قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرم عام 1405 الموافق 15 اكتوبر سنة 1984 يتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء خاصة بأسلاك اعوان المصالح وسائقي السيارات من الصنف الاول والثاني والعمال المهنيين من الصنف الاول والثاني. 1799
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى مديرية الادارة العامة القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل الوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية لجان متساوية والمتمم،
- - وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1986 المحددة بموجب الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل بالمرسوم رقم 68 209 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 و بمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد كيفيات تعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء الاعضاء خاصة بالاسلاك التالية :
- سائقو السيارات من الصنف الاول
- سائقو السيارات من الصنف الثاني
- عمال مهنيون من الصنف الاول
- عمال مهنيون من الصنف الثاني
- أعوان المصالح.
المادة 2
فتح المادةيحدد تشكيل اللجان المتساوية الاعضاء المنصوص عليها في المادة الاولى طبقا للجدول ادناه :
ممثلو الموظفين ممثلو الادارة الاسلاك الدائمون سائقو السيارات من الصنف الاول 02 سائقو السيارات من الصنف الثاني 02 العمال المهنيون من الصنف الاول 02 العمال المهنيون من الصنف الثاني 02 أعوان المصالح. 02 الاضافيون الدائمون الاضافيون 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1405 الموافق 15 أكتوبر سنة 1984.
وزير التخطيط والتهيئة عن الوزير الاول العمرانية وبتفويض منه على أو بوزار المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي 1800 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 26 محرم عام 1405 ه وزارة الأشغال العمومية ----
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.