ج.ر عدد 23 لسنة 1967
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 30 أشهر 6 أشهر | سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر دينار ثمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية

  • مرسوم مؤرخ في 28 ذى القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 يتضمن انتدابا لمهام عامل عمالة 322 قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 18 رمضان عام 1386 الموافق 30 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تنظيم مسابقة لتعيين 50 طالبا ضابط صف للاطفائيين المهنيين • 322 وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 67-7 مؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير العدل حامل الاختام برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 66-368 المؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ( استدراك ) 326 مرسوم رقم 67-12 مؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاشغال العمومية والبناء برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 66-368 المؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ( استدراك ) 326 قرار مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1386 الموافق 13 مارس سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات • 326 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
  • قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1386 الموافق 3 مارس سنة 1967 يتضمن احداث منطقة للري فى الغزوات . 328 وزارة الصحة العمومية
  • قرارات مؤرخة في 2 و 9 شعبان و 1 و3 وه رمضان عام 1386 الموافق 16 و 23 نوفمبر و 13 و 15 و 17 ديسمبر سنة 1966 تتضمن حركة موظفين 329 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1386 الموافق 22

322 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 ذو الحجة عام 1386 ه فبراير سنة 1967 يتضمن انهاء مهام عضو في لجنة ادارة مركز الوثائق والاحصائيات البترولية . 330 وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 يتضمن انهاء مهام عضو في مفوضية الغرفة التجارية والصناعية لمدينة الجزائر 330 قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة - 1967 يتضمن تحديد حصص الملح عند | الاستيراد 330 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1386 الموافق 3 /

- مارس سنة 1967 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1959 والمحددة بموجبه كيفيات تطبيق التأمين الخاص بالامومة في القطاع غير الفلاحي . 320 قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1386 الموافق 28 ديسمبر سنة - 1966 يتضمن المصادقة على نتائج التحقيق الجزئي رقم 15708 ببلدية بئر الشهداء 331 بلاغات ، اعلانات مناقصات 331

- مَراسِيم، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية مرسوم مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 يتضمن انتدابا لمهام عامل عمالة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والمحددة بموجبه شروط تعيين بعض كبار | الموظفين ، وبناء على اقتراح وزير الداخلية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : اينتدب ابتداء من 1 يناير سنة 1966 السيد ابراهيم شيبوط لمهام عامل عمالة عنابة المادة 2 : يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 هواري بومدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رمضان عام 1386 الموافق 30 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تنظيم مسابقة لتعيين 50 طالبا ضابط صف للاطفائيين المهنيين ان وزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط ،

  • بمقتضى القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ولا سيما المواد 8 و 9 و 10 منه ، وبمقتضى القانون رقم 64-42 المؤرخ في 24 يناير سنة 1964 والمتضمن تحديد وضعية قدماء المعتقلين والمساجين المناضلين ، -6 وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 شعبان عام 1380 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لعام 1966 ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 والمتضمن التدابير الخاصة لتيسير الدخول الى الوظيفة العمومية ولا سيما مادته الخامسة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-302 المؤرخ في 14 غشت سنة 1963 والمحددة بموجبه شروط تعيين الاطفائيين المهنيين ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-129 المؤرخ في 15 ابريل سنة 1964 والمتضمن التنظيم الادارى للحماية المدنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 84 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 24 مارس سنة 1965 والمتضمن توحيد الأوضاع الخاصة بمصلحة الاطفائيين المهنيين ، وبمقتضى القرار رقم 2042 المؤرخ فى 24 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 20 سبتمبر سنة 1965 والمحددة بموجبه مرتبات الاطفائيين المهنيين ، وبناء على اقتراح المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري- والشؤون العامة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ينظم وزير الداخلية ( المصلحة الوطنية

الجمعة 6 ذو الحجة عام 1386 ه الجريدة الرسمية للحماية المدنية ) من 28 الى 31 مارس سنة 1967 مسابقة لتعيين 50 طالبا ضابط صف للاطفائيين المهنيين المادة 2 : ان شروط القبول فى المسابقة هي التالية :

