قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1386 الموافق 3 / - مارس سنة 1967 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1959 والمحددة بموجبه كيفيات تطبيق التأمين الخاص بالامومة في القطاع غير الفلاحي . 320
المادة الأولى
فتح المادةتلغى الفقرة 2 من المادة 10 من القرار المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1959 والمشار اليه أعلاه وتحل محلها الاحكام التالية :
عندما تتم الولادة فى المستشفى يسدد الصندوق المعنى معدل الثمانين بالمئة من نفقات الاستشفاء الخاصة بالام والولد خلال مدة أقصاها ثمانية أيام . ويسدد الصندوق | كذلك للمستشفى المبلغ الاجمالى الخاص بالامومة والمقرر في النظام المطبق على المستشفى ، وعلى المؤمن له والنفقات الناجمة عن الفحوص الجارية قبل الولادة وبعدها ضمن الشروط المحددة في المادة 9 وباستثناء المبلغ الاجمالي الخاص بالادوية المنصوص عليه في الفقرة 1 ) .
المادة 2
فتح المادةتلفى الفقرة 5 من المادة 10 من نفس القرار المؤرخ فى 26 أكتوبر سنة 1959 وتحل محلها الاحكام التالية :
وفى حالة الولادة العسرة فى المستشفى العمومي ، فيسدد الصندوق للمستشفى مبلغ الاجور الاضافية ضمن الشروط المنصوص عليها في المقطع 2 من الفقرة السابقة »
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الضمان الاجتماعى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1386 الموافق 3 مارس سنة 1967 عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الكاتب العام بوعلام او الصديق قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1386 الموافق 28 ديسمبر سنة 1966 يتضمن المصادقة على نتائج التحقيق الجزئي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- مقرر رقم 49-45
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.