مرسوم رئاسيّ رقم 12-418 مؤرخ في 27 محرّم عام 1434 الموافق 11 ديسمبر سنة 2012، يتضمّن التصديق على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، المحرّر بداكار (جمهورية السنغال) بتاريخ 14 مارس سنة 2008
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، المحرّر بداكار (جمهورية السنغال) بتاريخ 14 مارس سنة 2008، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 27 محرّم عام 1434 الموافق 11 ديسمبر سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي بسم اللّه الرحمن الرحيم نحن الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، إذ نستحضر مؤتمر ملوك وقادة ورؤساء دول وحكومات البل دان الإسلامية المنعقد في ال رب اط في الفترة ما بين 9 و 12 رجب عام 1389 ه الموافق 22 إلى 25 سبتمبر سنة 1969 م، وكذلك مؤتمر وزراء الخارج يّة المنعقد في جدة من 14 إلى 18 محرم عام 1392 ه الموافق 29 فبراير إلى 4 مارس سنة 1972 م، وإذ نسترشد بالقيم الإسلامية النبيلة، المتمثلة في الوحدة والإخاء، وإذ نؤكد أهمية تعزيز وتقوية أواصر الوحدة والتضامن بين الدول الأعضاء لتأمين مصالحها المشتركة في الساحة الدولية، إذ نلتزم بمبادىء ميثاق الأمم المتحدة وهذا الميثاق والقانون الدولي، قرّرنا :
الحف اظ على الق يم الإسلامية النبيل ة المتمثل ة في السلام والتراحم والتسامح والمساواة والعدل والكرامة الإنسانية وتعزيزها، السعي من أجل العمل على تعزيز دور الإسلام الرائد في العالم مع ضمان التنمية المستدامة والتقدم والازدهار لشعوب الدول الأعضاء، تعزيز وتقوية أواصر الوحدة والتضامن بين الشعوب المسلمة والدول الأعضاء، احترام السيادة الوطنية لجميع الدول الأعضاء، واستقلالها ووحدة أراضيها، وصونها والدفاع عنها، المساهمة في السلم والأمن الدوليين، والتفاهم والحوار بين الحضارات والثقافات والأديان وتعزيز العلاقات الودية وحسن الجوار والاحترام المتبادل والتعاون وتشجيعها، تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والحكم الرشيد وسيادة القانون والديمقراطية و المساءلة في الدول الأعضاء وفقا لأنظمتها الدستورية والقانونية، تعزيز الثقة وتشجيع العلاقات الودية والاحترام المتبادل والتعاون بين الدول الأعضاء، وبينها وبين غيرها من الدول، دعم القيم الإسلامية النبيلة المتعلقة بالوسطية والتسامح واحترام التنوع والحفاظ على الرموز الإسلامية والتراث المشت رك والدف اع عن عالمية الدين الإسلامي، النهوض باكتساب المعرفة وإشاعتها بما ينسجم مع مثل الإسلام السامية لتحقيق التميز الفكري، تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة بما يساعدها على اندماج فعلي في الاقتص اد الع المي، وفقا لمبادىء الشراكة والمساواة، 5 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 19 ديسمبر سنة 2012 م حماية وتعزيز كل الجوانب المرتبطة بالبيئة لفائدة الأجيال الحالية والمستقبلية، احترام حق تقرير المصير وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، واحترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي كل دولة عضو، دعم كفاح الشعب الفلسطيني الخاضع حاليا للاحتلال الأجنبي وتمكينه من الحصول على حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولته ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف، مع المحافظة على طابعها التاريخي والإسلامي وعلى الأماكن المقدسة فيها، ص ون وتعزيز حقوق المرأة ومش اركته ا في شتى مجالات الحياة وفقا لقوانين الدول الأعض اء وتشريعاتها، تهيئة الظروف الملائمة لتنشئة الطفولة والشباب المسلم تنشئ ة سليم ة وغرس الق يم الإسلامية ف يه من خلال التربية، تعزيزا لقيمه الثقافية والاجتماعية والأخلاقية والخُلقية، مساعدة الجماعات والمجتمعات المسلمة خارج الدول الأعضاء على المحافظة على كرامتها وهويتها الثقافية والدينية، تأييد أهداف ومبادىء هذا الميث اق وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مع التقيد الص ارم بمب دأ عدم التدخل في الشؤون التي تندرج أساسا ضمن نطاق التشريعات الداخلية لأية دولة، السعي الحثيث من أجل تحقيق الحكم ال رشيد على المستوى الدولي ودمقرطة العلاقات الدولية استنادا إلى مبادىء الم ساواة والاحترام المتبادل بين الدول وعدم التدخل في الشؤون التي تندرج ضمن تشريعاتها الداخلية، عقدنا العزم على التعاون من أجل تحقيق هذه الأهداف، واعتمدنا هذا الميثاق المعدل.
