مرسوم تنفيذي رقم 12-426 مؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012، يعدل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2012، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةتلغى من ميزانية سنة 2012 رخصة برنامج ق دره ا مل ي ار دي ن ار 1.000.000.000( دج) م قيّ دة في النفقات ذات الطابع النه ائي (المنصوص عليها ف ي الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2012 طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادّ ة 2 : تخصص لميزانية سنة 2012 رخصة برنامج قدرها مليار دينار 1.000.000.000( دج) تقيّد 19 ديسمبر سنة 2012 م في النف قات ذات الطابع النه ائي (المنص وص عليها ف ي الأمر رقم 12-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة )2012 طبقا للجدول "ب"
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة .2012 عبد المالك سلال الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع رخصة البرنامج الملغاة
- المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 1.000.000 المجموع 1.000.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع رخصة البرنامج المخصصة
- التربية والتكوين 1.000.000 المجموع 1.000.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.