قرارات مقررات . مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب موريتانيا صلية النسخة الأصلية 2.100 النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج الإدارة والتحريس خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 150 إدارة المطيعة الرسمية 300 37 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقة الهاتف: 18.15 65 الى 17 ع ج ب 50-3200 الارسال لمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج لمن النسخة الاصلية وترجمتها 500 د.ج لمن النقد السفين السابقة : حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد الشتراكالهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج لمن النشر على أساس 20 د.ج للسفر . فهرس مراسيم قرارات، مقررات - وزارة المالية
- الوزارة الأولى قرارات مؤرخة في 18 و 20 و 23 و 27 شعبان عام 1404 الموافق 19 و 21 و 24 و 28 مايو سنة 1984 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. 1780 مرسوم رقم 84 303 مؤرخ في 25 محرم عام 1405 الموافق 20 أكتوبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتمادات الى ميزانية وزارة التكوين المهني والعمل. 1792 مرسوم رقم 84 304 مؤرخ في 25 محرم عام 1405 الموافق 20 أكتوبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة. 1796
1780 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 26 محرم عام 1405 فهرس (تابع) مرسوم رقم 84-305 مؤرخ في 25 محرم عام 1405 الموافق 20 أكتوبر سنة 1984 يتضمن الموافقة على اتفاقية المنحة الموقعة بتاريخ 27 مايو سنة 1984 فى الجزائر العاصمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة العربية السعودية لتمويل المشاريع المخططة لتنمية ولاية الشلف المنكوبة بزلزال سنة 1980، واعادة بنائها. 1797 مرسوم مؤرخ في 5 محرم عام 1405 الموافق 30 سبتمبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام نائب مدير. 1797 وزارة الداخلية والجماعات المحلية مرسوم مؤرخ في 5 محرم عام 1405 الموافق 30 سبتمبر سنة 1984 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي لبلدية سوق الاثنين (ولاية بجاية) من مهامه الانتخابية. 1797 مرسوم مؤرخ في 5 محرم عام 1405 الموافق 30 سبتمبر سنة 1984 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبى لبلدية زمالة الامير عبد القادر ولاية تيارت من مهامه الانتخابية 1797 وزارة العدل | مرسوم مؤرخ في 5 محرم عام 1405 الموافق 30 سبتمبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام قاض. 1798 وزارة النقل قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1405 الموافق 15 اكتوبر سنة 1984 يتعلق بمطار تبسة المدني. 1798 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1405 الموافق أول اكتوبر سنة 1984 يتضمن تعيين المدير العام للمعهد العالي للتسيير والتخطيط. 1798 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرم عام 1405 الموافق 15 اكتوبر سنة 1984 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة بأسلاك اعوان المصالح وسائقي السيارات من الصنف الاول والثاني والعمال المهنيين من الصنف الاول والثاني. 1799 وزارة الاشغال العموميه مرسوم رقم 84-306 مؤرخ في 25 محرم عام 1405 الموافق 20 أكتوبر سنة 1984 يتضمن انشاء شركة وطنية للدراسات التقنية الخاصة بالهياكل الاساسية. 1800 مراسيم، قرارات، مقررات الوزارة الأولى قرارات مؤرخة في 18 و 20 و 23 و 27 شعبان عام 1404 الموافق 19 و 21 و 24 و 28 مايو سنة 1984 تتضمن حركة في سلك المتصرفين.
- بموجب قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يمين السيد الربيع بلونيس متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 195، برئاسة الجمهورية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . | بموجب قرار مؤرخ في 18 شعبان عام . 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يعين السيد عبد الهادى بوروبة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الاشغال العمومية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يعين السيدا حسن معماش متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي
الاحمد 26 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية 295، بوزارة التعليم العالى، ابتداء من تاريخ 1 تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يعين السيد بوكحيل معمري متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة التجارة، ابتداء من 15 مايو سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 تعين السيدة لويزة بن زايد زوجة وعلى متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الثقافة والسياحة ابتداء من تاريخ تنصيبها.
بموجب قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يعين السيد محمد روقاب متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، برئاسة الجمهورية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يعين السيد ناصر طهير متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يعين السيد محمد طوالبية متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 تلغى أحكام القرارين المؤرخين في 4 مايو سنة 1976 و 3 غشت سنة 1980 والمتضمنين على التوالى ترسيم وترقية السيد محمد عبد العزيز نورى في سلك المتصرفين. للجمهورية الجزائرية 1781 يرسم ويرتب السيد محمد عبد العزيز نورى في الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 345 ، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1973 ويحتفظ في هذا التاريخ باقدمية قدرها سنة واحدة. يتقاضى المعنى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى 395، وذلك لغاية ما يتحصل عليه عن طريق الترقية ضمن سلكه الحالي. بموجب قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984، تقبل استقالة الآنسة خديجة عباد المتصرفة المرسمة، ابتداء من 29 غشت سنة .1983 بموجب قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 تقبل استقالة السيد بلقاسم بخوش من سلك المتصرفين، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 تقبل استقالة السيد يوسف بسكرى المتصرف المتمرن، ابتداء من 31 يوليو سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984، تقبل استقالة الآنسة نعناعة بوحفص من سلك المتصرفين ابتداء من أول أبريل سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 تقبل استقالة السيد فؤاد حمداش المتصرف المتمرن، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 تقبل استقالة السيد.
