طلب يقدم من الطرف المتع اقد الآخر باتخاذ التدابير الأمني ة المعقولة لمواجه ة ته دي د خاص متوقع.
7 - إذا أخل أحد الطرفين المتعاقدين بأحكام أمن الطيران، موضوع هذه المادّة، يمكن للطرف المتعاقد الآخر أن يطلب التشاور الفوري مع الطرف المتعاقد المعني، وفي حالة عدم توصل الطرفين المتعاقدين إلى اتفاق مناسب خلال شهر واحد ابتداء من تاريخ هذا الطلب، يعتبر ذلك سببا للرفض أو الإلغاء أو تقييد رخصة استغلال مؤسسة / مؤسسات النقل الجوي للطرف المتعاقد المعني بالالتزامات. وفي الحالات الاستعجالية المبينة، يمكن أن يتخذ كل من الطرفين المتعاقدين تدابير مؤقتة قبل انتهاء الأجل المذكور.
المادة 13
فتح المادةالسلامة الجوية
1 - يجوز لكل من الطرفين المتعاقدين أن يطلب إجراء مشاورات في أي وقت بشأن القواعد القياسية الخاصّ ة بالسلام ة لدى الط رف المتع اق د الآخر في المجالات المتعلّقة بتجهيزات الطيران وأطقم القيادة والطائرات وتشغيل الطائرات، ويجب أن تتم تلك المش اورات في غض ون ثلاثين (30) يوم ا، ابتداء من تاريخ تقديم هذا الطلب.
2 - إذا وجد أحد الطرفين المتعاقدين، بعد تلك المشاورات، أن الطرف المتعاقد الآخر ليس لديه بالفعل قواعد متعلّقة بالسلامة في المجالات المشار إليها في الفقرة الأولى بحيث تفي بالقواعد القياسية السارية المفعول تبعا للمعاهدة، يجب إبلاغ الطرف المتعاقد الآخر بتلك الاستنتاجات وبالخطوات التي تعتبر ضرورية لاحترام القواعد القياسية الصادرة عن منظمة الطيران المدني الدولي، ويجب على الطرف المتعاقد الآخر، عندئذ، أن يتخذ الإجراءات التصحيحية الملائمة في غضون الآجال المتفق عليها على أن لا يتعدى هذا الأجل خمسة عشر (15) يوما.
3 - عملا بالمادّة 16 من معاه دة الطي ران الم دني الدولي، يجوز أن تخضع أي طائرة تقوم بتشغيلها مؤسسة طيران تابعة لأحد الطرفين المتع اقدين أو يتم تشغيلها بالنيابة، وتطير من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر، للتفتيش من جانب المندوبين المصرح لهم من الطرف المتعاقد الآخر، شريط ة ألا يتسبب ذلك في تأخير غير معقول في استغلال الطائرة.
بغض النظ ر عن الالتزامات المنصوص عليها في المادّة 33 من المعاهدة، فإن الغرض من هذا التفتيش هو التحقق من صحة الوثائق ذات الصلة الخاصّة بالطائرة وإجازات طاقمها واستجابة معدات الطائرة وحالتها إلى القواعد القياسية السارية في ذلك الوقت، عملا بمعاهدة الطيران المدني الدولي. 15 صفر عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 15 مارس سنة 2006 م
4 - عندما يتعين اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة تشغيل مؤسسة الطيران، يحتفظ كل طرف متعاقد بحق القيام فورا بتعليق أو تغيير ترخيص التشغيل الممنوح لواحدة أو أكثر من مؤسسة الطيران التابعة للطرف المتعاقد الآخر.
5 - يجب التوقف عن اتخاذ أي إجراء من جانب أحد الطرفين المتعاقدين، عملا بالفقرة 4 أعلاه، حال انتهاء السبب الذي دعا إلى اتخاذ تلك الإجراءات.
6 - بالإشارة إلى الفقرة 2 أعلاه، إذا تبيّن أن أحد الطرفين المتعاقدين استمر غير ممتثل لمعايير منظمة الطيران المدني الدولي بعد انقضاء الآجال المتفق عليها، فينبغي إبلاغ الأمين العامّ للمنظمة. كما ينبغي إبلاغه بقرار لحل الوضعية لاحقا بالرضى أو وديا.
المادة 14
فتح المادةالمشاورات
1 - عملا بروح التعاون الوثيق، تقوم سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين بالتشاور فيما بينها من وقت لآخ ر وذلك بغرض التأكد من تنفيذ أحك ام وملاحق ه ذا الاتف اق والتقيّد بها بصورة فعّالة.
