مرسوم رقم 67-7 مؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير العدل حامل الاختام برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 66-368 المؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ( استدراك ) 326
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المفتوحة لوزير العدل ، حامل الاختام برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 66-368 المؤرخ فى 19 رمضان عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول ( 1 ) الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط ووزير العدل ، حامل الاختام ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 10 هواري بومدين الجدول (( 1 )) ) الاعتمادات المفتوحة لوزير العدل ، حامل الاختام في عام 1967 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
31 - .1 الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية
31 - الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 1100000 31-03 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 12000000 31-11 المصالح القضائية - الاجور الرئيسية 600,000 150 31-12 المصالح القضائية - التعويضات 31-13 المصالح القضائية - الموظفون ولواحقها والمنح المختلفة 201500000 المناوبون والمياومون الاجور 1800000 31-21 مصالح ادارة السجون - المرتبات الرئيسية 90.000.00 31-22 مصالح ادارة السجون - التعويضات والمنح المختلفة 8810000 310-32 تعويض نفقات التمثيل لأعضاء 31-89 موظفون يجب تحويلهم الجهات القضائية الخاصية 2800000 للبيان 31-92 مرتبات الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد 3000000 مجموع القسم الاول 44 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رمضان عام 1386 ه الابواب العناوين القسم الثاني التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 33-92 المنح الاختيارية 33-93 الضمان الاجتماعي الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) 600000000 200000 0000 0020 را 33-95 المساهمة في الخدمات الاجتماعية التابعة لوزارة العدل 200000 مجموع القسم الثالث 750425000 القسم الرابع الرابع الادوات وتسيير المصالح 35-201 الادارة المركزية - تسديد النفقات 34-102 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-105 الادارة المركزية - الالبسة 34-11 المصالح القضائية - تسديد النفقات 34-12 المصالح القضائية - الادوات والاثاث 34-113 المصالح القضائية - اللوازم 34-14 المصالح القضائية - التكاليف الملحقة 34-15 المصالح القضائية - الالبسة 34-121 مصالح إدارة السجون - تسديد النفقات 34-22 مصالح السجون الادوات والاثاث 34-23 مصالح السجون - اللوازم 34-124 مصالح السجون التكاليف الملحقة 34-25 مصالح السجون - الالبسة 34-26 مصالح السجون - أغذية المسجونين 1200000 1200000 70000 350,000 1600.00 4500000 .6500000 1300000 7100000 3000 ر 159 1100000 6500000 000ر3250 34-32 المجالس القضائية الخاصة نفقات التنقل 200000 34-91 حظيرة السيارات 34-92 الايجارات 1000000 مجموع القسم الرابع 3000 8024 القسم الخامس اشغال الصيانة 35-01 الادارة المركزية – صيانة البنايات 35-11 المصالح الخارجية – صيانة البنايات مجموع القسم القسم السابع المصاريف المختلفة 37-11 نفقات القضاء الجنائي 3000000 الخامس 350,000 مجموع العنوان الثالث زه30 ر 987 44 العنوان الرابع تدخلات عمومية القسم الثالث الثلاثاء 29 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 45 الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) النشاط التربوي والثقافي 23-10 منح تكميلية لتدريب القضاة 2000000 مجموع القسم الثالث 2000000 مجموع العنوان الرابع 200000 المجموع المخصص لوزارة العدل 300 4500070 مرسوم رقم 867 مؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير 9 يناير سنة 1967 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير التربية الوطنية برسم ميزانية التسيير بموجب التربية الوطنية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 المالية لسنة 1967 حسب ترتيبها في كل باب طبقا للجدول ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، ( 1 ) الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط ووزير التربية الوطنية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى الامر رقم 66-368 المؤرخ فى 19 رمضان | الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن وحرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير قانون المالية لسنة 1967 ( المادة 7 ) ، 6 يرسم ما يلي :