  • أن يكون المترشح من الجنسية الجزائرية ،
  • ان يكون عمره اكثر من 18 سنة واقل من 25 سنة عند تاريخ المسابقة ، يمكن تمديد هذا الحد الاقصى بالنسبة للمترشحين : 1 ) بمدة تساوى المدة التي تقضى فعليا في وحدة لجيس التحرير الوطني او اعتقالهم فى سجن او فى معسكر للاعتقال بسبب الاعمال السياسية التي جرت لحرب التحرير الوطني ) 1954-1962 ( .
  1. بترجيع سنة واحدة عن كل ولد يكون في كفالتهم دون ان يجاوز ذلك سنتين ، ولا يمكن على أي حال ان يزيد الحد الاقصى للسن على 30 سنة
  • ان تتوفر في المترشح شروط الاهلية الطبيعية التالية : ان يكون طوله 1,65 م على الاقل ،
  • أن يكون سالما من أى مرض سلي أو سرطاني أو عصبي او معافى نهائيا منه ،
  • أن يكون حائزا على تمام الاعضاء الخاصة بالتنفس والدورة الدموية ،
  • أن لا يكون مصابا بالدوالي ، والفتق ، والخراج المائي، ونقيصة عصبية ونفسية ،
  • أن تكون رؤية العين الواحدة بقياس 8/10 ومساوية على الاقل ل 510 للعين الاخرى دون الاستعانة بزجاجات للتصحيح ( ان حمل النظارات محظور ) ،
  • أن يكون المجال النظرى عاديا وانعدام العمى اللوني والعشاوة ، أن تكون مجموعة الاسنان بحالة جيدة بعامل مساو ل 70 ٪ على الاقل ،. أن تكون حدة السمع عادية مع السلامة التامة لجهاز التوازن ، أن لا يكون لديه أي تأهب للدوار ،
  • أن يثبت حصوله على ثقافة عامة في مستوى البروفي موثقة بشهادة الدراسة فى قسم ثانوى أو الحصول فعلا على بروفى التعليم العام (BEG) أو البروفى الاولى للمرحلة الاولى ) BEPC ( . ان المترشحين الذين يحملون البروفى الاولى يعفون من اجتياز الاختبارات الكتابية والشفهية ولا يشاركون الا في امتحانات الفيزياء التي هي اجبارية المادة 3 : ان ملفات الطلب الخاص بالاشتراك في المسابقة التي يجب وصولها قبل الاجل النهائي الواقع فى 15 مارس | سنة 1967 الى المديرين العماليين للحماية المدنية والنجدة | للجمهورية الجزائرية 323 | في العمالات التابعة لمحلات اقامة المعنيين تتضمن بصفة اجبارية الوثائق التالية : طلبا مكتوبا باليد ، شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية ، نسخة مصدقة طبقا للأصل للدبلوم أو الشهادة ، الشهادة رقم 3 لصحيفة السوابق القضائية ، شهادة الجنسية ، شهادة طبية تثبت أن المترشح مستكمل لجميع الشروط المنصوص عليها والمحددة في المادة 2 أعلاه ، ظرفا عليه طابع بريد يحمل عنوان المترشح لتبليغه للحضور ، المادة 4 : تتضمن المسابقة الاختبارات التالية وتنقط من صفر الى عشرين : 1 ) الاختبارات الكتابية :
  1. تحرير في موضوع عام ) المدة ساعتان ) العامل 3 ، 2 ) 3 مسائل في علم الحساب ( المدة ساعة ونصف ) العامل 1 ،
  2. املاء 30 سطرا ( المدة ساعة واحدة ) العامل 1 ، ) انشاء في موضوع فيزيائي ( المدة ساعة واحدة ) العامل 1 ، ه ) انشاء في موضوع كيميائي ( المدة ساعة واحدة ) العامل 1 ، وان مواد الاختبارات الكتابية مبينة في الملحق 1 ، 2 ) الاختبارات الشفهية : الفيزياء : العامل 1 ، الكيمياء : العامل 1 ، جغرافية الجزائر : العامل 1 . ) الاختبارات الرياضية : العدو السريع ل 100 متر ، العدو الطويل ل 1000 متر ، العدو المسافة 200 متر مع حمولة 40 كغ ، القفز العالي مع اندفاع ، تسلق الحبل ) بواسطة الذراعين فقط - بوا بواسطة الذراعين والساقين ) قذف ثقل ب ه كغ ، سباحة حرة لخمسين مترا ) امتحان اجباري ) ، يرسب كل مرشح لا يحسن السباحة تطبق هذه الاختبارات وتنقط وفقا للشروط والنقط المبينة في الجدول الرسمى لحساب النتائج القياسية المرفق بالملحق 2 •

324 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 ذو الحجة عام 1386 ه وكل نقطة تقل عن 5 من 20 من احد هذه الاختبارات | الرياضية تؤدى الى الرسوب . المادة ه : توضع لجنة الامتحان تحت رئاسة المدير العام لتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة أو ممثله . فتضم علاوة على ذلك ، بصفة أعضاء : ا - بالنسبة للاختبارات الكتابية والشفهية :