الفصل الأول — الأهداف والمبادىء
المادة الأولى
فتح المادةتتمثل أهدف منظم ة المؤتمر الإسلامي فيما يأتي :
1 - تعزيز ودعم أواصر الأخوة والتضامن بين الدول الأعضاء،
2 - صون وحماية المصالح المشتركة ومناصرة القضايا العادلة للدول الأعضاء، وتنسيق جهود الدول الأعضاء وتوحيدها بغية التصدي للتحديات التي تواجه العالم الإسلامي خاصة والمجتمع الدولي عامة،
3 - احت رام حق تق ري ر المصير وع دم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، واحترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي كل دولة عضو،
4 - استعادة السيادة الكاملة ووحدة أراضي أية دولة عضو خاضعة للاحتلال من جراء العدوان وذلك استنادا إلى القانون الدولي والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة،
5 - ضمان المشاركة الفاعلة للدول الأعض اء في عمل يات اتخاذ الق رارات على المستوى الع المي في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لضمان مصالحها المشتركة،
6 - تعزيز العلاقات بين الدول على أساس العدل والاحترام المتبادل وحسن الجوار لضمان السلم والأمن والوئام العامّ في العالم،
7 - تأكيد دعمها لحقوق الشعوب المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي،
8 - دعم الشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف، والحفاظ على الهوية التاريخية والإسلامية للقدس الشريف وعلى الأماكن المقدّسة فيها،
9 - تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري الإسلامي بين الدول الأعضاء من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي فيما بينها بما يفضي إلى إنشاء سوق إسلامية مشتركة،
10 - بذل الجهود لتحقيق التنمية البشرية المستدامة والشاملة والرفاه الاقتصادي في الدول الأعضاء،
11 - نشر وتعزيز وصون التعاليم والقيم الإسلامية القائمة على الوسطية والتسامح وتعزيز الثقافة الإسلامية، والحفاظ على التراث الإسلامي،
12 - حماية صورة الإسلام الحقيقية والدفاع عنها والتصدي لتشوي ه ص ورة الإسلام وتشجيع الح وار بين الحضارات والأديان،
13 - الرقي بالعلوم والتكنولوجيا وتطويرها، وتشج يع البح وث والتعاون ب ين الدول الأعض اء في هذه ا لمجالات،
14 - تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها، بما في ذلك حقوق المرأة والطفل والشباب والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة والحفاظ على قيم الأسرة الإسلامية،
15 - تعزيز دور الأسرة وحمايتها وتنميتها باعتبارها الوحدة الطبيعية والجوهرية للمجتمع،
16 - حماية حقوق الجماعات والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء وصون كرامتها وهويتها الدينية والثقافية،
17 - تعزيز موقف موحد من القضايا ذات الاهتمام المشترك والدفاع عنها في المنتديات الدولية،
18 - التعاون في مجال مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره والجريمة المنظمة والاتج ار غير المشروع في المخدرات والفساد وغسيل الأموال والاتجار في البشر،
19 - التعاون والتنسيق في حالات الطوارىء الإنسانية مثل الكوارث الطبيعية،
20 - تع زيز التعاون بين ال دول الأعضاء في المجالات الاجتماعية والثقافية والإعلامية.
