قرار

قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1387 الموافق 18 مارس سنة 1968 يتضمن انهاء مهام مندوب للحكومة . 374

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.