قرار

قرار مؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1386 الموافق 13 مارس سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات • 326

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.