1782 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 26 محرم عام 1405 ه فاروق حريز المتصرف المرسم من الدرجة التاسعة، ابتداء من 24 أبريل سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 ، تقبل استقالة الآنسة لويزة منديل المتصرفة المرسمة، ابتداء من 2 يناير سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يرقى السيد أحمد براح الى الدرجة السابعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 470 ، ابتداء من 16 فبراير سنة 1983، ويحتفظ في تاريخ 31 ديسمبر سنة 1983، بأقدمية قدرها 10 أشهر و 12 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يرقى السيد محمد بوقنداقجي الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 445، ابتداء من 25 يونيو سنة 1982 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1983 باقدمية قدرها سنة و 6 أشهر و 5 أيام.. بموجب قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يرقى السيد منصور لمطاعى الى الدرجة العاشرة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 545، ابتداء من 26 غشت سنة 1984 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 4 أشهر و 5 أيام. بموجب قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يرقى السيد مصطفى عزيب الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من 8 الوفمبر سنة 1981 والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من 8 نوفمبر سنة 1982 والى الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالي 395، ابتداء مرع نوفمبر سنة 1984. ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 باقدمية قدرها شهر واحد و 23 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يرقى السيد عمار بوسة الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالي 420، ابتداء من أول يناير سنة 1981 ، والى الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من أول يناير سنة 1984 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها سنة واحدة. بموجب قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يرقى السيد مالك تيبورتين الى الدرجة الثانية من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1983 ، والى الدرجة الثالثة، الرقم الاستدلالى 370 ، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1984 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 3 أشهر و 15 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يرقى السيد اسماعيل حامق الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من أول يونيو سنه 1984 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 7 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يرقى السيد بلقاسم بوشمال الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من 4 يناير سنة 1984، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 11 شهرا و 27 يوما . بموجب قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يرقى السيد محمد بوكبوس الى الدرجة الرابعة من سلك
الأحد 26 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1783 المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395 ، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984، بأقدمية قدرها 4 أشهر. ب بموجب قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يرقى السيد الرشيد شويعب الى الدرجة الرابعة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 395، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1984 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 4 أشهر.
- بموجب قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 ترقى السيدة فريدة بن صارى الى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من 2 مارس سنة 1983 ، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها سنة واحدة و 9 أشهر و 29 يوما.
- بموجب قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 ترقى السيدة عائشة أيت سحلية الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1982 ، وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها سنتان و 3 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يرقى السيد مصطفى حجلوم الى الدرجة السادسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 445 ، ابتداء من أول مارس سنة 1984، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة | 1984 بأقدمية قدرها 10 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يرقى السيد | السعيد مقدم الى الدرجة الخامسة، من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من 9 يناير سنة 1984، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1984 بأقدمية قدرها 11 شهرا و 22 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يوضع السيد عبد العزيز جوادي في حالة الخدمة الوطنية، ابتداء من 2 ديسمبر سنة 1980. يسترجع المعنى منصبه، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1982 ويرتب في الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1983، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 6 أشهر.
- بموجب قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 ترسم السيدة فوزية غلام الله زوجة آيت موسى، في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ابتداء من 27 نوفمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يرسم السيد محمد شريفي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 18 مارس سنة 1976
- بموجب قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يرسم السيد عمار درياس في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 22 سبتمبر سنة .1983
- بموجب قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يرسم السيد
1784 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 26 محرم عام 1405 ه عمر خوجة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالي 320 ، ابتداء من 8 مايو سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يرسم السيد عبد الرحمن لوبر في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 18 شعبان عام | 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يرسم السيد | مصطفى مراد في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 16 مايو سنة 1976
- بموجب قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984، تلفى أحكام القرارين المؤرخين في 13 يوليو سنة 1982، و 10 سبتمبر سنة 1983. يدرج ويرسم ويرتب السيد البشير عبد الله | لجو في سلك المتصرفين، ابتداء من 31 ديسمبر | 1979 يتقاضى المعنى مرتبه على أساس، الرقم الاستدلالي 370 من الدرجة الثالثة ابتداء من أول يناير سنة 1980، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنتان و 4 أشهر و 7 أيام. لا يكون لهذه التسوية أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980.
- همه جب قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984، تلغى أحكام القرار المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن تعيين | السيد سلامي داودي متصرفا متمرنا. يعين السيد سلامى داودي متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الثقافة والسياحة ابتداء من أول يوليو سنة 1981. يوضع المعنى في حالة الخدمة الوطنية، ابتداء من 16 سبتمبر سنة 1981، ويسترجع منصبه، ابتداء من 16 سبتمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يستأنف السيد أحمد كروبي الموضوع سابقا في حالة الخدمة الوطنية مهامه كمتصرف ابتداء من 22 يناير سنة 1984 . يرتب المعنى في الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى 345 ، ابتداء من 22 يناير سنة 1984، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة و شهران و 4 أيام. بموجب قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984 يرقى السيد محمد الامين عبادة الملحق الاداري من الدرجة الثامنة ، الرقم الاستدلالى 395، الى رتبة متصرف متمرن، ابتداء من 12 فبراير سنة 1984. يستمر المعنى في تقاضي مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى المطابق لسلكه الاصلى الى غاية ترسيمه في سلك المتصرفين.
- بموجب قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984 يرقى السيد عبد المجيد جفال الملحق الاداري من الدرجة الثامنة، الرقم الاستدلالى 395 الى رتبة متصرف متمرن ابتداء من 12 فبراير سنة 1984. يستمر المعنى في تقاضي مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى المطابق لسلكه الاصلى الى غاية ترسيمه في سلك المتصرفين.
الاحد 26 محرم عام 1405 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1785 بموجب قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984 يرقى السيد | بموجب قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984 يرقى السيد السعيد الصديق الملحق الاداري من الدرجة أحمد خر باش الملحق الاداري من الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 320 الى رتبة متصرف متمرن، ابتداء من 12 فبراير سنة 1984. يستمر المعنى في تقاضي مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى المطابق لسلكه الاصلى الى غاية ترسيمه في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984 يرقى السيد عبد القادر بن وارد الملحق الادارى من الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 320 الى رتبة متصرف | متمرن، ابتداء من 12 فبراير سنة 1984. يستمر المعنى في تقاضي مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى المطابق لسلكه الاصلى الى غاية ترسيمه في سلك المتصرفين.