  • خمسة أساتذة من التعليم الثانوى اختصاصيين في مواد الامتحان ب - بالنسبة للاختبارات الرياضية : أستاذ واحد للتربية البدنية ، مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية ، مدير المصلحة العمالية للحماية المدنية والنجدة في مدينة الجزائر ، يتولى الكتابة الخاصة بمختلف الاختبارات المكلف بالدروس في المدرسة الوطنية للحماية المدنية المادة 6 : ان المترشحين الناجحين نهائيا في الامتحان يجرون تمرينا للتدريب والتكوين مدته أربعة أشهر في المدرسة الوطنية للحماية المدنية في البرج البحرى ويتقاضون خلال هذه المدة منحة شهرين قدرها 150 دج علاوة على الطعام والسكن المجاني والبزة . المادة 7 : يخضع المترشحون فى نهاية التمرين الى امتحان | يقبلون نهائيا على أثره فيعينون رقباء متمرنين للاطفائيين المهنيين برقم استدلالى اجمالي قدره 270 تضاف اليه عند الاقتضاء التعويضات العائلية . ويعينون فى أسلاك الاطفائيين فى الجزائر نظرا للمحلات الشاغرة والاختيار الذي يسمح لهم به بحسب نظام الترتيب • وعلى كل فان الذين لم ينجحوا فى امتحان نهاية التمرين ، يعينون برتبة عريف اول تبعا للنقط الحاصلين عليها ويسمح لهم قانونا بتقديم امتحان الاهلية لوظيفة ضابط صف المادة 8 : ان المترشحين المقبولين نهائيا ، يوقعون ، قبل اجراء التمرين المذكور، التزاما بالخدمة لمدة خمس سنوات بصفة رقيب ، أو عريف أول بالنسبة لمن لم ينجح في امتحان نهاية التمرين . وفى حالة فسخ عقد الالتزام من قبل المعنيين فانهم ملزمون بتسديد نفقات الدراسة والسكن البالغة 40000 دج المادة 9 : كل مترشح ملزم بأن يكون مزودا بالادوات الضرورية المختلف الاختبارات باستثناء الورق الذي تقدمه المدرسة الوطنية للحماية المدنية . المادة 10 : يكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة والمدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية ومدير الميزانية والمراقبة ، وعمال العمالات ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عن وزير الداخلية عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي صالح مبروكين الملحق رقم 1 المسابقة الخاصة بتعيين الطلاب ضباط الصف في سلك الاطفائيين المهنيين برنامج مواد الاختبارات الكتابية 1 - الفيزياء : مستوى القسم الخامس حالة الاجسام : مختلف حالات المادة ، تغيير الحالة القوة : فكرة عن القوة - التعريف الوحدات • استعمال الميزان : كتلة حجمية لصلب ولسائل آلات عادية : الروافع - بكرات مستوى مائل ملفاف - رحوية . كتلة حجمية - ثقل حجمي - مقاييس : عموميات - تعريف - مقاييس .. مقياس الضغط الجوى : مقياس ضغط الغازات : المعارف الخاصة بهندسة الري : مضخات ومشعلات المضخات ذات المكابس النابذة . الحرارة : ب اختبارات نوعية تتعلق بالتمديدات ، درجة الحرارة ، استعمال ميزان الحرارة الزئبقى - الذوبان والتجميد . 2 - الكيمياء الهواء : الخاصيات الطبيعية والتركيب .. الهيدروجين : الآزوت : الكربون : غاز الكربون - أكسيد الكربون .

الجمعة 6 ذو الحجة عام 1386 ه الجريدة جدول الرسمية للجمهورية الجزائرية 325 الملحق رقم 2 حساب النتائج القياسية ( الجريدة الرسمية المؤرخة فى 11 غشت سنة 1953 ) جدول

  • الاختبارات التطبيقية حساب النتائج القياسية تسلق حبل القفز العالي قذف ثقل يزن | سباحة حرة النقطة 100 م 000 را م بالذراعين بالذراعين ه كغ مع الاندفاع المسافة 50 مترا أمتار 1 20 ثه 21 ه د 30 ث 070 2 19 ث 415 ه ده1 ث 080 3 19 ث 15 ه د 85ر . 4 18 ث 35 4 د. 5 ث 90 ر. 18 ث 4 د 40 ث 95ر. 6 17 ث 25 4 د 30 ث 1 V 16 ث 415 4 د 20 ث ه. را 16 ث 5 11 4 د 10 ث 10 را 9 15 ث 315 د 15 را 10 15 ث 3 ده ث 20 را 11 14 ث 3/5 3 د40 ث 24 را 12 14 ث 15 4 د 35 ث 28 را 13 13 ث 415 3 د 30 ث 32 را 14 13 ث 2/5 د 25 ث 36 را 10 13 ث 3 د 20 ث 40 را 16 12 ث 45 دها ث 1,44 17 12 ث 315 3 د10 ث 1,48 18 12 ث 25 3 د 6. ث 1052 19 12 ث 01/5 3 د 3. ث 1,56 20 12 ث د 1060 ملاحظة : ان العلامة 10 تطابق النتائج القياسية فقط والساقين أمتار أمتار أمتار 3 440 د 25 3 50ره 480 2 دره ث 3,50 6 20 ره 2 د 40 ث 375 6,50 60 ره 2 د 30 ث 4 V 6 2 د 20 ث 20 4 20 ر7 6,40 2 د10 ث 440 7,40 680 2 د 4,60 7,60 20 ر7 اده ث ر : 708 7,60 اد40 ث 70 اد 30 ث ه في 8 ث في 10 ث 830 1 د 20 ث ه فى 7 ث 215 8 قي 9 ث 25 8080 ادها ث ه في 6 ث 415 8 في 8 ث 415 9010 اد.اث ه فى 6 ث 115 8 في 8 ث 315 40 9 اده. ث ه في 6 ث في 8 ث . 970 اد ه فى ه ث 5\4 8 في 7 ث 415 10 . د 56 ث ه فى ه ث 835 في 7 315 25 ر 10 . د 52 ث ه في ه ث 25 8 في 7 ث 25 50 150 . د 48 ث ه فى ه ث ه \1 8 في 7 ث 15 1075 . د 44 ث ه في ه ث في 7 ث 11 . د 40 ث المطلوبة للبروفي الرياضي الشعبي الابتدائي للصفار ) Séniors ( ان العلامة 15 تطابق النتائج القياسية المطلوبة للبروفي الرياضي الشعبي العالي ماعدا التسلق بمعونة الذراعين والساقين والسباحة شروط تطبيق الاختبارات الذراعين ) من يمس هذا الارتفاع باليد العليا ، فيحسب الارتفاع من الارض وليس من مكان شغل اليدين عند الانطلاق . 100 م و 1000 م والقفز العالي مع الاندفاع وتسلق حبل فاذا كان طول الحبل يقل عن ثمانية امتار فيصعد المترشح أملس بمعونة الذراعين فقط وقذف الثقل مرة اولى ويدرك خمسة امتار مثلا ، ثم يهبط دون ترك الحبل وفقا للنظام الرسمي الخاص بالبروفي الشعبي المبين فى ودون مس الارض برجليه انما يضع يديه تحت علامة المترين النشرة التي تطلب من المصلحة الوطنية المدنية او من مديرى ثم يصعد مرة اخرى 3 امتار فعلية ، ويمس هكذا من جديد المصالح الجامعية او اقسام الشبيبة والرياضة ، الموجودة طرف الخمسة امتار ويعود للهبوط وفي هذه الحالة يحسب في دوائر العمالات تسلق حبل أملس بمعونة الذراعين والساقين . يباشر التسلق فى حالة الوقوف ولا يسمح بالتفز . يعتبر بالغا الارتفاع ) وذلك الامر بالنسبة للتسلق الحكام المدة التي استغرقتها عملية الصعود فقط ، فلا تحسب من ثم سرعة النزول ويؤذن بتجربة واحدة فقط 50 مترا ، للسباحة الحرة . وفقا لانظمة الاتحادية الفرنسية للسباحة الجارية لاختبار بمعونة | السباحة الخاصة بالبروفي الرياضي الشعبي انظر اعلاه-