2 - يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب كت ابة الدخول في مشاوات تبدأ خلال ستين (60) ي وما من تاريخ تسلم الطلب، ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على تمديد هذه المدّة.
المادة 15
فتح المادةالتعديل
1 - إذا ارتأى أي من الطرفين المتع اقدين أنه من الضروري تعديل أي نص من نصوص هذا الاتفاق بما في ذلك جدول الطرق الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منه، فعليه أن يطلب عق د اجتم اع خلال ستين (60) يوما من تاريخ تسليم الطلب عن طريق تبادل المذكرات بالطرق الدبلوماسية.
2 - إذا كان التعديل متعلّقا بأحكام الاتفاق وليس بجدول الطرق، فإن الموافقة عليه من جانب كل واحد من الطرفين المتعاقدين يجب أن تتم وفقا للإجراءات الدّستورية المعمول بها لدى كل طرف متعاقد.
3 - إذا كان التعديل مقتصرا على جدول الطرق الملحق، فيتم الاتفاق على ذلك بين سلطات الطيران المدني لدى كل من الطرفين المتعاقدين.
المادة 16
فتح المادةتسوية النزاعات
1 - إذا نشأ نزاع بين الطرفين المتعاقدين يتعلّق بتفسير أو تطبيق الاتفاق وملاحقه، فعليهما أولا محاولة تسويته عن طريق المفاوضات المباشرة بين سلطات الطيران. وإذا تعذر ذلك، فيجب حله بالطرق الدّبلوماسية.
2 - إذا تع ذر على الط رفين المتعاقدين التوصل إلى تسوية بواسطة المفاوضات ج از لهما الاتفاق على إح الة الن زاع إلى شخص أو هيئة للفصل فيه. وإذا تع ذر ذلك، يج وز عرضه بناء ع لى طلب أي من الط رفين المتعاقدين، ع لى هيئة تحك يم مشك لة من ثلاثة محكمين يعيّن كل طرف متعاقد واحدا منهم ويتفق المحكمان المعيّنان ع لى اختيار المحكم الث الث. على ك ل واحد من الطرفين المتع اقدين أن يعيّن محكمة خلال ستين (60) يوما من تاريخ تسلّم أحد الطرفين المتعاقدين من الطرف المتعاقد الآخر مذكرة بالط رق الدبلوماسي ة يطلب فيها إحال ة الن زاع إلى هيئة تحك يم، على أن يتم تعيين العض و الثالث خلال ستين (60) يوما أخرى.
3 - إذا تعذر على أي من الطرفين المتعاقدين تعيين المحكم الخاص به خلال الفترة المحددة أو إذا لم يتم تعيين المحكم الثالث في الفترة المحددة أيضا، فلرئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي، بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين، القيام بتعيين محكم أو محكمين على حسب ما تقتضيه الحالة، ويجب في مثل هذه الحالة، أن يكون المحكم الثالث من مواطني دول ة ث الث ة وأن يرأس هيئة التحكيم، وإذا ك ان رئيس مجلس منظم ة الطيران المدني الدولي من جنسية أحد الط رفين المتعاقدين، يطلب من نائب الرئيس ذي جنسية بلد آخر القيام بالتعيين المذكور سابقا.
4 - يتعهد الطرفان المتعاقدان بتنفي ذ أي قرار يصدر طبقا لأحكام الفقرة الثانية من هذه المادّة.
5 - يتحمل الطرفان المتعاقدان بالتساوي مصاريف هيئة التحكيم.
المادة 17
فتح المادةالاعتراف بشهادات الأهلية والإجازات تعتبر شهادات الملاحة والكفاءة والصلاحية الصادرة أو المجددة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة والتي لا تزال نافذة المفعول صالحة بالنسبة للطرف المتعاقد الآخر وذلك لاستغلال الخدمات الجوية المعتمدة على الطرق المحددة.
لكل طرف متعاقد الحق في عدم الاعتراف بصلاحية الشهادات الممنوحة لرعاياه من قبل الطرف المتعاقد الآخر.
المادة 18
فتح المادةتسجيل الاتفاق يسجل هذا الاتفاق وأية تعديلات تج رى عليه لدى منظمة الطيران المدني الدولي.
