قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 23 ذى الحجة عام 1387 الموافق 22 مارس سنة 1968 يتضمن تخصيص منحة سفر لفوج المهندسين المتخرجين من المعهد الفلاحي الجزائري 3700
المادة الأولى
فتح المادةتمنح للمهندسين المتخرجين من المعهد الفلاحي الجزائرى منحة سفر الى الخارج قدرها ثلاثمائة وخمسون دينارا ( 350 ذج ( ) ..
المادة 2
فتح المادةتخصم مصاريف السفر ذهابا وايابا من الاعتمادات المقيدة في الباب 43 ا. من ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ..
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الميزانية والمراقبة بوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ، ومدير الادارة العامة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر فى 23 ذى الحجة عام 1387 الموافق 22 مارس سنة 1968 عن وزير الدولة المكلف بالمالية عن وزير الفلاحة والاصلاح والتخطيط الزراعي الكاتب العام الكاتب العام صالح مبروكين احمد حوحات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.