مرسوم مؤرخ فى 16 ذى الحجة عام 1387 الموافق 15 مارس سنة 1968 يتضمن التعيين في مهام رؤساء أركان الحرب للنواحي العسكرية 369
المادة الأولى
فتح المادةيعين فى مهام رؤساء أركان الحرب :
- للناحية العسكرية الأولى : النقيب محمد علاهم ، للناحية العسكرية الثانية : النقيب عبد المالك قنايزية ، للناحية العسكرية الثالثة : النقيب مصطفى بن الوصيف ، للناحية العسكرية الرابعة : النقيب عبد القادر فلوحي ،
- للناحية العسكرية الخامسة : النقيب الطاهر مضوي .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الدفاع الوطني بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 ذى الحجة عام 1387 الموافق 15 مارس سنة 1968 هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 64-89
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.