مرسوم

مرسوم مؤرخ في 20 رجب عام 1406 الموافق 313 مارس سنة 1986 يتضمن اقصاء عضو في المجلس الشعبى لبلدية الأحمر (ولاية بشار) من مهامه الانتخابية. 540

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.