سنة 1967 هواري بومدين الجدول (( 1 )) ) الاعتمادات المفتوحة لوزير التربية الوطنية في عام 1967 برسم ميزانية التسيير والموزعة بالترتيب في كل باب الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل
31 - .1 الادارة المركزية - 31 الادارة المركزية - 31-103 الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية ... ره 4.7 التعويضات والمنح المختلفة 2600000 الموظفون المناوبون والمياومون 000ر 104 31 11 الادارة الاكاديمية - المرتبات الرئيسية 8,14000000 31 12 الادارة الاكاديمية - التعويضات والمنح المختلفة ..... 55 31-13 الادارة الاكاديمية - الموظفون المناوبون والمياومون 750000 31-21 مؤسسات التعليم 31-22 مؤسسات التعليم العالى - المرتبات الرئيسية . 1200000 200 العالي - التعويضات والمنح المختلفة 20000000 30 31-23 مدرسة المعلمين العليا - الاجور الرئيسية 2,5600000 31-24 مدرسة المعلمين العليا - التعويضات والمنح المختلفة 400.00 31-31 مؤسسات التعليم 31-32 مؤسسات التعليم المختلفة 31-33 مؤسسات التعليم 31-34 مؤسسات التعليم والمنح المختلفة 31-43 مؤسسات التعليم الثانوي - المعلمون - المرتبات الرئيسية 10609910000 الثانوى - المعلمون - التعويضات والمنح 400,000 0 3 الثانوى موظفو الادارة 000 ر 361/29 - الثانوى - موظفو الادارة - التعويضات 460 0 714 الابتدائي - المرتبات الرئيسية 188760ر 317 46 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رمضان عام 1386 ه الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) 31-44 مؤسسات التعليم الابتدائي - التعويضات والمنح المختلفة 18,470,000 31-45 المعهد التربوى الوطني - المرتبات الرئيسية 3300000 را 31-46 المعهد التربوى الوطني - التعويضات والمنح المختلفة 200000 31-47 التوجيه المدرسي والمهني - المرتبات الرئيسية 549,000 31-48 التوجيه المدرسي والمهني - التعويضات والمنح المختلفة 150000 31-49 المركز الوطني لمحو الامية - المرتبات الرئيسية 74700000 31-50 المركز الوطني لمحو الامية - المنح والتعويضات المختلفة 1800000 ( المكتبات والمحفوظات الوطنية - المرتبات الرئيسية 8810000 31-52 المكتبة والمحفوظات الوطنية - التعويضات والمنح المختلفة 1500000 31-53 المكتبة والمحفوظات الوطنية - الموظفون المناوبون والمياومون ..... 5 31-55 المركز الوطني للمؤلفات المدرسية والجامعية - المرتبات الرئيسية 106080000 31-56 المركز الوطني للمؤلفات المدرسية والجامعية - التعويضات والمنح المختلفة 31-61 الفنون الجميلة - مصلحة تعليم الفنون - المرتبات الرئيسية 1000000 والمتاحف والآثارات 27000000 ر1 31-62 الفنون الجميلة - تعليم الفنون - المتاحف والآثارات التعويضات والمنح المختلفة - 311-63 الفنون الجميلة - الآثار القديمة والاسلامية - الموظفون المناوبون والمياومون 7500000 31-65 أجور الاعوان الفرنسيين للتعاون التقني الثقافي للبيان 31-89 موظفون يجب تحويلهم 3-92 راتب الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الأمد للبيان 2500000 مجموع القسم الاول : 220 24 0 0 523 القسم الثالث تكاليف اجتماعية 33-91 المنح العائلية 33-92 المنح الاختيارية 33-93 الضمان الاجتماعي 000 ر 36,850 100,000 14,5500000 مجموع القسم الثالث : 00ر51٫500 ٫ 51 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-101 الادارة المركزية - تسديد النفقات 34-102 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34-103 الادارة المركزية - اللوازم 34-104 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-105 الادارة المركزية - الالبسة 34-11 الادارة الاكاديمية - تسديد النفقات 34-12 الادارة الاكاديمية - الادوات والاثاث 34-13 الادارة الاكاديمية اللوارم 34-14 الادارة الاكاديمية - التكاليف الملحقة 34-15 الادارة الاكاديمية - الالبسة 34-21 التعليم الابتدائي - تسديد النفقات 34-23 التعليم الابتدائي - اللوازم 1700000 ..... 