قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 23 ذى الحجة عام 1387 الموافق 22 مارس سنة 1968 يتمم بموجبه القرار المؤرخ في 14 رجب عام 1387 الموافق 18 اكتوبر سنة 1967 والمتضمن تحديد التعويض الواجب منحه عن التنقل للموظفين الذين يساهمون في انجاز العقود الجزائرية السوفياتية 369

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • مقرر
  • قرار

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.