قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 23 ذى الحجة عام 1387 الموافق 22 مارس سنة 1968 يتمم بموجبه القرار المؤرخ في 14 رجب عام 1387 الموافق 18 اكتوبر سنة 1967 والمتضمن تحديد التعويض الواجب منحه عن التنقل للموظفين الذين يساهمون في انجاز العقود الجزائرية السوفياتية 369
المادة الأولى
فتح المادةان مبلغ التعويض الواجب منحه عن التنقل للموظفين الذين تم تشغيلهم فى نطاق المقرر المؤرخ في 4 محرم عام 1385 الموافق 6 مايو سنة 1965 يحدد ب 16دج عن كل يوم .
المادة 2
فتح المادةيوزع هذا التعويض اليومي كما يلي :
دج عن كل وجبة ،
- 8 دج عن المبيت .
يمنح هذا التعويض للموظفين الوقتيين المعينين في القران الوزارى المشترك المؤرخ فى 14 رجب عام 1387 الموافق 18 أكتوبر سنة 1967 وللموظفين المسؤولين عن العقود الجزائرية السوفياتية ( موظف واحد عن كل وزارة ) الذين تم تشغيلهم بمقتضى المقرر المؤرخ في 9 رجب عام 1386 الموافق 20 اكتوبر سنة 1966 من وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
المادة 3
فتح المادةاذا كان المعنيون بالامر يستفيدون من مجانية السكني في المنطقة التي هم متنقلون بها ، فان التعويض الممنوح عن المبيت وزيادته الخاصة لا يجب دفعهما •
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الميزانية والمراقبة بوزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط ومدير الادارة العامة بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. 370 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 30 ذو الحجة عام 1387 ه وحرر بالجزائر في 23 ذى الحجة عام 1387 الموافق 22 مارس سنة 1968 .
عن وزير الدولة المكلف بالمالية عن وزير الفلاحة والاصلاح والتخطيط الكاتب العام الكاتب العام احمد حوحات صالح مبروكين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مقرر
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.