قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1405 الموافق 15 اكتوبر سنة 1984 يتعلق بمطار تبسة المدني. 1798
المادة الأولى
فتح المادةتكون محطة المطار المدني في تبسة التابعة سابقا للمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الدولية للنقل العمومي (الخطوط الجوية الجزائرية)، المحددة بموجب القرار المؤرخ في 15 يونيو سنة 1984 المذكور أعلاه، تابعة للمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية للنقل الداخلي والعمل الجوى (الخطوط الجوية الداخلي والعمل الجوى الخطوط الجوية الداخلية).
المادة 2
فتح المادةتعدل قائمة محطات المطارات المعنية حسب كل حالة فى اطار القرارين المؤرخين في 15 يونيو سنة 1984 المذكورين أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1405 الموافق 15 أكتوبر سنة 1984.
صالح قوجيل وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 81-98
- قرار
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.