- بموجب قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984 يرقى السيد رابع فرحات الملحق الادارى من الدرجة السابعة الرقم الاستدلالى 370 الى رتبة متصرف متمرن ابتداء من 12 فبراير سنة 1984. يستمر المعنى في تقاضي مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى المطابق لسلكه الاصلى الى غاية ترسيمه في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984 يرقى السيد | محمد الشريف شمال الملحق الادارى من الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالى 345 الى رتبة متصرف متمرن، ابتداء من 12 فبراير سنة 1984. يستمر المعنى في تقاضي مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى المطابق لسلكه الاصلى الى غاية ترسيمه في سلك المتصرفين. السادسة، الرقم الاستدلالى 345، الى رتبة متصرف متمرن، ابتداء من 12 فبراير سنة 1984. يستمر المعنى في تقاضي مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى المطابق لسلكه الاصلى الى غاية ترسيمه في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984 يرقى السيد محمد طالبى الملحق الاداري من الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 320، الى رتبة متصرف متمرن ابتداء من 12 فبراير سنة 1984. يستمر المعنى في تقاضي مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى المطابق لسلكه الاصلى الى غاية ترسيمه في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984 يرقى السيد حاج بلقاسم الملحق الاداري من الدرجة الثامنة، الرقم الاستدلالى 395، الى رتبة متصرف متمرن، ابتداء من 12 فبراير سنة 1984. يستمر المعنى في تقاضى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى المطابق لسلكه الاصلي الى غاية ترسيمه في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984 يرقى السيد جلول شوشاوى الملحق الاداري من الدرجة السابعة، الرقم الاستدلالى 370، إلى رتبة متصرف متمرن، ابتداء من 12 فبراير سنة 1984. يستمر المعنى في تقاضي مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى المطابق لسلكه الاصلى الى غاية ترسيمه في سلك المتصرفين.
1786 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 26 محرم عام 1405 ه
بموجب قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984 يرقى السيد عبد المجيد سعودى الملحق الادارى من الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالى 345 الى رتبة متصرف متمرن، ابتداء من 12 فبراير سنة 1984. يستمر المعنى في تقاضي مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى المطابق لسلكه الاصلى الى غاية ترسيمه في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984 ترقى السيدة مكية عبد الحق، زوجة مولاى، الملحقة الادارية من من الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالى 345 ، الى رتبة متصرفة متمرنة، ابتداء من 12 فبراير سنة 1984. تستمر المعنية في تقاضي مرتبها على أساس الرقم الاستدلالى المطابق لسلكها الاصلى الى غاية ترسيمها في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984 يرقى السيد محمد نوار الملحق الادارى من الدرجة السابعة، الرقم الاستدلالى 370 الى رتبة متصرف متمرن ابتداء من 12 فبراير سنة 1984. يستمر المعنى في تقاضي مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى المطابق لسلكه الاصلى الى غاية ترسيمه في سلك المتصرفين.
- بموجب قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984 يرقى السيد بلقاسم سي يحيى الملحق الادارى من الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالى 345 الى رتبة متصرف متمرن، ابتداء من 12 فبراير سنة 1984. يستمر المعنى في تقاضي مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى المطابق لسلكه الاصلى الى غاية ترسيمه في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984 يرقى السيد على فاروق ولد قابلية الملحق الاداري من الدرجة الثامنة، الرقم الاستدلالى 395، الى رتبة متصرف متمرن، ابتداء من 12 فبراير سنة 1984. يستمر المعنى في تقاضي مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى المطابق لسلكه الاصلى الى غاية ترسيمه في سلك المتصرفين.
- بموجب قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984 يرقى السيد محمد مجلد الملحق الاداري من الدرجة الثامنة، الرقم الاستدلالى 395، الى رتبة متصرف متمرن، ابتداء من 12 فبراير سنة 1984. يستمر المعنى في تقاضي مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى المطابق لسلكه الاصلى الى غاية ترسيمه في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984 يرقى السيد برابح روابح الملحق الاداري من الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالى 345، الى رتبة متصرف متمرن، ابتداء من 12 فبراير سنة 1984. يستمر المعنى في تقاضي مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى المطابق لسلكه الاصلى الى غاية ترسيمه في سلك المتصرفين.
- بموجب قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984 يرقى السيد حسن عبد الكريم بوكلى الملحق الاداري من الدرجة السابعة، الرقم الاستدلالى 370 الى رتبة متصرف متمرن، ابتداء من 12 فبراير سنة 1984. يستمر المعنى في تقاضي مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى المطابق لسلكه الاصلى الى غاية ترسيمه في سلك المتصرفين.
الاحد 26 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1787 بموجب قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984 ، يرقى السيد محمد الميلود بقارة الملحق الادارى من الدرجة الثامنة، الرقم الاستدلالى 395، الى رتبة متصرف متمرن ابتداء من 12 فبراير سنة 1984. يستمر المعنى في تقاضى مرتبه على اساس الرقم الاستدلالى المطابق لسلكه الاصلى إلى غاية ترسيمه في سك المتصرفين. ة بموجب قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984، يرقى السيد حبيب وضاحى الملحق الادارى من الدرجة الثامنة، الرقم الاستدلالى 395 ، الى رتبة متصرف متمرن ابتداء من 12 فبراير سنة 1983. يستمر المعنى فى تقاضى مرتبه على اساس الرقم الاستدلالى المطابق لسلكه الاصلى الى غاية ترسيمه في سك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984 ، يرقى السيد الرشيد بوعناني الملحق الادارى من الدرجة السابعة، الرقم الاستدلالي 370، إلى رتبة متصرف متمرن، ابتداء من 12 فبراير سنة 1984. يستمر المعنى في تقاضي مرتبه على اساس الرقم الاستدلالى المطابق لسلكه الاصلى الى غاية ترسيمه في سك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984 ، يرقى السيد كمال قردود الملحق الادارى من الدرجة الثامنة الرقم الاستدلالى 395 الى رتبة متصرف متمرن ابتداء من 12 فبراير سنة 1984. يستمر المعنى في تقاضي مرتبه على اساس الرقم الاستدلالى المطابق لسلكه الاصلى الى غاية ترسيمه في سك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 2 مايو سنة 1984، يعين السيد صالح عباد متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984 يعين السيد على عميروش متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة الاشغال العمومية، ابتداء من تاريخ تنصيبه .
