قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة - 1967 يتضمن تحديد حصص الملح عند الاستيراد 330
المادة الأولى
فتح المادةان القائمة التي هي موضوع الملحق 1 من المرسوم رقم 63-188 المؤرخ فى 16 مايو سنة 1963 والمشار اليه اعلاه تتمم كما يلي :
A 25.01 : الملح المعدني - الملح البحري - الملح المحضر للمائدة ولو كان ممزوجا بالماء .
المادة 2
فتح المادةان العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، يجوز تنفيذها في أجل أقصاه ثمانية أيام كاملة ابتداء من تاريخ النشر المذكور .
اما السلع التي تم شحنها او ارسالها في الإجل المذكور أعلاه يمكن قبولها بحرية عند دخولها الجزائر والتاريخ الذي يؤخذ بالاعتبار هو تاريخ وثائق الارسال
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 63-188
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.