المادة 2
فتح المادةتتعهد الدول الأعضاء، من أجل تحقيق الأهداف الواردة في المادّة الأولى، بأن تسترشد وتستنير بالتعاليم والقيم الإسلامية السمحة وأن تتصرف طبقا للمبادىء الآتية :
1 - جميع الدول الأعضاء ملتزمة بمقاصد ومبادىء ميثاق الأمم المتحدة،
2 - الدول الأعضاء دول ذات سيادة ومستقلة وتتساوى في الحقوق والواجبات،
3 - تقوم جميع الدول الأعضاء بحل نزاعاتها بالطرق السلمية، وتمتنع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في علاقاتها،
4 - تتعهد جميع الدول الأعضاء باحترام السيادة الوطنية والاستقلال ووحدة الأراضي لكل منها، وبعدم التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين،
5 - تتعهد جميع الدول الأعضاء بأن تساهم في صون السلم والأمن الدوليين والامتناع عن التدخل في 19 ديسمبر سنة 2012 م الشؤون الداخلية لبعضها البعض وذلك وفقا لهذا الميثاق وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني،
6 - لا شيء في هذا الميثاق يسمح للمنظمة أو لأجهزتها بالتدخل في المسائل التي تدخل أساسا ضمن الاختصاص المحلي لأية دولة، أو المرتبطة بها طبقا لميثاق الأمم المتحدة،
7 - تعزز الدول الأعضاء وتساند، على الصعيدين الوطني والدولي، الحكم الرشيد والديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون،
8 - تسعى الدول الأعضاء إلى حماية البيئة والمحافظة عليها.
الفصل الثاني — العضوية
المادة 3
فتح المادة1 - تتألف المنظمة من الدول السبع والخمسين
(57) الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي ومن غيرها من الدول التي قد تنضم إلى هذا الميثاق طبقا للفقرة الثانية من المادّة الثالثة،
2 - يج وز لأي ة دول ة، عضو في الأمم المتحدة، ذات أغلبية مسلم ة تق دم طلبا للعض وي ة أن تنضم إلى المنظم ة إذا تمت الموافقة ع لى ذلك بتوافق الآراء فقط لمجلس وزراء الخ ارجية على أساس المعايير المتفق عليها والمعتمدة من ط رف مجلس وزراء الخارجيّة،
3 - ليس في هذا الميثاق ما يمس بحقوق والتزامات الدول الأعضاء الحالية فيما يتعلق بالعضوية أو بأية مسألة أخرى.
المادة 4
فتح المادة1 - تمنح صفة المراقب لدولة عضو في الأمم المتحدة، بقرار من مجلس وزراء الخارجيّة بتوافق الآراء فقط، وعلى أساس المعايير المتفق عليها،
2 - تمنح صفة المراقب للمنظمات الدول ية بق رار من مجلس وزراء الخارجيّة بتوافق الآراء فقط وعلى أساس المعايير المتفق عليها من ا لمجلس.
الفصل الثالث — الأجهزة
المادة 5
فتح المادةتتألف أجهزة منظمة المؤتمر الإسلامي من : 5 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 19 ديسمبر سنة 2012 م
1 - القمة الإسلامية،
2 - مجلس وزراء الخارجية،
3 - اللجان الدائمة،
4 - اللجنة التنفيذية،
5 - محكمة العدل الإسلامية الدولية،
6 - الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان،
7 - لجنة الممثلين الدائمين،
8 - الأمانة العامة،
9 - الأجهزة المتفرعة،
10 - المؤسسات المتخصصة،
11 - المؤسسات المنتمية.
الفصل الرابع — القمة الإسلامية
المادة 6
فتح المادةتتألف القمة الإسلامية من ملوك ورؤس اء وقادة الدول الأعضاء وحكوماتها، وتعتبر السلط ة العليا للمنظمة.
المادة 7
فتح المادةتتداول القمة الإسلامية وتتخذ قرارات مرتبطة بالسياسات وتقدم التوجيهات بشأن جميع القضايا المتعلقة بتحقيق الأهداف طبقا لما هو منصوص عل يه في الميثاق، وتبحث غيرها من القضايا التي تحظى باهتمام الدول الأعضاء والأمة الإسلامية.
المادة 8
فتح المادة1 - تجتمع القمة الإسلامية مرة كل ثلاث سنوت في إحدى الدول الأعضاء،
2 - يقوم مجلس وزراء الخارجية، بمساعدة من الأمانة العامة، بإعداد جدول أعمال القمة وجميع الترتيبات الضرورية لعقدها.
المادة 9
فتح المادةتعقد دورات استثنائية كلما اقتضت مصالح الأمة ذلك، للنظر في القضايا ذات الأهمية الحيوية للأمة، ولتنسيق سياسة المنظمة تبعا لذلك. ويجوز عقد الدورة الاستثنائية بتوصية من مجلس وزراء الخارجية أو بمبادرة من إحدى الدول الأعضاء أو من الأمين العام، شريطة أن تحصل هذه المبادرة على دعم الأغلبية البسيطة للدول الأعضاء.
الفصل الخامس — مجلس وزراء الخارجية
المادة 10
فتح المادة1 - يعقد مجلس وزراء الخارجية مرة كل سنة في أية دولة من الدول الأعضاء،
2 - لمجلس وزراء الخارجية أن يعقد دورة استثنائية بمبادرة من أية دولة من ال دول الأعضاء/أو من الأمين العامّ إذا ما وافقت الدول الأعضاء على ذلك،
3 - لمجلس وزراء الخارجية أن يوصي بعقد اجتماعات وزارية قطاع ية أخرى لمعالجة قضايا محددة تحظى باهتمام الأمة. وترفع هذه الاجتماعات تق اريره ا إلى القمة الإسلامية وإلى مج لس وزراء الخارجية،
4 - يدرس مجلس وزراء الخارجية وسائل تنفيذ السياسة العامة للمنظمة من خلال :
أ) اعتماد ق رارات وتوصيات بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك تنفيذا لأهداف المنظم ة وسياستها العامة،
ب) استعراض التقدم الذي يتم إحرازه في تنفيذ القرارات والمقررات الصادرة عن الاجتماعات السابقة لمؤتمرات القمة الإسلامية ومجالس وزراء الخارجية،
ج) دراس ة واعتم اد برامج الأمان ة العامة والأجهزة المتفرعة وميزانياتها والتقارير الماليّة والإدارية الأخرى،
د) النظر في أي موضوع يخص دولة أو أكثر من الدول الأعضاء كلما قدم طلب بهذا الشأن من قبل الدولة العضو المعنية بغية اتخاذ التدابير المناسبة بشأنه،
ه) التوصية بإنشاء أي جهاز أو لجنة جديدين،
و) انتخ اب الأمين الع امّ للمنظم ة وتعيين الأمناء العامين المساع دين طبق ا للمادت ين 16 و 18 من الميثاق على التوالي،
ز) النظر في أية مسألة أخرى يعتبرها مناسبة.
الفصل السادس — اللجان الدائمة
المادة 11
فتح المادة1 - أنشأت المنظمة اللجان الدائمة الآتية لمعالجة القضايا ذات الأهم ية القص وى للمنظمة ودولها الأعضاء :
I - لجنة القدس، II - اللجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية (الكومياك)، III - اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (الكومسيك)، IV - اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي (الكومستيك).
2 - يرأس الملوك ورؤساء الدول والحكومات اللجان الدائمة للمنظمة التي تنشأ وفقا لقرارات القم ة أو بتوصية من مجلس وزراء الخارجية، بما في ذلك تحديد العضوية في هذه اللجان.
الفصل السابع — اللجنة التنفيذية
المادة 12
فتح المادةتتألف اللجنة التنفيذية من كل من رئيس القمة الإسلامية الحالية والسابقة واللاحقة ورئيس مجلس وزراء الخارجية الحالي والسابق واللاحق، وبلد مقر الأمانة العامة، والأمين العامّ باعتباره عضوا بحكم منصبه. وتعقد اجتماعات اللجنة التنفيذية وفقا لقواعدها الإجرائية.
الفصل الثامن — لجنة الممثلين الدائمين
المادة 13
فتح المادةيحدد مجلس وزراء الخارجية مهام وكيفيات مزاولة لجنة الممثلين الدائمين لعملها.
الفصل التاسع — محكمة العدل الإسلامية الدولية
المادة 14
فتح المادةتشكل محكمة العدل الإسلامية الدولية، التي أنشئت في الكويت في سنة 1987 م، الجهاز القضائي الرئيسي للمنظمة اعتبارا من تاريخ دخول نظامها الأساسي حيّز النّفاذ. 19 ديسمبر سنة 2012 م
الفصل العاشر — الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان
المادة 15
فتح المادةتعزز الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية الواردة في عهود المنظمة وإعلاناتها وفي مواثيق حقوق الإنسان المتفق عليها عالميا، بما ينسجم مع القيم الإسلامية.
الفصل الحادي عاشر الأمانة العامة
المادة 16
فتح المادةتتألف الأمانة العامة من الأمين العامّ، الذي يعتبر المسؤول الإداري الرئيسي للمنظمة، ومن الموظفين، حسب ما تقتضيه حاجة المنظمة. وينتخب مجلس وزراء الخارجية الأمين العامّ لفترة خمس سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة. وينتخب الأمين العامّ من بين مواطني الدول الأعضاء وفق مبادىء التوزيع الجغرافي العادل والتداول وتكافؤ الفرص بين الدول الأعضاء كافة مع مراعاة الكفاءة والاستقامة والخبرة.
المادة 17
فتح المادةيتولى الأمين العامّ المسؤوليات الآتية :
أ) يست رعي انتباه الأجهزة المعنية في المنظمة إلى المس ائل التي يرى أنها قد تفيد أه داف المنظمة أو تعيقها،
ب) يتابع تنفيذ المقررات والقرارات والتوصيات الصادرة عن مؤتمرات القمة الإسلامية ومجالس وزراء الخارجية والاجتماعات الوزارية الأخرى،
ج) يزود الدول الأعضاء بأوراق العمل والمذكرات تنفيذا لمقررات وقرارات وتوصيات مؤتمرات القمة الإسلامية ومجلس وزراء الخارجية،
د) ينسق ويوائم أعمال الأجهزة المعنية التابع ة للمنظمة،
ه) يعدّ برنامج الأمانة العامة وميزانيتها،
و) يعزز التواصل بين الدول الأعضاء ويسهل المشاورات وتبادل الآراء وينشر المعلومات التي يمكن أن تكون ذات أهمية للدول الأعضاء،
ز) يقوم بالوظائف الأخرى الموكولة إليه من القمة الإسلامية أو من مجلس وزراء الخارجية،
ح) يرفع تقارير سنوية إلى مجلس وزراء الخارجية بشأن عمل المنظمة. 5 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 19 ديسمبر سنة 2012 م
المادة 18
فتح المادة1 - يقدم الأمين العامّ ترشيحات الأمناء العامين المس اعدين لمجلس وزراء الخارجية لغرض تعيينهم لمدة خمس سنوات وفقا لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل، مع الأخ ذ بعين الاعتب ارالكف اءة والنزاه ة والتف اني في خدمة أه داف الميثاق، ويخصص منصب واح د من مناصب الأمناء العامين المساعدين لقضية القدس الشريف وفلسطين على أن تتولى دولة فلسطين تعيين مرشحها لهذا المنصب،
2 - يجوز للأمين العامّ تعيين ممثلين خاصين تنفيذا لقرارات ومقررات اجتماعات القمة الإسلامية ومجلس وزراء الخارجية. وتتم هذه التعيينات وتحدد مهام الممثين الخاصين بموافقة مجلس وزراء الخارجية،
3 - يعيّن الأمين العامّ م وظفي الأمان ة العام ة من بين مواطني الدول الأعضاء آخذا بعين الاعتبار كفاءتهم وأهليتهم ونزاهتم، مع مراعاة المس اواة بين الجنسين، ومبدأ التوزيع الجغرافي العادل. وللأمين العامّ أن يعيّن خبراء ومستشارين على أساس مؤقت.
المادة 19
فتح المادةلا يجوز للأمين العامّ ولا للأمناء العامين المساعدين ولا لموظفي الأمانة العامة أن يطلبوا أو يتلقوا، لدى أدائهم واجباتهم، تعليمات من أية حكومة أو سلطة سوى المنظمة. وعليهم أن يمتنعوا عن القيام بأي عمل قد يضر بمراكزهم بصفتهم موظفين دوليين مسؤولين أمام المنظمة فقط. وتحترم الدول الأعضاء هذه الطبيعة الدولية الخاصة، وتمتنع عن التأثير عليهم بأية طريقة لدى قيامهم بواجباتهم.
المادة 20
فتح المادةتعد الأمانة العامة اجتماعات القمة الإسلامية ومجالس وزراء الخارجية بالتعاون الوثيق مع البلد المضيف فيما يتعلق بالمسائل الإدارية والتنظيمية.