326 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 ذو الحجة عام 1386 ه ان عبارة ( السباحة الحرة » تعني أن المترشح يمكنه دون | فرق استعمال السباحة أو انواع السباحة التي توافقه وتتخذ جميع الاحتياطات المعتادة ويكون معلم للسباحة حاضرا. للتدخل ..

  • الاختبارات المطبقة المسير الرياضي للاطفائي . يجرى وفقا للنظام الرسمي الخاص بهذا الاختبار المبين في النشرة التي تطلب من المصلحة الوطنية للحماية المدنية أو من المفتشتين العماليين المصالح الحريق ، ويؤذن بتجرببة واحدة الا في حالة نقص الادوات . العلامة العلامة 1 = 6 دقائق و 30 ثانية 11 = دقائق و 15 ثانية 2 = 6 دقائق 12 = 3 دقائق 3 = ه دقائق و 40 ثانية 13 = دقيقتان و 50 ثانية 4 = ه دقائق و 20 ثانية 14 = دقيقتان و 40 ثانية 0 = ه دقائق 10 = دقيقتان و 30 ثانية 6 = دقائق و 40 ثانية 16 = دقيقتان و 20 ثانية | V = دقائق و 20 ثانية 17 = دقيقتان و 15 ثانية | A = دقائق 18 دقيقتان و 13 ثانية | 9-3 دقائق و 45 ثانية 19 = دقيقتان و 11 ثانية | 10 = دقائق و 30 ثانية 20 - دقيقتان و 10 ثوان | حمل كيس وزنه 40 كيلو ونقله على مسافة 200 متر يضع المترشح الكيس اولا حسبما يناسبه على قاعدة الانطلاق فيحمل الكيس ، عند صدور اشارة مقياس الوقت ، على الشكل الذي يفضله فيقطع اربعة خطوط مستقيمة طول كل منها 50 مترا ذهابا وايابا دون توقف فيحسب الوقت للحمل والمسافة ويؤذن بتجربة واحدة العلامة العلامة 1 = دقائق و 50 ثانية 11 == 1 دقيقة و 25 ثانية 2 = دقيقتان و 50 ثانية 12 = 1 دقيقة و 20 ثانية 3 دقيقتان و 40 ثانية 13 = 1 دقيقة و 15 ثانية 4 دقيقتان و 30 ثانية 14 = 1 دقيقه و 10 ثوان 。 دقيقتان و 20 ثانية 15 = 1 دقيقة و 5 ثوان 6 دقيقتان و 10 ثوان 16 = 1 دقيقة 7 - دقيقتان 17 = 58 ثانية = 1 دقيقة و 50 ثانية 18 = 570 ثانية १ = 1 دقيقة و 40 ثانية 19 = 56 ثانية 10 = 1 دقيقة و 30 ثانية 020-55 ثانية وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 67 - مؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير العدل حامل الاختام برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 66-368 المؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 3 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ( استدراك ) الجريدة الرسمية العدد رقم 3 الصادر بتاريخ 29- رمضان عام 1386 الموافق 10 يناير سنة 1967
  • الصفحة 44 بدلا من : القسم الثاني التكاليف الاجتماعية. يقرأ ما يلي : القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية ) والباقي بدون تغيير ) . مرسوم رقم 67-12 مؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاشغال العمومية والبناء برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ( استدراك ) الجريدة الرسمية العدد رقم 3 الصادر بتاريخ 29 رمضان عام 1386 الموافق 10 يناير سنة 1967 •
  • الصفحة 57 بدلا من : 31-22 : مؤسسات التعليم والتكوين المهني التعويضات 000 ر 250 يقرأ ما يلي : 31 – 22 : مؤسسات التعليم والتكوين المهني - التعويضات والمنح المختلفة 250000 بدلا من : القسم الثالث التكاليف الاجتماعية يقرأ ما يلي : القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية ( والباقي بدون تغيير ) . قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1386 الموافق 13 مارس سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات ان وزير المالية والتخطيط ،

الجمعة 6 ذو الحجة عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 327 بمقتضى الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام | تسعة وخمسون مليونا ومائة وخمسة وأربعون ألف دينار 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون ( 145000ر 59 دج ( مقيد فى ميزانية الدولة وفي الابواب المالية لسنة 1967 ولا سيما المادة . منه ، المبينة فى الجدول أ- الملحق بهذا القرار وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-8 المؤرخ في 28 المادة 2 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن وخمسون : يفتح في ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره تسعة مليونا ومائة وخمسة وأربعون ألف دينار توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التربية الوطنية ، (… ر145ر 59 دج) يقيد فى ميزانية وزير التربية الوطنية . وفي الابواب المبينة فى الجدول ب الملحق بهذا القرار وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-17 المؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية توزيع الاعتمادات المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة ، وحرر بالجزائر فى 2 ذى الحجة عام 1386 الموافق 13 يقرر ما يلى : مارس سنة 1967 … المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره الجدول - أ - الابواب العناوين وزارة التربية الوطنية العنوان الثالث وسبائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية 31-11 الادارة الاكاديمية - المرتبات الرئيسية احمد قايد الاعتمادات الملغاة (د.ج) 1500000 31-21 مؤسسات التعليم العالى - المرتبات الرئيسية 000ر2,500 31-23 مدرسة المعلمين العليا - المرتبات الرئيسية 31-31 مؤسسات التعليم الثانوي - المعلمون - المرتبات الرئيسية 16,000,000 31-33 مؤسسات التعليم الثانوى - موظفو الادارة . 250,000 31-43 مؤسسات التعليم الابتدائى - المرتبات الرئيسية 2800000000 31-45 المعهد التربوى الوطنى - المرتبات الرئيسية 300000 31-51 المكتبة والمحفوظات الوطنية - المرتبات الرئيسية 2500000 31-61 الفنون الجميلة مصلحة تعليم الفنون - المتاحف والآثار المرتبات الرئيسية 750000 مجموع الاعتمادات الملفاة من ميزانية وزارة التربية الوطنية 000 ري 14 47 ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-91 مرتبات الاعوان الفرنسيين للتعاون التقني اعتماد موقت 1200000.00 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 59,145000

328 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 ذو الحجة عام 1386 ه الجدول ب الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) وزارة التربية الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - ومرتبات العمل 31-65 مرتبات الاعوان الفرنسيين للتعاون التقني 1450000 590 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1386 الموافق 3 مارس سنة 1967 يتضمن احداث منطقة للري في الغزوات ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 56-414 المؤرخ في 25 ابريل سنة 1956 والمعدل والمتضمن احداث هيئات التسيير الجماعي للمياه تسمى ( مناطق الري « والمرسوم رقم 56-923 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1956 والمتضمن تطبيق المرسوم المشار اليه اعلاه ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-63 المؤرخ فى 18 فبراير سنة 1963 والمتضمن احداث مصلحة للهندسة القروية وهندسة الري الفلاحي ، وبعد الاطلاع على اوراق الملف المختلفة والتي ترمي الى مجموع الاعتمادات المفتوحة … ر 145ر 59 بالغزوات » بقصد التسيير الجماعي للمياه والتجهيزات الخاصة بالري والحماية من المياه المضرة للاراضي الداخلة في نطاق المنطقة المادة 2 : تتولى المنطقة تسيير ينابيع المياه بصفة كلية أو جزئية كما يلي : مآخذ المياه لوادي الثلاثة ، مآخذ المياه لوادي تايمة وجميع المآخذ الاخرى وضبط الينبوع والتنقيبات المحدثة او التي ستحدث المادة 3 : تمتد منطقة الري بالغزوات على مساحة يبلغ مجموعها 116 هكتارا و 48 آرا و 55 سنتيارا واقعة كلها في بلدية الغزوات ومبينة حدودها على مخطط جزئي ذي القياس 1140000 المرفق بالملف الاساسي . المادة 4 : تخضع منطقة الغزوات للنصوص المتعلقة بمناطق الري المذكورة اعلاه فيكون رئيس مجلس ادارتها بهذه الصفة، الممثل المعين من قبل عامل عمالة تلمسان المادة ه : يضع اصحاب الاجهزة الخاصة بهندسة الري هذه الاجهزة تحت تصرف منطقة الري، اما الاجهزة المنوى احداثها لاستثمار المنطقة فتصبح ملكا للدولة وتخصص احداث منطقة للري في الغزوات في بلدية الغزوات ودائرة المنطقة الري . الغزوات ، وبناء على الاحالة على التحقيق النظامى من 2 الى 6 نوفمبر سنة 1966 المقرر من قبل عامل عمالة تلمسان والذي لم يسفر عن ايداعه أي اعتراض او ملاحظة من شأنها ان تحول دون احداث هذه المنطقة ،

