مرسوم رقم 67-12 مؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاشغال العمومية والبناء برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 66-368 المؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ( استدراك ) 326
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره الجدول - أ - الابواب العناوين وزارة التربية الوطنية العنوان الثالث وسبائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية 31-11 الادارة الاكاديمية - المرتبات الرئيسية احمد قايد الاعتمادات الملغاة (د.ج) 1500000 31-21 مؤسسات التعليم العالى - المرتبات الرئيسية 000ر2,500 31-23 مدرسة المعلمين العليا - المرتبات الرئيسية 31-31 مؤسسات التعليم الثانوي - المعلمون - المرتبات الرئيسية 16,000,000 31-33 مؤسسات التعليم الثانوى - موظفو الادارة . 250,000 31-43 مؤسسات التعليم الابتدائى - المرتبات الرئيسية 2800000000 31-45 المعهد التربوى الوطنى - المرتبات الرئيسية 300000 31-51 المكتبة والمحفوظات الوطنية - المرتبات الرئيسية 2500000 31-61 الفنون الجميلة مصلحة تعليم الفنون - المتاحف والآثار المرتبات الرئيسية 750000 مجموع الاعتمادات الملفاة من ميزانية وزارة التربية الوطنية 000 ري 14 47 ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-91 مرتبات الاعوان الفرنسيين للتعاون التقني اعتماد موقت 1200000.00 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 59,145000 328 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 ذو الحجة عام 1386 ه الجدول ب الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) وزارة التربية الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 يتضمن تخصيص منح للتلاميذ المهندسين الجزائريين غير المتمتعين بمنح التعاون التقني بالمدارس الكبرى الاجنبية 226
-
مرسوم رقم 67-238
مرسوم رقم 67-238 مؤرخ فى 6 شعبان عام 1387 الموافق 9 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة 1425 الموافق 9 مرسوم رقم نوفمبر 67 سنة - 239 1967 مؤرخ تطبق فى 6 بموجبه شعبان على عام 1387 المعلمين المكلفين بوظائف المفتشين فى التعليم التقني أحكام المادتين ه و 6 من المرسوم رقم 63 242 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1963 والمتضمن احداث هيئة مفتشين ابتدائين معينين من عداد المدرسين 1430
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.