قرار

قرار مؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، يتضمّن استخلاف عضوين في مجلس إدارة الديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية المحمية واستغلالها

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.