– بموجب قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984 يمين السيد مولود عنابي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 بوزارة التكوين المهني والعمل، ابتداء من تاريخ تنصيبه .. بموجب قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984 يمين السيد نور الدين بعوشى متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة التكوين المهنى والعمل، ابتداء من. تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984 يمين السيد عمرو بن عاشور متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 259، بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه.
1788 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 26 محرم عام 1405 ه بموجب قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984 يعين السيد أحمد صالح جدو متصرفا متمرنا ، الرقم الاستدلالى 259، بوزارة التكوين المهنى والعمل ، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984 يعين السيد الرشيد معاش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 294، بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، ابتداء من 2 مايو سنة 1948. بموجب قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984 يعين السيد عبد الكريم محطالى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295 بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984 يعين السيد عمار موهلى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي 295، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984 يعين السيد عمار نوالى متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة التكوين المهنى والعمل، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984، تعين الآنسة فاطمة الزهراء أودينة متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة التعليم العالي، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984، يعين السيد خضير سعود متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295 ، بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984، يدرج ويرسم السيد عباس أبركان في سلك المتصرفين، ويرتب في 31 ديسمبر سنة 1979 في الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالي 445. بموجب قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984 ، يعين السيد محمد بن سالم متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295 ، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979. يتقاضى المعنى مرتبه على ، أساس، الرقم الاستدلالى 295 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها شهر واحد. لا يكون لهذه التسوية أثر مالي لما قبل 24 مارس سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984 ، يدرج ويرسم السيد مسعود طيطح في سلك المتصرفين، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979. يرتب المعنى في الدرجة السادسة ، الرقم الاستدلالى 445، ويحتفظ في نفس التاريخ بأقدمية قدرها 15 يوما. لا يكون لهذه التسوية أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984، يرسم السيد
الأحد 26 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية رابح بوبياصلى في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 22 يونيو سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984 ، وطبقا للمادة 10 من المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 3 غشت سنة 1980 كالتالي : تحسب الفترة الممتدة من أول يناير سنة 1967 لغاية 6 يناير سنة 1979 للترقية والتقاعد في 31 ديسمبر سنة 1979 في سلك المتصرفين. يرقى السيد محمد حرشاوى، المتصرف من الدرجة الخامسة الى الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنتان و 6 أشهر. لا يكون لهذه التسوية أثر مالى لما قبل أول يناير سنة 1980.
- بموجب قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984، تلغى أحكام المادة الاولى من القرار المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1983 والمتعلق بترسيم السيد عبد القادر العوفي بسبب ازدواجيه الوظيفة. تعدل أحكام المادة الاولى من القرار المؤرخ فى 18 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بترسيم السيد عبد القادر العوفي كالتالي : يرسم السيد عبد القادر العوفي، في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من II فبراير سنة 1982 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها شهر و 10 ايام. للجمهورية الجزائرية 1789 بموجب قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1404 الموافق 21 مايو سنة 1984، تلقى أحكام القرار المؤرخ في 11 غشت سنة 1980 و 10 مايو سنة 1981 و 29 ديسمبر سنة 1981 و 14 أكتوبر سنة 1983 والمتضمنة على التوالى : تعيين وترسيم وترقية السيد حميش سعيد أو عامر في سلك المتصرفين. يدرج ويرسم السيد حميش سعيد أو عامر في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الرابعة، الرقم الاستدلالى 395، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها سنة و8 أشهر. لا يكون لهذه التسوية أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980. يرقى السيد حميش سعيد أو عامر، لكونه شغل وظيفة عليا الى : الدرجة الخامسة الرقم الاستدلالي 420، ابتداء من أول مايو سنة 1980 ، والى الدرجة السادسة الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من أول مايو سنة 1983 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1983 بأقدمية قدرها 8 أشهر . بموجب قرار مؤرخ في 20 شعبان عام الموافق 21 مايو سنة 1984، تلغى أحكام القرارات المؤرخة في 28 أبريل سنة 1981 و 29 مايو سنة 1982 و 6 نوفمبر سنة 1983. يدرج ويرسم السيد مراد مدلسي في سلك المتصرفين ويرتب في 31 ديسمبر سنة 1979 في الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالى 445، ابتداء من أول يناير سنة 1980 ويحتفظ في هذا التاريخ باقدمية قدرها 6 أشهر. لا يكون لهذا القرار اثر مالى لما قبل أول فبراير سنة 1981 وهو تاريخ تعيين المعنى أمينا عاما لوزارة التجارة. يرقى السيد مراد مدلسى الى الدرجة السابعة الرقم الاستدلالى 470 ، ابتداء من أول يناير سنة
1790 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 26 محرم عام 1405 ه 1983، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1983 بأقدمية قدرها سنة واحدة. بموجب قرار مؤرخ في 20 شعبان عام الموافق 21 مايو سنة 1984، يدرج السيد عبد القادر غندور مفتش الشبيبة والرياضة من الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420 في سلك | المتصرفين ابتداء من 12 فبراير سنة 1984. يرتب المعنى فى الدرجة الخامسة من سلك المتصرفين، الرقم الاستدلالى 420، ويحتفظ في 12 فبراير سنة 1984 باقدمية قدرها سنة وشهران و II پوماء بموجب قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1404 الموافق 24 مايو سنة 1984، تلغى أحكام القرارات المؤرخة في 23 سبتمبر سنة 1981 و 6 يناير سنة | 1982 و 9 مايو سنة 1983 والمتضمنة على التوالى : الميين وترسيم وترقية السيد رفيق رحمة الله مرسلي في سلك المتصرفين. يدرج ويرسم السيد رفيق رحمة الله مرسلى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1983 بأقدمية قدرها 6 أشهر و و أيام. لا يكون لهذه التسوية أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 23 شعبان عام 1404 الموافق 28 مايو سنة 1984، وعملا بأحكام المادة 10 من المرسوم رقم 79-205 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1979 تعدل أحكام القرار المؤرخ في 6 سبتمبر سنة 198 والمتعلق بترسيم السيدة فتيحة غانم زوجة وفيس في سلك المتصرفين كالتالي : ترسم السيدة فتيحة غانم زوجة بوفيس في الديك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 21 مارس سنة 1980 وتحتفظ فى هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنتان و 8 أشهر». بموجب قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1404 لموافق 28 مايو سنة 1984، يمين السيد عباس بلهادى متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، برئاسة الجمهورية ابتداء من 5 أكتوبر سنة .1983 يستمر المعنى في تقاضى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى 320 ، لغاية ترسيمه في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1404 الموافق 28 مايو سنة 1984، يعين السيد عبد الناصر أيت عبد الله متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة النقل ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1404 الموافق 28 مايو سنة 1984، تعين الآنسة عقيلة بعاج متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة النقل ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1404 الموافق 28 مايو سنة 1984 ، يعين السيد على بزى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الصناعات الخفيفة ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1404 الموافق 28 مايو سنة 1984 ، يرسم السيد بلغاشم بلبشير في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 2 يناير سنة .1983
الاحد 26 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1791 بموجب قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1404 الموافق 28 مايو سنة 1984 ، يرسم السيد عبد النور بومعزة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1983.
- بموجب قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1404 الموافق 28 مايو سنة 1984، يرسم السيد الاخضر حلاب في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من أول يوليو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1404 الموافق 28 مايو سنة 1984 ، يرسم السيد دهان معلم في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من أول هشت سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1404 الموافق 28 مايو سنة 1984، يرسم السيد مبروك محمد الامين سعودي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ابتداء من 9 أبريل سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1404 الموافق 28 مايو سنة 1984، يرقى السيد عبد القادر عيسى الملحق الادارى من الدرجة السادسة، الرقم الاستدلالى 345 الى رتبة متصرف متمرن ابتداء من 12 فبراير سنة 1984. يستمر المعنى في تقاضي مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى المطابق لسلكه الاصلى الى غاية ترسيمه في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1404 الموافق 28 مايو سنة 1984، يرقى السيد عبد الحميد فنجل الملحق الاداري من الدرجة السابعة، الرقم الاستدلالى 370، الى رتبة متصرف متمرن ابتداء من 12 فبراير سنة 1984. يستمر المعنى في تقاضي مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى المطابق لسلكه الاصلى الى غاية ترسيمه في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1404 الموافق 28 مايو سنة 1984 ، يرتب السيد محمد ارزقي شناوى المتصرف المرسم من الدرجة الاولى بعنوان العضوية في جيش التحرير الوطني في الدرجة الرابعة ، الرقم الاستدلالى 395، ويحتفظ في 19 أبريل سنة 1983 بأقدمية قدرها سنة. بموجب قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1404 الموافق 28 مايو سنة 1984، تدرج وترسم الآنسة فوزية فقيري في سلك المتصرفين ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979. تتقاضى المعنية مرتبها على اساس الرقم الاستدلالى 320 وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 باقدمية قدرها 10 أشهر. لا يكون لهذه التسوية أثر مالي لما قبل أول يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1404 الموافق 28 مايو سنة 1984، يدرج ويرسم ويرتب السيد جمال الدين سابقى فى سلك المتصرفين ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1979. يتقاضى المعنى مرتبه على أساس الرقم الاستدلالى 320 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها سنة و 3 أشهر.
1792 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 26 محرم عام 1405 ه لا يكون لهذه التسوية أثر مالي الا ابتداء من أول يناير سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1404 الموافق 28 مايو سنة 1984، يعين السيد جمعي حمداوى متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة النقل، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1404 الموافق 28 مايو سنة 1984، يعين السيد أحمد حميدة متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة النقل، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1404 الموافق 28 مايو سنة 1984 ، يعين السيد سعيد خلف الله متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التعمير والبناء والاسكان، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
- بموجب قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1404 الموافق 28 مايو سنة 1984 ، يعين السيد محمد سوعدة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الشبيبة والرياضة، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 27 شعبان عام 1404 الموافق 28 مايو سنة 1984، يوضع السيد عبد المجيد بروان المتصرف فى حالة الخدمة الوطنية، ابتداء من 15 يناير سنة 1982. يسترجع المعنى وظيفته ابتداء من 15 يناير سنة 1984 و بعنوان ذلك يرتب المعنى في الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى 345 ، ابتداء من 15 يناير سنة 1984 ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها و أشهر و 5 أيام. . وزارة المالية
– مرسوم رقم 84-303 مؤرخ في 25 محرم عام 1405 الموافق 20 أكتوبر سنة 1984 يتضمن نقل . اعتمادات الى ميزانية وزارة التكوين المهني. والعمل .
- ان رئيس الجمهورية .
- بناء على تقرير وزير المالية، و بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 83 19 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984، لاسيما المادة 11 منه ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 83-752 المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة الوزير العمل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 83-767 المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة الوزير التكوين المهني من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984،
الاحد 26 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 84-294 المؤرخ في 16 محرم عام 1405 الموافق 10 أكتوبر سنة 1984 والمتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية وزارة التكوين المهني والعمل، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدره واحد وستون مليونا وثمانمائة وخمسة وتسعون ألف دينار (61.895.000 (دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الابواب المبينة في الجدول أ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1984 اعتماد قدره واحد وستون مليونا وثمانمائة وخمسة للجمهورية الجزائرية 1793 وتسعون ألف دينار (61.895.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة التكوين المهني والعمل، في الأبواب المبينة في الجدول ب الملحق بهذا المرسوم.
- المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التكوين المهنى والعمل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1405 الموافق 20 أكتوبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد الجدول - أ - رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح . القسم اعانات السادس التسيير 36 اعانة التسيير المؤسسات التربية والتكوين 43.600.000
03-36 اعانة التسيير - مؤسسات عمومية أخرى 2.600.000 القسم مجموع القسم السادس 46.200.000 السابع المصاريف المختلفة 91-37 المصاريف المحتملة المجموع 15.695.000 مجموع القسم السابع 15.695.000 العام للاعتمادات الملغاة 61.895.000
1794 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 26 محرم عام 1405 ه الجدول - ب - رقم الابواب العناوين وزارة التكوين المهني والعمل الاعتمادات المخصصة (دج)
- (قائمة الاعتمادات المنصوص عليها في المرسوم رقم 83-752 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة (1983) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - IT مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 12-31 مديريات الولايات - التعويضات والمنح 2.300.000 المختلفة 50.000 مجموع القسم الاول 350.000 : 2 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 14-34 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 93-34 مديريات الولايات - الايجار 260.000 200.000 مجموع القسم الرابع 460.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 - II اعانة للديوان الوطنى الجزائري لليد العاملة 2.600.000 36-21 اعانة للمعهد الوطني للعمل مجموع القسم القسم السابع مصاريف مختلفة 02-37 مصاريف عمل الهيئات المكلفة بتطبيق الاساسي العام للعامل 1.000.000 السادس 3.600.000 القانون 195.000 مجموع القسم السابع 195.000 مجموع العنوان الثالث من قائمة الاعتمادات المنصوص عليها في المرسوم رقم 83 - في 31 ديسمبر سنة 1983 752 المؤرخ 6.605.000
الاحد 26 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1795 انجدول - ب (تابع) رقم الابواب العناوين ب) (قائمة الاعتمادات المنصوص عليها لاعتمادات المخصصة (دج) في المرسوم رقم 83-767 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1983) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح 300.000 المختلفة 50.000 -31 81 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 8.800.000 -31 82 الادارة المركزية - الموظفون المتعاونون التعويضات والمنح المختلفة 100.000 مجموع القسم الاول 9.250.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية -33 03 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 200.000 -33 II مديريات الولايات المنح العائلية 50.000 13-33 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 170.000 مجموع القسم الثالث 420.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 ΟΙ الادارة المركزية تسديد النفقات 03-34 الادارة المركزية اللوازم
- 100.000 330.000 -34 81 الموظفون المتعاونون تسديد النفقات 2.500.000 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات -34 91 المصالح الخارجية حظيرة السيارات 48.000 42.000 مجموع القسم الرابع 3.020.000
1796 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 26 محرم عام 1405 ه الجدول - ب - (تابع) رقم الابواب العناوين القسم السادس اعانات التسيير الاعتمادات المخصصة (دج) 36 II اعانة للمؤسسة الوطنية لتربية الطفولة وترقيتها 7.600.000
- مجموع القسم مجموع العنوان الثالث من قائمة السادس 7.600.000 الاعتمادات المنصوص عليها في المرسوم رقم 83-767 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1983 ج) (قائمة الاعتمادات المنصوص عليها 20.290.000 في المرسوم رقم 84-294 المؤرخ في 10 أكتوبر سنة (1984) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانات التسيير 36 21 امانة التسيير المراكز التكوين الاداري
- مجموع القسم مجموع العنوان الثالث من قائمة المنصوص عليها فى المرسوم رقم 84 - في 10 أكتوبر سنة 1984. 35.000.000 السادس 35.000.000 الاعتمادات 294 المؤرخ 35.000.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة التكوين المهني والعمل 61.895.000 مرسوم رقم 84-304 مؤرخ في 25 محرم عام 1405 - بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10- الموافق 20 أكتوبر سنة 1984 يتضمن نقل و 152 منه، اعتمادات فى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة. و بمقتضى القانون رقم 83 19 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة ان رئيس الجمهورية . 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984، لاسيما بناء على تقرير وزير المالية المادة 11 منه
الاحد 26 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1797 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 83-764 المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 1 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984، يرسم مايلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدره ثلاثة ملايين دينار (3.000.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة في الباب 37-21 الادارة المركزية - مصاريف تنظيم واجراء المقابلات الوطنية والدولية في الرياضة وللشبيبة. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1984 | اعتماد قدره ثلاثة ملايين دينار (3.000.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة في الباب 43-03 « الاعانات والتشجيعات. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1405 الموافق 20 أكتوبر سنة .1984 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-305 مؤرخ في 25 محرم عام 1405 الموافق 20 أكتوبر سنة 1984 يتضمن 27 مايو الموافقة | على اتفاقية المنحة الموقعة بتاريخ سنة 1984 في الجزائر العاصمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة العربية السعودية لتمويل المشاريع المخططة لتنمية ولاية الشلف المنكوبة بزلزال سنة 1980 واعادة بنائها.
- بموجب مرسوم رقم 84-305 المؤرخ في 25 محرم عام 1405 الموافق 20 أكتوبر سنة 1984 يوافق | على اتفاقية المنحة الموقعة بتاريخ 27 مايو سنة 1984 في الجزائر العاصمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة العربية السعودية، لتمويل المشاريع المخططة لتنمية ولاية الشلف المنكوبة بزلزال سنة 1980 واعادة بنائها، وتنفذ هذه الاتفاقية طبقا للقانون الجارى به العمل. مرسوم مؤرخ في 5 محرم عام 1405 الموافق 30 سبتمبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام نائب مدير. بموجب مرسوم مؤرخ في 5 محرم عام 1405 الموافق 30 سبتمبر سنة 1984 تنهى مهام السيد عبد الحميد حاكم بصفته نائب مدير بمديرية أملاك الدولة والتنظيم العقاري ومسح الاراضي، المتوفى، وذلك ابتداء من 11 فبراير سنة 1982. وزارة الداخلية والجماعات المحلية
- مرسوم مؤرخ في 5 محرم عام 1405 الموافق 30 سبتمبر سنة 1984 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبى لبلدية سوق الاثنين (ولاية بجاية من مهامه الانتخابية.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 5 محرم عام 1405 الموافق 30 سبتمبر سنة 1984 يقصى السيد يوسف ميره، رئيس المجلس الشعبي لبلدية سوق الاثنين، ولاية بجاية، من مهامه الانتخابية. مرسوم مؤرخ في 5 محرم عام 1405 الموافق 30 سبتمبر سنة 1984 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبى لبلدية زمالة الامير عبد القادر ولاية تيارت من مهامه الانتخابية.
- - بموجب مرسوم مؤرخ في 5 محرم عام 1405 الموافق 30 سبتمبر سنة 1984 يقصى السيد محمد حمر العين، رئيس المجلس الشعبي لبلدية زمالة الامير عبد القادر، من مهامه الانتخابية.
1798 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 26 محرم عام 1405 ه وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 5 محرم عام 1405 الموافق 30 سبتمبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام قاض.
- بموجب مرسوم مؤرخ في 5 محرم عام 1405 الموافق 30 سبتمبر سنة 1984 تنهى مهام السيد أحمد رابحي، بصفته قاضيا لدى محكمة الجزائر، بناء على طلبه. وزارة النقل
قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1405 الموافق 15 أكتوبر سنة 1984 يتعلق بمطار تبسة المدني. ان وزير النقل، بمقتضى المرسوم رقم 81-98 المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 1 والمتضمن تخصيص مطارات الدولة، المتمم، وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 والمتضمن تصنيف المطارات المدنية التابعة للدولة والمفتوحة للطيران الجوى، المتمم، و بمقتضى القرار المؤرخ في 15 رمضان عام 1404 الموافق 15 يونيو سنة 1984 والذي يحدد قائمة محطات المطارات التابعة للمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الدولية للنقل العمومي الخطوط الجوية الجزائرية)، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 رمضان عام 1404 الموافق 15 يونيو سنة 1984 والذي يحدد قائمة محطات المطارات التابعة للمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية للنقل الداخلي والعمل الجوى الخطوط الجوية الجزائرية)، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تكون محطة المطار المدني في تبسة التابعة سابقا للمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الدولية للنقل العمومي (الخطوط الجوية الجزائرية)، المحددة بموجب القرار المؤرخ في 15 يونيو سنة 1984 المذكور أعلاه، تابعة للمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية للنقل الداخلي والعمل الجوى (الخطوط الجوية الداخلي والعمل الجوى الخطوط الجوية الداخلية). المادة 2 : تعدل قائمة محطات المطارات المعنية حسب كل حالة فى اطار القرارين المؤرخين في 15 يونيو سنة 1984 المذكورين أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1405 الموافق 15 أكتوبر سنة 1984. صالح قوجيل وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1405 الموافق أول أكتوبر سنة 1984 يتضمن تعيين المدير العام للمعهد العالي للتسيير والتخطيط. ن بموجب مرسوم مؤرخ في 6 محرم عام 1405 الموافق أول أكتوبر سنة 1984 يعين السيد محمد الياسين مديرا عاما للمعهد العالي للتسيير والتخطيط.
الأحد 26 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1799 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرم عام 1405 الموافق 15 أكتوبر سنة 1984 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة بأسلاك أعوان المصالح وسائقي السيارات من الصنف الاول | والثاني والعمال المهنيين من الصنف الاول والثاني.
- ان الوزير الاول ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية بمقتضى الامر رقم 66-133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن و بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 والمتضمن تحديد اختصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها وتعديل المرسوم رقم 66 143 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966،
-
-
- و بمقتضى القرار المؤرخ في 9 رجب عام 1404 الموافق II ابريل سنة 1984 والمتضمن تطبيق المادة 4 من المرسوم رقم 84-19 المؤرخ في 14 يناير سنة 1984 المذكور أعلاه. يقرران ما يلى : المادة الاولى : تحدث لدى مديرية الادارة العامة القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل الوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية لجان متساوية والمتمم،
-
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1986 المحددة بموجب الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 و بمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد كيفيات تعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء الاعضاء خاصة بالاسلاك التالية :
- سائقو السيارات من الصنف الاول
- سائقو السيارات من الصنف الثاني
- عمال مهنيون من الصنف الاول
- عمال مهنيون من الصنف الثاني
- أعوان المصالح. المادة 2 : يحدد تشكيل اللجان المتساوية الاعضاء المنصوص عليها في المادة الاولى طبقا للجدول ادناه : ممثلو الموظفين ممثلو الادارة الاسلاك الدائمون سائقو السيارات من الصنف الاول 02 سائقو السيارات من الصنف الثاني 02 العمال المهنيون من الصنف الاول 02 العمال المهنيون من الصنف الثاني 02 أعوان المصالح. 02 الاضافيون الدائمون الاضافيون 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1405 الموافق 15 أكتوبر سنة 1984. وزير التخطيط والتهيئة عن الوزير الاول العمرانية وبتفويض منه على أو بوزار المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي
1800 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 26 محرم عام 1405 ه وزارة الأشغال العمومية
مرسوم رقم 84-306 مؤرخ في 25 محرم عام 1405 الموافق 20 أكتوبر سنة 1984 يتضمن انشاء شركة وطنية للدراسات التقنية الخاصة بالهياكل الاساسية. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان
-
- IO و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل. وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1390 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد التزامات المحاسبين العموميين، ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 الذي يحدد شروط تعيين المحاسبين العموميين | و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية، يرسم ما يلى : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي، طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71 74- المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى «الشركة الوطنية للدراسات التقنية الخاصة بالهياكل الاساسية»، وتدعى فى صلب النص «الشركة». تعد الشركة تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى الشركة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنسيق بين القطاعات، تقديم الخدمات في مجال الهياكل الاساسية القاعدية الى جميع أصحاب الاعمال مع مراعاة اختصاصات السلطات والهيئات المعنية، وبهذه الصفة يمكن أن تقوم بما يأتي بالاتصال مع السلطات والهيئات المعنية ولحساب هذه السلطات والهيئات عند الاقتضاء :
-
- دراسات في النقل وفى المرور وحركته ودراسات في المرور عبر المناطق الحضرية،
- در اسات في التصميم الهندسي والهيكلي للطرق العادية والطرق السريعة، وبصفة عامة تهيئة الطرق العادية والطرق السريعة والسكك الحديدية والمطارية دون المساس بطبيعة التهيئات التي تقوم بها السلطات أو الهيئات الاخرى،
- دراسات التصميم والمنشآت الكبرى الفنية وحسابها كالجسور وجدران الدعم والانفاق وبصفة
الاحد 26 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1801 عامة جميع الاعمال الكبرى في الهندسة المدنية من المواد المعدنية أو الخرسانة أو الخرسانة المسلحة أو الخرسانة المسلحة المضغوطة أو التربة المسلحة، قصد تسهيل جميع أعمال المؤسسات المعنية دراسات جيولوجية والجيوتقنية والتجارب
- في عين المكان وتحليل العينات في مخبر ميكانيك التربة ،
- دراسات في المياه تهم الاعمال الكبرى في الاشغال العمومية كالتطهير والصرف وحساب في غزارة سيلان الأودية دراسة الطرق والشبكات المختلفة والمناطق
- الحضرية الجديدة المخصصة للاسكان والصناعة ودراسات تنظيم الورش التي تسند أشغالها اليها ومراقبتها ومتابعتها، وكذلك تقديم المساعدة عند تسلمها المؤقت والنهائي
- تعد المشاريع المينائية الخاصة بالاعمال الكبرى البحرية وحماية الشواطيء، تقوم، ان اقتضى الامر بمسح الاراضي. المادة 3: يمكن الشركة في اطار هدفها، أن تطلب مساعدة هيئات علمية أو تقنية ، وطنية كانت أو أجنبية، وذلك فى اطار العقود والاتفاقيات والقوانين والتنظيمات المعمول بها. و يمكنها زيادة على ذلك أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية التي ترتبط بأعمالها، والتي من شأنها أن تسهل تطويرها في حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم الجارى به العمل. وزيادة على ذلك، يمكنها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها علاقة بهدفها قصد انجاز الدراسات التي تسند اليها، كما يمكنها أن تتنازل لاى مؤسسة أخرى أو شركة متعاملة تعاملا ثانويا عن جزء من تنفيذ الصفقات التى تكون قد ابرمتها المادة 4 : تمارس الشركة الاعمال المطابقة لهدفها عبر كامل التراب الوطني. ويمكنها استثناء أن تتدخل خارج التراب الوطنى بناء على ترخيص من وزير الاشغال العمومية في اطار توجيهات الحكوة في ميدان التعاون. المادة 5 : يكون مقر الشركة في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير مع وزين الاشغال العمومة. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 6 : يخضع هيكل الشركة ووحداتها ان وجدت، وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 7 : تتمتع الشركة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 8 : أجهزة الشركة ووحداتها ان وجدت هي :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية، المدير العام للشركة ومديرو الوحدات-
- اللجان الدائمة. المادة 9 : تتولى أجهزة الشركة تنسيق جميع الاعمال. وتشكل وحدات الشركة ويحدد عددها وفقا الاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص. اللاحقة به. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 10 : توضع الشركة تحت وصاية وزين الاشغال العمومية ورقابته، ويمارس هذا سلطاته
1802 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 26 محرم عام 1405 ه طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات | الاخرى التابعة للدولة. المادة 11 : تشارك الشركة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات تبعا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات الشركة المادة 12 : تخضع ممتلكات الشركة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية. المادة 13 : يحدد الرأسمال الاصلى للشركة بقرار وزاري مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير المالية. المادة 14 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للشركة بقرار وزاري مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير المالية بناء على اقتراح مع مديرها العام يعرضه في اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للشركة المادة 15 : يخضع الهيكل المالي في الشركة للاحكام التنظيمية الخاصة بالمؤسسة الاشتراكية المادة 16 : تقدم الحسابات التقديرية في الشركة مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 17 : ترسل الموازنة، وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال الشركة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 18 : تمسك حسابات الشركة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة . الباب السادس اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 19 : يقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تم بها صدوره. ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدين العام للشركة يقدمه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يعرض على وزير الاشغال العمومية ليوافق عليه .. المادة 20 : لا يتم حل الشركة وتصفية أملاكها وأيلولتها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفية أصولها وتخصيصها. المادة 21 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية و الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1405 الموافق 20 أكتوبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر