قرار

قرار مؤرّخ في 11 صفر عام 1433 الموافق 5 يناير سنة 2012، يتضمّن استخلاف عضوين بالمجلس التوجيهي لمكتبة المطالعة العمومية لولاية بجاية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.