قرار
قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1387 الموافق 5 يناير سنة 1968 يتضمن الغاء المستشفى المدنى لبئر طرارية كمؤسسة عمومية عمالية وتحويله الى عيادة عامة 10 373
قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1387 الموافق 5 يناير سنة 1968 يتضمن الغاء المستشفى المدنى لبئر طرارية كمؤسسة عمومية عمالية وتحويله الى عيادة عامة 10 373
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.