قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1386 الموافق 3 مارس سنة 1967 يتضمن احداث منطقة للري فى الغزوات . 328
المادة 2
فتح المادةتتولى المنطقة تسيير ينابيع المياه بصفة كلية أو جزئية كما يلي :
مآخذ المياه لوادي الثلاثة ، مآخذ المياه لوادي تايمة وجميع المآخذ الاخرى وضبط الينبوع والتنقيبات المحدثة او التي ستحدث
المادة 3
فتح المادةتمتد منطقة الري بالغزوات على مساحة يبلغ مجموعها 116 هكتارا و 48 آرا و 55 سنتيارا واقعة كلها في بلدية الغزوات ومبينة حدودها على مخطط جزئي ذي القياس 1140000 المرفق بالملف الاساسي .
المادة 4
فتح المادةتخضع منطقة الغزوات للنصوص المتعلقة بمناطق الري المذكورة اعلاه فيكون رئيس مجلس ادارتها بهذه الصفة، الممثل المعين من قبل عامل عمالة تلمسان المادة ه : يضع اصحاب الاجهزة الخاصة بهندسة الري هذه الاجهزة تحت تصرف منطقة الري، اما الاجهزة المنوى احداثها لاستثمار المنطقة فتصبح ملكا للدولة وتخصص احداث منطقة للري في الغزوات في بلدية الغزوات ودائرة المنطقة الري .
الغزوات ، وبناء على الاحالة على التحقيق النظامى من 2 الى 6 نوفمبر سنة 1966 المقرر من قبل عامل عمالة تلمسان والذي لم يسفر عن ايداعه أي اعتراض او ملاحظة من شأنها ان تحول دون احداث هذه المنطقة ،
- وبناء على التقرير المشترك الصادر عن مهندس الدائرة الخاصة بالهندسة القروية المصادق عليه والمقدم من قبل المهندس الرئيسي للهندسة القروية في وهران ، وعن المهندس الرئيسي - مدير المصالح الفلاحية فى تلمسان والذى يخلص الى الاستجابة لاحداث هذه الهيئة ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث منطقة للري تسمى ( منطقة الري
المادة 6
فتح المادةان هذا القرار يتضمن التصريح بان مجموع الاشغال المنجزة او التي ستنجز هي ذات منفعة عمومية سواء كان ذلك في داخل حدود منطقة الغزوات او خارجها وذلك بمجرد ان تتوصل الى ضبط المياه او جرها او خزنها او توزيع او تفريغ مياه الري .
المادة 7
فتح المادةيكلف عامل عمالة تلمسان والكاتب العام لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 ذى القعدة عام 1386 الموافق 3 مارس سنة 1967.
عبد النور على يحيى الجمعة 6 ذو الحجة عام 1386 ه الجريدة الرسمية وزارة الصحة العمومية
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 56-414
- مرسوم رقم 63-63
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.