مرسوم رقم 84-306 مؤرخ في 25 محرم عام 1405 الموافق 20 أكتوبر سنة 1984 يتضمن انشاء شركة وطنية للدراسات التقنية الخاصة بالهياكل الاساسية. 1800
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي، طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وأحكام الامر رقم 71 74- المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه، تسمى «الشركة الوطنية للدراسات التقنية الخاصة بالهياكل الاساسية»، وتدعى فى صلب النص «الشركة».
تعد الشركة تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتولى الشركة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنسيق بين القطاعات، تقديم الخدمات في مجال الهياكل الاساسية القاعدية الى جميع أصحاب الاعمال مع مراعاة اختصاصات السلطات والهيئات المعنية، وبهذه الصفة يمكن أن تقوم بما يأتي بالاتصال مع السلطات والهيئات المعنية ولحساب هذه السلطات والهيئات عند الاقتضاء :
- - دراسات في النقل وفى المرور وحركته ودراسات في المرور عبر المناطق الحضرية،
- در اسات في التصميم الهندسي والهيكلي للطرق العادية والطرق السريعة، وبصفة عامة تهيئة الطرق العادية والطرق السريعة والسكك الحديدية والمطارية دون المساس بطبيعة التهيئات التي تقوم بها السلطات أو الهيئات الاخرى،
- دراسات التصميم والمنشآت الكبرى الفنية وحسابها كالجسور وجدران الدعم والانفاق وبصفة الاحد 26 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1801 عامة جميع الاعمال الكبرى في الهندسة المدنية من المواد المعدنية أو الخرسانة أو الخرسانة المسلحة أو الخرسانة المسلحة المضغوطة أو التربة المسلحة، قصد تسهيل جميع أعمال المؤسسات المعنية دراسات جيولوجية والجيوتقنية والتجارب - في عين المكان وتحليل العينات في مخبر ميكانيك التربة ،
- دراسات في المياه تهم الاعمال الكبرى في الاشغال العمومية كالتطهير والصرف وحساب في غزارة سيلان الأودية دراسة الطرق والشبكات المختلفة والمناطق
- الحضرية الجديدة المخصصة للاسكان والصناعة ودراسات تنظيم الورش التي تسند أشغالها اليها ومراقبتها ومتابعتها، وكذلك تقديم المساعدة عند تسلمها المؤقت والنهائي
- تعد المشاريع المينائية الخاصة بالاعمال الكبرى البحرية وحماية الشواطيء، تقوم، ان اقتضى الامر بمسح الاراضي.
المادة 3
فتح المادةيمكن الشركة في اطار هدفها، أن تطلب مساعدة هيئات علمية أو تقنية ، وطنية كانت أو أجنبية، وذلك فى اطار العقود والاتفاقيات والقوانين والتنظيمات المعمول بها.
و يمكنها زيادة على ذلك أن تقوم بجميع العمليات التجارية والصناعية والعقارية وغير العقارية والمالية التي ترتبط بأعمالها، والتي من شأنها أن تسهل تطويرها في حدود اختصاصاتها وفي اطار التنظيم الجارى به العمل.
وزيادة على ذلك، يمكنها أن تبرم جميع العقود والاتفاقيات التي لها علاقة بهدفها قصد انجاز الدراسات التي تسند اليها، كما يمكنها أن تتنازل لاى مؤسسة أخرى أو شركة متعاملة تعاملا ثانويا عن جزء من تنفيذ الصفقات التى تكون قد ابرمتها
المادة 4
فتح المادةتمارس الشركة الاعمال المطابقة لهدفها عبر كامل التراب الوطني.
ويمكنها استثناء أن تتدخل خارج التراب الوطنى بناء على ترخيص من وزير الاشغال العمومية في اطار توجيهات الحكوة في ميدان التعاون.
المادة 5
فتح المادةيكون مقر الشركة في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير مع وزين الاشغال العمومة.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 6
فتح المادةيخضع هيكل الشركة ووحداتها ان وجدت، وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 7
فتح المادةتتمتع الشركة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 8
فتح المادةأجهزة الشركة ووحداتها ان وجدت هي :
- مجلس العمال
- مجلس المديرية، المدير العام للشركة ومديرو الوحدات -
- اللجان الدائمة.
المادة 9
فتح المادةتتولى أجهزة الشركة تنسيق جميع الاعمال.
وتشكل وحدات الشركة ويحدد عددها وفقا الاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص.
اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 10
فتح المادةتوضع الشركة تحت وصاية وزين الاشغال العمومية ورقابته، ويمارس هذا سلطاته 1802 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد 26 محرم عام 1405 ه طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات | الاخرى التابعة للدولة.
المادة 11
فتح المادةتشارك الشركة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات تبعا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات الشركة
المادة 12
فتح المادةتخضع ممتلكات الشركة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية.
المادة 13
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى للشركة بقرار وزاري مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير المالية.
المادة 14
فتح المادةيقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للشركة بقرار وزاري مشترك بين وزير الاشغال العمومية ووزير المالية بناء على اقتراح مع مديرها العام يعرضه في اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي للشركة
المادة 15
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في الشركة للاحكام التنظيمية الخاصة بالمؤسسة الاشتراكية
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية في الشركة مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 17
فتح المادةترسل الموازنة، وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال الشركة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى وزير الاشغال العمومية ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات الشركة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .
الباب السادس — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 19
فتح المادةيقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تم بها صدوره.
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدين العام للشركة يقدمه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.
ثم يعرض على وزير الاشغال العمومية ليوافق عليه ..
المادة 20
فتح المادةلا يتم حل الشركة وتصفية أملاكها وأيلولتها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفية أصولها وتخصيصها.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية و الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1405 الموافق 20 أكتوبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.