المادة 19
فتح المادةالانسجام مع الاتفاقيات المتعددة الأطراف في حالة إبرام معاهدة أو اتفاقية متعددة الأطراف تتعلق بالنقل الجوي وتسري أحكامها على الطرفين المتع اقدين، يعدل ه ذا الاتفاق بما يتفق مع أحك ام تلك المعاهدة أو الاتفاقية.
المادة 20
فتح المادةالتمثيل والنشاط التجاري لمؤسسات الطيران
1 - يسمح أي من الطرفين المتعاقدين للمؤسسات المعينة من قبل الط رف المتعاقد الآخ ر أن يكون لها على أراضي الطرف الآخر موظفين ومسؤولين من إداريين وفنيين للقيام بمتابع ة نشاط خدماتها الجوي ة، وذلك وفقا للقوان ين والأنظم ة المعمول بها فيما يخص الدخول والإقامة والعمل لدى الطرف المتعاقد الآخر.
2 - يحق للمؤسسة المعينة من قبل كل طرف متعاقد بيع تذاكر النقل الجوي في إقل يم الطرف المتعاقد الآخر إم ا مباش رة أو عن طريق وكلاء. ويحق للمؤسسة المعينة من قبل كل ط رف متعاقد أن تبيع لأي شخص ويحق لك ل شخص أن يشتري تلك التذاك ر بالعمل ة المحلّية أو أي عمل ة قابل ة للتحويل وفق ا لل قوان ين والأنظمة المعم ول به ا في كلا البلدين.
المادة 21
فتح المادةتطبيق القوانين والأنظمة
1 - تطبق قوانين وأنظمة كل من الطرفين المتعاقدين فيما يتعلق بوصول ومغادرة الركاب وطواقم الطائرات والبضائع وبصفة خاصة الأنظمة الخاص ة بج وازات السفر والجمارك والنق د المتداول والإجراءات الطبية وإجراءات الحجر الصحي ع لى م ا يصل إلى إقليم الطرف المتع اقد أو يغادره من ركاب وطواقم الطائرات والبضائع بواسطة طائرات مؤسسات النقل الج وي المعين ة من الطرف المتع اقد الآخر.
2 - تطبق القوانين والأنظمة المعمول بها لدى أي من الطرفين المتعاقدين بالنسبة لدخول ومغادرة الطائرات العاملة على خطوط جوية دولية وعلى تشغيل وملاحة الطائرات أثناء تواجد طائرات أحد الطرفين المتعاقدين على أراضي الطرف المتعاقد الآخر.
المادة 22
فتح المادةإنهاء الاتفاق يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر في أي وقت برغبته في إنهاء هذا الاتفاق، على أن يبلغ هذا الإخطار في نفس الوقت إلى منظمة الطيران المدني الدولي. وفي هذه الحالة، ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد انقضاء اثني عشر (12) شهرا من تاريخ استلام الطرف المتعاقد الآخر الإخطار ما لم يتم الاتفاق على سحب هذا الإخطار قبل انتهاء هذه المدة. إذا لم يعترف الطرف المتعاقد الآخر باستلامه للإخطار، فيعتبر أنه تسلمه بعد انقضاء أربعة عشر
(14) يوما من تاريخ استلام منظمة الطيران المدني الدولي لهذا الإخطار.
المادة 23
فتح المادةسريان الاتفاق
1 - يدخل هذا الاتفاق وملحقه حيّز التّنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه بعد إتمام الإجراءات الدستورية الخاصة بكل دولة.
2 - يحل هذا الاتفاق ل دى سريان مفع وله، مح ل اتفاق النقل الجوي المعقود بين الجمهورية الع ربية السورية والجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، الموقّع في الجزائر يوم 28 يوليو سنة .1964 حرّر بالجزائر يوم السبت 19 شوّال عام 1424 الموافق 13 ديسمبر سنة 2003، من نسختين أصليتين باللّغة العربيّة، ولكل منهما نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهوريّة الجمهورية الجزائريّة العربيّة السورية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وزير النقل وزير النقل مكرم عبيد عبد المالك سلال ملحق الاتفاق ملحق جدول الطرق أ
1 - الطرق الجوية التي يحق لمؤسسة / مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة التشغيل عليها :
نقاط في الجزائر النقاط الوسطية نقاط في سوريا نقاط فيما وراء دمشق حلب ملحق جدول الطرق ب
2 - الطرق الجوية التي يحق لمؤسسة / مؤسسات السورية التشغيل عليها :
نقاط في سوريا النقاط الوسطية مراسيم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.