قرارات مؤرخة في 20 ذى الحجة عام 1387 الموافق . 19 مارس سنة 1968 تتضمن تفويض الامضاء الى مديرين 370
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد كمال عبد الله خوجة ، المدير العام للتخطيط والدراسات الاقتصادية ، بأن يمضي باسم وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط جميع العقود والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 ذى الحجة عام 1387 الموافق 19 مارس سنة 1968....
شريف بلقاسم ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ،
- بمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 68-60 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1387 الموافق 7 مارس سنة 1968 والمتضمن تعيين وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بموجب المرسوم رقم 65-250 المؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 ،
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 والمتضمن تعيين السيد محمد بن عيسى مديرا للجمارك ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيقوض الى السيد محمد بن عيسى " مدير الجمارك ، بأن يمضي باسم وزير الدولة المكلف بالمالية الجمعة 30 ذو الحجة عام 1387 ه الجريدة الرسمية والتخطيط جميع العقود والمقررات باستثناء القرارات وذلك :
في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 ذى الحجة عام 1387 الموافق 19 مارس سنة 1968 شريف بلقاسم ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 68 60 المؤرخ في 8 ذي الحجة - عام 1387 الموافق 7 مارس سنة 1968 والمتضمن تعيين وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بموجب المرسوم رقم 250065 المؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 12 شعبان عام 1385 الموافق 6 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن تعيين السيد لونيس بوراس مديرا للادارة العامة ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد لونيس بوراس ، مدير الإدارة العامة ، بأن يمضي باسم وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، جميع العقود والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 ذى الحجة عام 1387 الموافق 19 مارس سنة 1968 ...
شريف بلقاسم ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68-60 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1387 الموافق 7 مارس سنة 1968 والمتضمن تعيين | وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، للجمهورية الجزائرية 371 وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بموجب المرسوم رقم 65-250 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 ،
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 18 فبراير سنة 1964 والمتضمن تعيين السيد يحي خليف مديرا للخزينة والقرض ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد يحي خليف ، مدير الخزينة والقرض ، بأن يمضي باسم وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، جميع العقود والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 ذى الحجة عام 1387 الموافق 19 مارس سنة 1968 . 10 شريف بلقاسم ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68-60 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1387 الموافق 7 مارس سنة 1968 والمتضمن تعيين وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بموجب المرسوم رقم 65-250 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 25 رجب عام 1384 الموافق 30 نوفمبر سنة 1964 والمتضمن تعيين السيد حسن العمراني مديرا للميزانية والمراقبة ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد حسن العمراني ، مدير الميزانية والمراقبة ، بأن يمضي باسم وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط جميع العقود والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 ذى الحجة عام 1387 الموافق 19 مارس سنة 1968 ...
شريف بلقاسم 372 - ... الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 30 ذو الحجة عام 1387 ه ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، المستشارة بالمجلس القضائي المدينة الجزائر بمصالح الادارة بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول | المركزية لوزارة العدل ..
عام - 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 68-60 المؤرخ في 8 ذى الحجة هام - 1387 الموافق 7 مارس سنة 1968 والمتضمن تعيين وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بموجب المرسوم رقم 65-250 المؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 10 محرم عام 1384 - الموافق 22 مايو سنة 1964 والمتضمن تعيين السيد محمد سي موسى مديرا للضرائب والتنظيم العقاري ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد سي موسى ، مدير الضرائب والتنظيم العقارى ، بأن يمضي باسم وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط جميع العقود والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 ذي الحجة عام 1387 الموافق 19 مارس سنة 1968 1. 1 شريف بلقاسم وزارة العدل ممم
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.