مرسوم رقم 84-304
مرسوم رقم 84 304 مؤرخ في 25 محرم عام 1405 الموافق 20 أكتوبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة. 1796
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدره ثلاثة ملايين دينار (3.000.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة في
الباب 37 — 21 الادارة المركزية - مصاريف تنظيم واجراء المقابلات الوطنية والدولية في الرياضة وللشبيبة.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1984 | اعتماد قدره ثلاثة ملايين دينار (3.000.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة في
الباب 43 — 03 « الاعانات والتشجيعات.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1405 الموافق 20 أكتوبر سنة .1984 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.