  • وبناء على التقرير المشترك الصادر عن مهندس الدائرة الخاصة بالهندسة القروية المصادق عليه والمقدم من قبل المهندس الرئيسي للهندسة القروية في وهران ، وعن المهندس الرئيسي - مدير المصالح الفلاحية فى تلمسان والذى يخلص الى الاستجابة لاحداث هذه الهيئة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث منطقة للري تسمى ( منطقة الري المادة 6 : ان هذا القرار يتضمن التصريح بان مجموع الاشغال المنجزة او التي ستنجز هي ذات منفعة عمومية سواء كان ذلك في داخل حدود منطقة الغزوات او خارجها وذلك بمجرد ان تتوصل الى ضبط المياه او جرها او خزنها او توزيع او تفريغ مياه الري . المادة 7 : يكلف عامل عمالة تلمسان والكاتب العام لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 ذى القعدة عام 1386 الموافق 3 مارس سنة 1967. عبد النور على يحيى

الجمعة 6 ذو الحجة عام 1386 ه الجريدة الرسمية وزارة الصحة العمومية قرارات مؤرخة فى 2 و 9 شعبان و 1 و 3 و 5 رمضان عام 1386 الموافق 16 و 23 نوفمبر و 13 و 15 و 17 ديسمبر | سنة 1966 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 2 شعبان عام 1386 الموافق 16 نوفمبر سنة 1966 انتدب السيد محمد تشاعلي المستكتب من الدرجة الثالثة والرقم الاستدلالى الاجمالي 225 بالمديرية العمالية للصحة بمستغانم لمهام مقتصد من الطبقة السادسة للجمهورية الجزائرية 229 بموجب قرار مؤرخ فى 9 شعبان عام 1386 الموافق 23 نوفمبر سنة 1966 نقل السيد دراجي مشري مقتصد مصحة (ايريوم) جان بار بنفس الصفة الى مستشفى الاطفال ببني مسوس ويبقى يتقاضى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالي الاجمالي 265 ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه بموجب قرار مؤرخ في 1 رمضان عام 1386 الموافق 13 لمستشفيات الصنف الخامس والحق السيد محمد تشاعلي | ديسمبر سنة 1966 انتدب السيد سليمان بوزياني لمهام بهذه الصفة بالمركز الاستشفائي الجامعي لوهران للقيام بمهام مقتصد مساعد ويتقاضى مرتبا مطابقا للرقم الاستدلالي الاجمالي 265 • ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 1 غشت سنة 1966 • بموجب قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1386 الموافق 23 نوفمبر سنة 1966 انتدب السيد عبد المجيد الشرشالى المدير من الطبقة السادسة لمستشفيات الصنف الرابع والموظف حاليا بمستشفى القليعة لمهام مدير من الطبقة السادسة لمستشفيات الصنف الثالث ويبقى السيد عبد المجيد شرشالي في وضعيته الجديدة فى المستشفى المدني بالقليعة ويتقاضى مرتبا مطابقا للرقم الاستدلالي الاجمالي 625 . بموجب قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1386 الموافق 23 نوفمبر سنة 1966 انتدب السيد الهلال شعبان المدير المصحة | ايريوم) جان بار لمهام مدير من الطبقة السادسة للمستشفيات | من الصنف الرابع ، ونقل السيد الهلال شعبان بهذه الصفة الى مستشفى بئر طرارية ويتقاضى مرتبا مطابقا للرقم | الاستدلالي الاجمالي 545 . بموجب قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1386 الموافق 23 نوفمبر سنة 1966 انتدب السيد محمد خالدي المدير المستشفى بنى مسوس ( الصنف الثالث ( لمهام مدير من الطبقة السادسة لمستشفيات الصنف الثانى ، ويبقى السيد محمد خالدي بهذه الصفة الجديدة بالمستشفى المدني ببني مسوس ويتقاضى مرتبا مطابقا للرقم الاستدلالى الاجمالالي 715 . ويسرى مفعول هذه القرارات ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم . بموجب قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1386 الموافق 23 نوفمبر سنة 1966 أنهيت مهام السيد احمد كوراس مدير | المستشفى المدني ببوقاعة وذلك من تاريخ البرقية الوزارية الرسمية المؤرخة فى 12 يوليو سنة 1966 ووضع المعني تحت تصرف عامل عمالة سطيف لممارسة مهام مدير مقتصد للمستشفى المدني برأس او قاس .. مفتش السكان من الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي الاجمالي 300 ، ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 18 اكتوبر سنة 1966 • بموجب قرار مؤرخ في 1 رمضان عام 1386 الموافق 13 ديسمبر سنة 1966 انتدب السيد عمر عبوادا و لمهام مدير من الطبقة السادسة للمستشفيات من الصنف السادس ، ويقضي المعني بالامر فترة تدريبية بالمركز الاستشفائي بتيزي وزو ويتقاضى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالي الاجمالي 370 ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه بموجب قرار مؤرخ في 1 رمضان عام 1386 الموافق 13 ديسمبر سنة 1966 انهي انتداب السيد محمد حمدى المهام مدير من الطبقة السادسة للمستشفيات من الصنف الخامس. ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1966 بموجب قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 أنهيت مهام السيد احمد ميهوبي المقتصد بمستشفى الاطفال ببني مسوس . بموجب قرار مؤرخ في 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 أنهيت ابتداء من 31 غشت سنة 1966 مهام السيد ابن عبد الرحمن الحايد المقتصد بمستشفى بئر طرارية ويلحق المعني بالامر باطاره الاصلي .. بموجب قرار مؤرخ فى 3 رمضان عام 1386 الموافق 15 ديسمبر سنة 1966 انتدبت الآنسة آمنة بن هنده المساعدة الاجتماعية من الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالي الاجمالي الصافي 239 ) لمهام مفتشة للسكان من الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى الاجمالي 302 والحقت بالمديرية العمالية للسكان لمدينة الجزائر ، أما مرتب المعنية بالامر فيخصم منه 6 %

