مرسوم

مرسوم مؤرخ في 5 محرم عام 1405 الموافق 30 سبتمبر سنة 1984 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبى لبلدية زمالة الامير عبد القادر ولاية تيارت من مهامه الانتخابية 1797

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.