5 700000. را 7,680 300000000 1000000 8000000 ...... 4 للبيان 4500000 را للبيان الثلاثاء 29 رمضان عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 47 الابواب العناوين 34-31 التوجيه المهني - تسديد النفقات 34-32 التوجيه المهني - الادوات والأثاث 34-33 التوجيه المهني - اللوازم 34-34 التوجيه المهني - التكاليف الملحقة 34-41 محو الامية - تسديد النفقات 34-51 المكتبات والمحفوظات - تسديد النفقات 34-52 المكتبات والمحفوظات - الادوات والاثاث 34-53 المكتبات والمحفوظات - اللوازم 34-54 المكتبات والمحفوظات - التكاليف الملحقة 34-55 المكتبات والمحفوظات - الالبسة 34-61 الفنون الجميلة - تسديد النفقات 34-62 الفنون الجميلة - الادوات والاثاث 34-63 الفنون الجميلة - اللوازم 34-64 الفنون الجميلة - التكاليف الملحقة 34-65 الفنون الجميلة - الالبسة 34-91 حظيرة السيارات 34-92 الايجارات الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) 30000 53,000 150000 150000 ... ره 1050000 35,000 10600000 16500000 1000.00 600 150 000ر340 253,000 مجموع القسم الرابع 780 ر9725 القسم الخامس اشغال الصيانة 35-101 صيانة واصلاح بنايات التربية الوطنية - 35-11 صيانة واصلاح بنايات التربية الوطنية - ومؤسسات التعليم الثانوي الادارة المركزية 1100.00 المصالح الخارجية 304400000 35-12 مؤسسات التعليم الابتدائى - صيانة واصلاح البنايات المدرسية من الموارد المدفوعة من قبل البلديات عن طريق صناديق المساعدة للبيان مجموع القسم الخامس 3,5500000 القسم السادس اعانات التسيير 36-21 مؤسسات التعليم العالى اعانة للتسيير - والادوات - 408950000 36-22 مدرسة المعلمين العليا - اعانة للتسيير والادوات 2800000 36-31 مؤسسات التعليم الثانوى - اعانة للتسيير والادوات 9010000000 36-42 مؤسسات التعليم الابتدائي الداخلية - اعانة للتسيير 2450000 36-43 المعهد التربوي الوطني اعانة للتسيير 36-49 المركز الوطني لمحو الامية - اعانة للتسيير 36 50 التكوين الثقافي والمهني للمعلمين 200000.00 ... ر... را 150,000 36-51 المركز الوطني للمؤلفات المدرسية والجامعية أمانة للتسيير 36-61 الفنون الجميلة - الجائزة الكبرى - للتسيير - 750.00را.
المعارض اعانة ......
مجموع القسم السادس 00.ر19470 مجموع العنوان الثالث .. 607270000 العنوان الرابع التدخلات العمومية 48 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 رمضان عام 1386 ه الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43-101 المنح المختلفة للتعليم العمومي 54,5700000 43 41 الخدمات التكميلية المدرسية 1000000 43-42 المطاعم المدرسية 1800000000 مجموع القسم الثالث 00 ر 720670
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات 28
-
مرسوم رقم 67-227
مرسوم رقم 67-227 مؤرخ فى 15 رجب عام 1387 الموافق 19 اكتوبر سنة 1967 يتضمن تحويل وظائف فى وزارة العدل 1321
-
مرسوم رقم 67-274
مرسوم رقم 67-274 مؤرخ في 13 رمضان عام 1387 الموافق 14 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة العدل 1655
-
مرسوم رقم 67-111
مرسوم رقم 67-111 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 يتضمن تحويل وظائف فى ميزانية وزارة العدل 945
-
أمر رقم 67-106
أمر رقم 67-106 مؤرخ فى 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 يتضمن نقل اعتماد من ميزانية التكاليف المشتركة الى ميزانية وزارة العدل 898
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 24 يوليو سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة العدل 10 991
-
مرسوم رقم 67-238
مرسوم رقم 67-238 مؤرخ فى 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة 1425 الموافق 9 مرسوم رقم نوفمبر 67 سنة - 239 1967 مؤرخ تطبق فى 6 بموجبه شعبان على عام 1387 المعلمين المكلفين بوظائف المفتشين فى التعليم التقني أحكام المادتين ه و 6 من المرسوم رقم 63 242 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1963 والمتضمن احداث هيئة مفتشين ابتدائين معينين من عداد المدرسين 1430
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.