المادة 21
فتح المادةيكون مقر الأمانة العامة في جدة إلى أن يتم تحرير القدس الشريف لتصبح المقر الدائم للمنظمة.
الفصل الثاني عشر
المادة 22
فتح المادةيج وز للمنظم ة أن تنشىء أجه زة متف رعة أو مؤسسات متخصصة وأن تمنح صفة المؤسسة المنتمية بعد موافقة مجلس وزراء الخارجية وفقا لأحكام هذا الميثاق.
الأجهزة المتفرعة
المادة 23
فتح المادةتنشأ الأجهزة المتفرعة في إطار المنظمة وفقا لقرارات القمة الإسلامية أو مجلس وزراء الخارجية.
وتعتمد ميزانياتها من قبل مجلس وزراء الخارجية.
الفصل الثالث عشر — المؤسسات المتخصصة
المادة 24
فتح المادةتنشأ مؤسسات متخصصة في إطار المنظمة بموجب قرارات القمة أو مجلس وزراء الخارجية وتكون العضوية في المؤسسات المتخصصة اختيارية ومفتوحة لأعضاء المنظمة. وتكون ميزانياتها مستقلة، ويتم اعتمادها من قبل الهيئات التشريعية المنصوص عليها في أنظمتها الأساسية.
المؤسسات المنتمية
المادة 25
فتح المادةالمؤسسات المنتمية كيانات أو هيئات تتفق أهدافها مع أهداف هذا الميثاق ويعترف بها مجلس وزراء الخارجية بصفتها مؤسسات منتمية. وعضوية هذه المؤسسات اختيارية ومفتوحة لأجهزة الدول الأعضاء في المنظمة ومؤسساتها. وتكون ميزانياتها مستقلة عن ميزانيات الأمانة العامة والأجهزة المتفرعة والمؤسسات المتخصصة. ويجوز أن تمنح هذه المؤسسات المنتمية صفة المراقب بموجب قرار صادر عن مجلس وزراء الخارجية، ويجوز لها أن تحصل على مساعدات طوعية من الأجهزة المتفرعة أو من المؤسسات المتخصصة أو من الدول الأعضاء.
الفصل الرابع عشر — التعاون مع المنظمات الإسلامية وغيرها
المادة 26
فتح المادةتقوم المنظمة بتعزيز تعاونها مع المنظمات الإسلامية وغيرها لخدمة الأهداف الواردة في هذا الميثاق.
الفصل الخامس عشر — التسوية السلمية للنزاعات
المادة 27
فتح المادةيتعين على الدول الأعضاء، الأطراف في أي نزاع، من شأن استمراره أن يضر بمصالح الأمة الإسلامية أو أن يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، أن تسعى لحله أولا عن طريق المساعي الحميدة أو التفاوض أو التحقيق أو الوساطة أو المصالحة أو التحكيم أو التسوية القضائية أو أية وسائل سلمية أخرى تختارها. ويمكن أن تشمل المساعي الحميدة في هذا السي اق التش اور مع اللجنة التنفيذية والأمين العامّ.
المادة 28
فتح المادةللمنظمة أن تتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية الأخرى بهدف حفظ السلم والأمن الدوليين وتسوية النزاعات بالطرق السلمية.
الفصل السادس عشر — الميزانية والشؤون المالية
المادة 29
فتح المادة1 - تتحمل الدول الأعضاء، حسب دخلها القومي، ميزانيات الأمانة العامة والأجهزة المتفرعة،
2 - للمنظمة أن تنشىء بموافقة مؤتمر القمة الإسلامي أو مجلس وزراء الخارجية صناديق خاصة وأوقافا على أساس طوعي تساهم فيها الدول الأعضاء والأفراد والمنظمات، على أن تخضع هذه الصناديق أو الأوقاف للنظام المالي للمنظمة وأن تتم مراجعتها سنويا من قبل هيئة الرقابة المالية.
المادة 30
فتح المادةتدير الأمانة العامة والأجهزة الفرعية شؤونها المالية طبقا للأنظمة المالية واللوائح التي يعتمدها مجلس وزراء الخارجية.
المادة 31
فتح المادة1 - يشكل مجلس وزراء الخارجية لجنة مالية دائمة مؤلفة من الممثلين المعتمدين من ال دول الأعض اء المشاركة، وتجتمع اللجنة بمقر المنظمة لاستكمال برامج وميزانيات الأمانة العامة والأجه زة المتفرعة وفق الق واعد التي يعتمدها مجلس وزراء الخارجية،
2 - تقدم اللجنة المالية الدائمة تق ري را سنويا إلى مجلس وزراء الخارجية الذي يدرس البرنامج والميزانية ويعتمدهما،
3 - تقوم هيئة الرقابة المالية، المؤلفة من خبراء ماليين وفنيي تدقيق الحسابات من الدول الأعضاء، بمراجع ة حسابات الأمانة العامة وأجهزتها المتف رع ة وفقا لقوانينها الداخلية وأنظمتها. 19 ديسمبر سنة 2012 م
الفصل السابع عشر — القواعد الإجرائية والاقتراع
المادة 32
فتح المادة1 - يعتمد مجلس وزراء الخارجية القواعد الإجرائية الخاصة به،
2 - يوصي مجلس وزراء الخارجية بالقواعد الإجرائية للقمة الإسلامية،
3 - تنشىء اللجان الدائمة القواعد الإجرائية الخاصة بكل منها.
المادة 33
فتح المادة1 - يشكل ثلثا الدول الأعضاء النصاب القانوني لاجتماعات منظمة المؤتمر الإسلامي،
2 - تعتمد القرارات بالتوافق في الآراء. وإذ تعذر التوصل للتوافق في الآراء، يتخذ الق رار بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المقترعين، ما لم يتم التنصيص على خلاف ذلك في هذا الميثاق.
الفصل الثامن عشر — أحكام ختامية الامتيازات والحصانات
المادة 34
فتح المادة1 - تتمتع المنظمة في الدول الأعضاء بالحصانات والامتيازات اللازمة لقيامها بوظائفها وتحقيق أهدافها.
2 - يتمتع ممثلو الدول الأعضاء وموظفو المنظمة بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في اتفاقية الامتيازات والحصانات لسنة 1976،
3 - يتمتع موظفو المنظمة والأجهزة المتفرعة والمؤسسات المتخصصة بالامتيازات والحصانات اللازمة لأداء واجباتهم طبق ا لما تتفق عل يه المنظم ة مع بلدان المقرات،
4 - لا يحق لدولة من الدول الأعضاء لم تسدد مساهماتها المالية في ميزانية المنظمة الاقتراع داخل مجلس وزراء الخارجية إذا كان مبلغ المتأخرات يعادل أو يتجاوز مبلغ مساهماتها المستحقة للسنتين السابقتين. إلا أنه يجوز للمجلس السماح لمثل هذه الدولة العضو أن تقترع إذا اقتنع بأن عدم الوفاء بالسداد ناجم عن ظروف خارجة عن إرادتها. 5 صفر عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 19 ديسمبر سنة 2012 م الانسحاب
المادة 35
فتح المادة1 - يحق لأية دولة من الدول الأعضاء أن تنسحب من المنظمة بإشعار يوجه للأمين العامّ قبل سنة من انسحابها وتبلغ به جميع الدول الأعضاء،
2 - يتعين على الدولة طالبة الانسحاب أداء التزاماتها المالية حتى نهاية السنة المالية التي قدم خلالها طلب الانسحاب، كما تؤدي للمنظمة ما قد يكون في ذمتها من مستحقات مالية أخرى.
التعديل
المادة 36
فتح المادةيتم إدخال تعديلات على هذا الميثاق وفقا للإجراء الآتي :
أ) يجوز لأية دولة عضو أن تقترح تعديلات على هذا الميثاق على مجلس وزراء الخارجية،
ب) تدخ ل تعديلات هذا الميثاق حيّز التّنفيذ عندما يعتمده ا مجلس وزراء الخارج ية بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء وتصادق عليها أغلبية ثلثي الدول الأعضاء في المنظمة.
التفسير
المادة 37
فتح المادة1 - أي خلاف قد ينجم بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ أي ة مادة من مواد هذا الميثاق يسوى ودي ا، وفي جميع الحالات عن طريق المشاورات أو المفاوضات أو التوفيق أو التحكيم، مراسيم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.