مرسوم
مرسوم مؤرخ في 28 ذى القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 يتضمن انتدابا لمهام عامل عمالة 322
المادة الأولى
فتح المادةاينتدب ابتداء من 1 يناير سنة 1966 السيد ابراهيم شيبوط لمهام عامل عمالة عنابة
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 هواري بومدين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 62-502
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.