330 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 ذو الحجة عام 1386 ه للمعاش يحسب على أساس المرتب المتعلق برتبتها ودرجتها في اطارها الاصلي . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنية بالامر في مهامها الجديدة . بموجب قرار مؤرخ في 5 رمضان عام 1386 الموافق 17 ديسمبر سنة 1386 انتدب السيد عبد الرحمن قيطون المهام مفتش للسكان من الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي الاجمالي 300 . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من اول يناير سنة | 1966 • بموجب قرار مؤرخ فى 5 رمضان عام 1386 الموافق 17 ديسمبر سنة 1966 انتدب السيد آكلي حمودي لمهام مدير من الطبقة السادسة للمستشفيات من الصنف الثاني ( الرقم الاستدلالي الاجمالي 715 ) . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1386 الموافق 22 فبراير | سنة 1967 يتضمن انهاء مهام عضو في لجنة ادارة مركز الوثائق والاحصائيات البترولية بموجب قرار مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1386 الموافق 2 فبراير سنة 1967 أنهيت مهام السيد محمد الامين مسلي كعضو في لجنة ادارة مركز الوثائق والاحصائيات البترولية وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 يتضمن انهاء مهام عضو في مفوضية الغرفة | التجارية والصناعية المدينة الجزائر بموجب مرسوم مؤرخ فى 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق مارس سنة 1967 انهيت ابتداء من 18 فبراير سنة 1967 مهام السيد عبد القادر معاشو كعضو في مفوضية الغرفة التجارية والصناعية لمدينة الجزائر . قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 يتضمن تحديد حصص الملح عند الاستيراد بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتضمن تحديد اطار الحصص فيما يتعلق باستيراد السلع ولا سيما المادة 5 منه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان القائمة التي هي موضوع الملحق 1 من المرسوم رقم 63-188 المؤرخ فى 16 مايو سنة 1963 والمشار اليه اعلاه تتمم كما يلي : A 25.01 : الملح المعدني - الملح البحري - الملح المحضر للمائدة ولو كان ممزوجا بالماء . المادة 2 : ان العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في

يجوز تنفيذها في أجل أقصاه ثمانية أيام كاملة ابتداء من تاريخ النشر المذكور . اما السلع التي تم شحنها او ارسالها في الإجل المذكور أعلاه يمكن قبولها بحرية عند دخولها الجزائر والتاريخ الذي يؤخذ بالاعتبار هو تاريخ وثائق الارسال المادة 3 : يكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1386 الموافق 3 مارس سنة 1967 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1959 والمحددة بموجبه كيفيات تطبيق التأمين الخاص بالامومة في القطاع غير الفلاحي ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المقرر رقم 49-45. المعدل والصادر عن المجلس الجزائرى والمتعلق بتنظيم جهاز للضمان الاجتماعي في الجزائر والصائر نافذ المفعول بموجب القرار المؤرخ في 10 ان وزير التجارة ، يونيو سنة 1949 ،

الجمعة 6 ذو الحجة عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 331 وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ فى 26 أكتوبر سنة 1959 والمتضمن كيفيات تطبيق التأمين الخاص بالامومة فى القطاع غير الفلاحي ولا سيما المادة 10 منه ،

  • وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تلغى الفقرة 2 من المادة 10 من القرار المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1959 والمشار اليه أعلاه وتحل محلها الاحكام التالية : عندما تتم الولادة فى المستشفى يسدد الصندوق المعنى معدل الثمانين بالمئة من نفقات الاستشفاء الخاصة بالام والولد خلال مدة أقصاها ثمانية أيام . ويسدد الصندوق | كذلك للمستشفى المبلغ الاجمالى الخاص بالامومة والمقرر في النظام المطبق على المستشفى ، وعلى المؤمن له والنفقات الناجمة عن الفحوص الجارية قبل الولادة وبعدها ضمن الشروط المحددة في المادة 9 وباستثناء المبلغ الاجمالي الخاص بالادوية المنصوص عليه في الفقرة 1 ) . المادة 2 : تلفى الفقرة 5 من المادة 10 من نفس القرار المؤرخ فى 26 أكتوبر سنة 1959 وتحل محلها الاحكام التالية : وفى حالة الولادة العسرة فى المستشفى العمومي ، فيسدد الصندوق للمستشفى مبلغ الاجور الاضافية ضمن الشروط المنصوص عليها في المقطع 2 من الفقرة السابقة » المادة 2 : يكلف مدير الضمان الاجتماعى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1386 الموافق 3 مارس سنة 1967 عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الكاتب العام بوعلام او الصديق قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1386 الموافق 28 ديسمبر سنة 1966 يتضمن المصادقة على نتائج التحقيق الجزئي رقم 15708 ببلدية بئر الشهداء بموجب قرار مؤرخ فى 16 رمضان عام 1386 الموافق 28 ديسمبر سنة 1966 صودق على المخطط الموضوع اثر التحقيق الجزئي رقم 15708 والملحقة نسخة منه بأصل هذا القرار والمشتمل على ثلاثة قطع من الاراضي المعدة للحرث الواقعة ببلدية بئر الشهداء مع تخصيصات الملكية المبينة بعده وذلك . باستثناء المرافق التابعة لاملاك الدولة القطعة رقم 1 مساحتها 51 آرا و 25 سنتيارا أرض للحرث ، بلاغات ، وزارة التربية الوطنية مديرية الادارة العامة مناقصة يعلن وزير التربية الوطنية عن فتح مناقصة لتوريد ما يلي : مكاتب ، كراسي فخمة ، كراسي عادية ، خزائن حديدية لترتيب الملفات فيها ، القطعة رقم 2 مساحتها 3 هكتارات و 12 آرا و 25 سنتيارا أرض للحرث ، القطعة رقم 4 مساحتها هكتاران و 68 آرا و 75 سنتيارا أرض للحرث . خصصت للسعدى حمادة المولود سنة 1913 باولاد بو حوفان والساكن بها مع الاحتفاظ بالحقوق التي أمكن منحها من قبل سعدى النوى بن احمد المولود سنة 1862 باولاد الحايف الى سعدى محمد بن رمضان المولود سنة 1870 باولاد الحايف بموجب العقد المؤرخ فى 22 مايو سنة 1913 والمقبوض من قبل الاستاذ ديكان كاتب الضبط الموثق بشاطودان . اعلانات مرافع لتعليق الملفات فيها .. رفوف حديدية . تقدر قيمة التوريدات بمائة وخمسين ألف دينار (…..15 دج) ويستطيع المعنيون سحب دفتر الشروط من وزارة التربية الوطنية مديرية الإدارة العامة المصلحة الداخلية - 8 شارع بيكين - مدينة الجزائر . ويجب ان تصل العروض قبل 31 مارس سنة 1967 على الساعة السادسة مساء الى مكتب رئيس المصلحة الداخلية الوزارة التربية الوطنية - 8 شارع بيكين - الجزائر العاصمة .

332 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة : ذو الحجة عام 1386 ه وزارة الاشغال العمومية والبناء دائرة الاشغال العمومية والبناء مناقصة فتحت مناقصة قصد تنفيذ اشغال اعادة تعبيد السطح بزفت الحفر للطرق الوطنية والممرات العمالية لدائرة تيارت لسنة 1967 . وتقدر الكمية التي ستنفذ حسب الترتيب التالي : 900 439 متر مربع فيما يخص الطرق الوطنية ، 296,672 مترا مربعا فيما يخص المرات العمالية يمكن طلب تقديم الاوراق اللازمة لتقديم العروض من المهندس رئيس مصلحة دائرة تيارت • ويجب ان تصل العروض قبل 31 مارس سنة 1967 على السادسة مساء الى المهندس رئيس مصلحة الجسور والطرقات شارع بخاتو علي بتيارت . دائرات الاشغال العمومية بقسنطينة مناقصة فتحت مناقصة لتوريد الزفت (كوباك) ومستحلب الكوت باك خلال سنة 1967 • ويستطيع المترشحون الاطلاع على الملفات بمقر الاشغال العمومية الموجودة بنهج شطايبي رقم 7 قسنطينة • ويجب ان تصل العروض قبل 27 مارس سنة 1967 على الساعة السادسة مساء الى السيد المهندس الرئيس للاشغال العمومية بقسنطينة نهج شطايبي رقم 7 قسنطينة وذلك طبقا للمادة 17 من المرسوم رقم 56 265 المؤرخ في 13 مارس

- سنة 1956 دائرة الاشغال العمومية والبناء بعنابة مناقصة فتحت مناقصة قصد توريد 15000 طن من زفت البيتيم والكوت باك الخاص بالطرق . ان قيمة التوريدات تقدر تقريبا ب 3000.00 دج . يستطيع المترشحون الاطلاع على الملفات بالمصالح التقنية للجسور والطرقات بعنابة • ويجب أن تصل العروض قبل 29 مارس سنة 1967 على الساعة السادسة مساء الى السيد المهندس الرئيس الدائرة الاشغال العمومية والبناء بعنابة 12 نهج اول نوفمبر سنة | 1954 . المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر