مرسوم رقم 84-305

مرسوم رقم 84-305 مؤرخ في 25 محرم عام 1405 الموافق 20 أكتوبر سنة 1984 يتضمن الموافقة على اتفاقية المنحة الموقعة بتاريخ 27 مايو سنة 1984 فى الجزائر العاصمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمملكة العربية السعودية لتمويل المشاريع المخططة لتنمية ولاية الشلف المنكوبة بزلزال سنة 1980، واعادة بنائها. 1797

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.