مرسوم رقم 84-304

مرسوم رقم 84 304 مؤرخ في 25 محرم عام 1405 الموافق 20 أكتوبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة. 1796

المادة الأولى

فتح المادة

الباب 37 — 21 الادارة المركزية - مصاريف تنظيم واجراء المقابلات الوطنية والدولية في الرياضة وللشبيبة.

المادة 2

فتح المادة

الباب 43 — 03 « الاعانات والتشجيعات.

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 84-304
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.