مرسوم
مرسوم مؤرخ في 5 محرم عام 1405 الموافق 30 سبتمبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام قاض. 1798
مرسوم مؤرخ في 5 محرم عام 1405 الموافق 30 سبتمبر سنة 1984 يتضمن انهاء مهام قاض. 1798
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.